الكويت: إلغاء نص قانوني يجرّم التشبّه بالجنس الآخر

16 فبراير 2022
قضت المحكمة بعدم دستورية نصّ قانوني يجرّم المتحوّلين جنسياً (ياسر الزيات/ فرانس برس)
+ الخط -

قضت المحكمة الدستورية في الكويت، اليوم الأربعاء، بعدم دستورية نصّ قانوني يجرّم التشبه بالجنس الآخر، إثر دعوى تقدّم بها محام قبل نحو عامَين، في خطوة وصفتها منظمة العفو الدولية بأنّها محطة مهمة لحقوق المتحوّلين جنسياً في الخليج.

وجاء في الحكم القضائي الذي نشره مقدّم الدعوى المحامي علي العريان أنّ المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء في ما تضمّنته من تجريم من "تشبّه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور".

وقال العريان لوكالة "فرانس برس" إنّ المحكمة الدستورية استجابت للطعن الذي تقدّم به ضدّ القانون وأقرّت في حكمها بأنّ المادة المذكورة "تخلّ بالحرية الشخصية". أضاف أنّ "القانون فضفاض وواسع، واستندنا في دفاعنا إلى وجود أسس طبية وأسس دستورية، فثمّة اضطرابات هورمونية ونفسية والقانون لم يميّز في ما بينها".

وتعاقب المادة 198 من قانون الجزاء الكويتي المتشبّهين بالجنس الآخر بالحبس سنة كاملة وبدفع غرامة مالية قيمتها ثلاثة آلاف دولار أميركي أو بإحدى هاتَين العقوبتَين. ورحّبت منظمة العفو بقرار المحكمة، مؤكدة أنّه يمثّل "انفراجاً كبيراً" في مجال حقوق المتحوّلين جنسياً في المنطقة.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لين معلوف في بيان: "كانت المادة 198 تمييزية للغاية، وغامضة للغاية، ولم يكن ينبغي أبداً قبولها في القانون في المقام الأول". أضافت معلوف: "يجب عليهم أيضاً أن يوقفوا على الفور الاعتقالات التعسفية للأشخاص المتحوّلين جنسياً وأن يسقطوا جميع التهم والإدانات الموجّهة ضدهم بموجب هذا القانون". كذلك دعت معلوف إلى إطلاق سراح "المسجونين ظلماً"، من بينهم مها المطيري التي حُكم عليها العام الماضي بالسجن لمدّة عامين بتهمة التحوّل الجنسي، من بين تهم أخرى.

(فرانس برس)

المساهمون