مصر: خلافات حادة على مشروع قانون لحماية المستهلك

16 نوفمبر 2014
الجمعيات طالبت بضرورة التزام التاجر بإعطاء فاتورة للمستهلك(أرشيف/getty)
+ الخط -

تقدم جهاز حماية المستهلك المصري، اليوم الأحد، بمشروع قانون "حماية المستهلك" إلى اللجنة الاقتصادية بلجنة الإصلاح التشريعي، خلال أولى جلسات الاستماع التي خصصت للقانون الجديد.

وشهدت الجلسة خلافات حادة بين ممثلي الجمعيات الأهلية واتحادي الغرف والصناعات، على خلفية مطالبة بعض الجمعيات بالنص على وجود لجنة داخل جهاز حماية المستهلك لتحديد السعر العادل للسلع.

وبحسب رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، محمود العسقلاني، فإن اتحادي الغرف والصناعات، رفضا النص على المادة المقترحة، ووضعها قيودا على التسعير بالقانون، مشيرا إلى أن الجمعيات طالبت بتضمين القرار ضرورة التزام التاجر بإعطاء فاتورة للمستهلك.

واقترح العسقلاني خلال الاجتماع إضافة مادة للقانون تلزم بكتابة أسعار السلع على المنتجات، وتحديد هامش الربح للتاجر بما ﻻ يتجاوز 30% من قيمة المنتج.

ونص مشروع قانون "حماية المستهلك" على أنه يجوز للوزير المختص إصدار قرارات بناءً على اقتراح مجلس إدارة الجهاز، وفرض ضوابط على إنتاج أو تداول بعض السلع أو نقلها أو الإعلان عنها أو مواد تغليفها أو أسلوب عرضها أو سعرها أو تحديد هامش ربحها لضمان حماية المستهلك وضبط الرقابة على السوق، وذلك بقرارات محددة لفترة لا تتجاوز ستة أشهر.

كما تضمن المشروع المقترح مادة تمنح صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القانون للعاملين بجهاز حماية المستهلك، على أن يكون لمأموري الضبط القضائي الحق في الاطلاع لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية على جميع الدفاتر والمستندات، والحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز.

ومنح مشروع القانون مأموري الضبط القضائي، المنوط بهم أخذ العينات، حق استدعاء صاحب المنشأة أو مديرها المسؤول فور دخولها، ومطالبته بتقديم المستندات الدالة على مصدر السلعة المطلوب أخذ عينات منها، وفي حال عجز صاحب المنشأة عن تقديم تلك المستندات، يتم التحفظ على كامل كمية السلعة الموجودة لديه.

وتطرق الباب الرابع من مشروع القانون، الذي جاء تحت اسم "الجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك"، إلى حق الجمعيات بمباشرة الدعاوى التي تتعلق بمصالح المستهلكين أو التدخل فيها، وإجراء مسح ومقارنة لأسعار وجودة المنتجات، وتقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلكين وتقديم مقترحات علاجها، وتلقي شكاوى المستهلكين.

وتضمن المشروع أيضاً في بابه الخامس العقوبات التي تقع على كل مخالف لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد عن ثلاث سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، أو كليهما، مع رد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك، وفي حالة تكرار المخالفات، تُضاعف العقوبة بحديها.

المساهمون