حكم أوّل في مصر: حبس أب احتجز ابنته وضربها

29 سبتمبر 2022
أحالت النيابة العامة الأب على المحاكمة بتهم ضرب ابنته واحتجازها وخطفها (فيسبوك)
+ الخط -

في سابقة قضائية، حصلت المحامية الحقوقية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان نهاد أبو القمصان على حكم يقضي بحبس أب بتهمة احتجاز ابنته وضربها من أجل الاستيلاء على ميراثها، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"فتاة المعادي".

وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالحكم بـ"الحبس مع الشغل لمدّة عام لما أُسند إليه بالتهمة الثانية والثالثة الواردتَين بأمر الإحالة من النيابة، وهما الحجز والضرب". وألزمته بـ"المصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية المقامة من نورا علي عصام على المحكمة المدنية المختصة".

ووصفت أبو القمصان الحكم بـ"التاريخي"، إذ إنّه "يعترف بالشخصية القانونية للفتيات ويضع حداً للعنف الأسري، فيفصل ما بين المسؤولية الأسرية في التربية والرعاية، والتعسّف في استعمال الحقّ الذي يصل إلى ممارسة العنف".

وكانت النيابة قد أحالت الأب المدعو علي عصام على المحاكمة بتهم الضرب والاحتجاز والخطف، فأُدين في تهمتَي الضرب والاحتجاز وبُرّئ من تهمة الخطف.

وفى دفاعها عن الابنة نورا أمام المحكمة، شرحت أبو القمصان الخطّ الفاصل ما بين الحق في التربية وارتكاب جرائم العنف والإرهاب ضدّ الفتيان والفتيات. أمّا دفاع المتهم، فقد تمسّك بمفهوم التربية والتأديب، إلا أنّ المحكمة بما أصدرته من حكم تاريخي وضعت حماية الأبناء والبنات من أهاليهم هدفاً أعلى للعدالة، ورأت أنّ الأبوة لا تبرّر ارتكاب جريمتَي الضرب والاحتجاز.

تجدر الإشارة إلى أن لا مواد في قانون العقوبات المصري تتعلق بفرض عقوبة على من يرتكب أفعال تعذيب الأبناء، علماً أنّ مصر وقّعت اتفاقية حقوق الطفل. ووفقاً للقانون الدولي، فإنّ الاتفاقيات التي يُصدّق عليها تأخذ حكم القانون المحلي وتصير جزءاً من النسيج التشريعي للدولة المصدّقة عليها والأسرة.

وتنصّ المادة الـ37 من اتفاقية حقوق الطفل على "تكفّل الدول الأطراف بما يأتي: أ- ألا يعرَّض أيّ طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا تُفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقلّ أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم. ب- ألّا يُحرَم أيّ طفل حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية، ويجب ألا يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقاً للقانون ولا تجوز ممارسته إلا ملجأ أخيراً ولأقصر فترة زمنية مناسبة على المستوى المحلي".

المساهمون