استغاثة من سجين سياسي مصري يعاني من السرطان

11 يوليو 2022
طالبت أسرة السجين بالسماح له بتلقي العلاج اللازم ولو على نفقتها (خالد دسوقي/ فرانس برس)
+ الخط -

نشرت منظمات حقوقية منها "مركز الشهاب لحقوق الإنسان"، و"الشبكة المصرية لحقوق الإنسان"، اليوم الاثنين، استغاثة لإنقاذ سجين مصري يدعى جهاد عبدالغني محمد سليم (33 عامًا) من مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، وذلك بعد تطور إصابته بخلايا سرطانية في الفم والحلق، وصلت إلى جزء من رأسه وتهدد حياته، وتعنت إدارة سجن أبو زعبل في السماح له بالعلاج بمستشفى مناسب.

وبحسب المنظمات، فقد طالبت أسرته بالسماح له بتلقي العلاج اللازم ولو على نفقتها، وذلك بعد إجرائه تحاليل في مستشفى الجامعة أثبتت إصابته بخلايا سرطانية تحتاج التدخل الجراحي العاجل، وهو يدخل عامه السابع ومحكوم بخمسة عشر عاماً.

وطبقًا لاستغاثته التي نشرتها الشبكة المصرية، قال "ساعدوني لوجه الله تعالى هذا نداء استغاثة إلى أي قلب رحيم في هذا البلد فأنا اسمي جهاد عبدالغني محمد سليم، أعاني من مرض سرطان منذ أكثر من سنه ونص وأنا في السجن كان الورم في البدايه عباره عن ورم صغير في اللسان حتى انتشر وأصبح الآن في كل لساني وفمي ورقبتي ورأسي".

وأضاف: "فأنا الآن لا أستطيع الكلام ولا الأكل ولا شرب المياه. الآن الورم يقفل البلعوم فلا أستطيع التنفس ولا البلع ولا السماع فأنا أطلب الرحمه في زمن قلت فيه الرحمة. فأنا ادعو الله كثيرا بالموت فما عدت أستطيع تحمل الألم ولا أحد يقل معي شيء".

وتابع في استغاثته "لقد قمت بأخذ 4 جرعات كيماوي وتم تحديد عملية جراحية لي منذ أكثر من 3 شهور وحتى الآن لم يتم تحديد موعد العملية. والسرطان بيتنشر والألم يقتلني وقد امتنعت هذه المستشفيات 3 مرات عن العملية، في معهد الأورام والقصر العيني ومعهد ناصر، لما تركوني إن كنت لا تعالجوني فاقتلوني. فأنا انتظر الموت كل يوم ارحموني لوجه الله. فإذا كان في هذا البلد أناس بهم رحمه فليساعدني الله لا أريد إلا أن اجري العملية الجراحية لا أريد أموت هكذا".

وتنص المادة 18 من الدستور المصري الصادر عام 2014 على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة… ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة".

كما تنص المادة 55 من الدستور على أن "كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذائه بدنيًّا أو معنويًّا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيّاً وصحيّاً".

وكذلك تنص المادة 56 على أن "السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون للإشراف القضائي ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر".

المساهمون