مطالبات بتشديد إجراءات حماية العمال بمصر من تأثيرات الإجهاد الحراري

25 يوليو 2023
تجمع العمال بميدان التحرير للمطالبة بحقوقهم في عيد العمال العالمي (Getty)
+ الخط -

طالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤسسة مجتمع مدني، بتشديد إجراءات حماية العمال من تأثيرات الإجهاد الحراري، موصيًا بضرورة الالتزام بمنح العاملين فترات الراحة المقررة في القرار 211 لسنة 2003، مع تحديث جداول حدود التعرض الحراري المسموح بها – والتي بلغ حدها الأقصى في القرار 32 درجة مئوية – بعد تخطي درجات الحرارة 40 في الوقت الحالي.

وتواجه البلاد موجة شديدة الحرارة تضرب جميع أنحائها، خاصة خلال شهر يوليو/ تموز الحالي الذي صنفته الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأنه الأسخن نتيجة الاحترار العالمي، في الوقت الذي يفتقر فيه العمال إلى الحماية الكافية من هذه التأثيرات، خاصة المتعاملين بشكل مباشر مع أشعة الشمس أو الأجواء الحارة في أماكن العمل، ما يجعلهم عرضة للإصابة بالوطأة الحرارية أو الإجهاد الحراري، الأمر الذي يمثل خطراً على الصحة المهنية، ويحد من الوظائف والقدرات الجسدية للعمال وحتى من قدرتهم على العمل.

تواجه البلاد موجة شديدة الحرارة تضرب جميع أنحائها، خاصة خلال يوليو/ تموز الذي صنفته هيئة الأرصاد الجوية بأنه الأسخن

والوطأة الحرارية يقصد بها ارتفاع درجة الحرارة المحيطة بالإنسان عن الحد الذي يتحمله، ما يعرّض حياته لمخاطر عديدة، ومن مظاهرها الطفح الجلدي، والجفاف، والتشنجات العضلية، والإعياء الحراري، والشعور بدوار ونعاس وفقدان للشهية، فضلاً عن فقدان الوعي، وغيرها.

وقال المركز في تقرير له اليوم الثلاثاء إنه "على الرغم من ذلك، ما يزال العاملون في كثير من القطاعات الحيوية في البلاد يفتقرون إلى معايير السلامة المهنية لحمايتهم من مخاطر الوطأة الحرارية، وعلى رأسهم؛ عمال النظافة، والبناء، والنقل، والمحاجر، والمناجم، والحفر، والأفران، والموانئ، والشحن والتفريغ، والزراعة، والتوصيل".

وأكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه على الرغم من هذه الأدلة الواضحة على الأثر الصحي المُهلك للتعرض للحرارة الشديدة، فإن استمرار التقاعس عن توفير وسائل الحماية للعاملين من الوطأة الحرارية قد يعرضهم لمخاطر جسيمة، قد تصل إلى الوفاة.

وحدّد القرار 211 لسنة 2003، في شأن حدود الأمان والاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية والكيميائية والسلبية وتأمين بيئة العمل، الصادر عن وزارة القوى العاملة والهجرة حينها، حدود التعرض الحراري المسموح بها في أماكن العمل، وقدر مدة الراحة المفروضة من 25% إلى 75% من مدة العمل وفقاً لعبء العمل، ووفقاً لدرجات الحرارة المقدرة من 25 إلى 32 درجة مئوية.

كذلك صنّف القرار عبء العمل إلى 3 درجات، خفيف: ويعني العمل على الماكينات واقفاً أو جالساً أو القيام بأعمال يدوية خفيفة، ومتوسط: ويعني السير بأعمال خفيفة أو مع دفع أو سحب، وشاق: ويعني أعمال الحفر والتحميل أو الصعود بأحمال.

ودعا المركز المصري الجهات المسؤولة، وعلى رأسها؛ المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، والمركز القومي لدراسات الأمن الصناعي، إلى ضرورة وضع الخطط المركزية في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في ضوء المتغيرات الأخيرة، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، كما يطالب جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية بتشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على المنشآت غير الملتزمة بهذه المعايير، والتعامل مع المخالفات بكل حسم، حماية لحياة العاملين.

المساهمون