تشريع جديد يستهدف مزارعي مصر: 5 آلاف جنيه لترخيص ماكينات رفع المياه

27 فبراير 2021
استهدف القانون أيضا منع زراعة بعض المحاصيل (Getty)
+ الخط -

يناقش مجلس النواب المصري خلال جلساته العامة هذا الأسبوع تقرير لجنة الزراعة والري، بشأن مشروع قانون الموارد المائية والري المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى فرض غرامات مالية جديدة على المزارعين، رغم ما يعانونه من أوضاع معيشية صعبة، في ظل تراجع أسعار كافة المحاصيل الزراعية بسبب تراجع الصادرات، على خلفية أزمة تفشي فيروس كورونا.

واستهدف القانون منع زراعة بعض المحاصيل التي ترى الحكومة أنها "شارهة للمياه"، وتحتاج إلى نسبة ري عالية، نتيجة فشل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وتراجع حصة مصر من مياه النيل، وهو ما يعظم من خسائر المزارعين، لا سيما أن التشريع يقضي بفرض رسوم إضافية لاستخدام المياه الجوفية، ومنح تراخيص استخدام ماكينات رفع المياه، الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى قلة المساحات المزروعة، وارتفاع أسعار السلع الغذائية.

ويحظر القانون زراعة المحاصيل "الشرهة للمياه" في غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، وكذلك تشغيل الطلمبات على المساقي المطورة، ومنع إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية حفاظاً على نوعية المياه، أو أي منشآت في مخرات السيول، أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.

كذلك يستهدف الاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة، مثل المياه المُحلاة بالمناطق الساحلية، والمياه الجوفية بالمناطق الصحراوية، مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدامها في مجال الزراعة.

ويقرّ القانون رسماً لترخيص استخدام آلة رفع المياه بقيمة 5 آلاف جنيه (320 دولاراً تقريباً) ، وينص على أنه "لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الموارد المائية والري إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة، تُدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه، أو صرفها على مجرى نهر النيل، أو المجاري المائية، أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها، وكذلك رفع المياه من بحيرة ناصر".

ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد، وبعد أداء رسم ترخيص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه. ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك، بحسب القانون.

كذلك ينص على أن "يعاقب كل من يخالف أحكام التصرف في الأشجار والنخيل في الأراضي المملوكة للدولة، ملكية عامة، سواء بالقطع أو القلع، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة. وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة".

 

وينص أيضاً على أن "تحدّد وزارة الري والموارد المائية المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز سنوياً بقرار من الوزير، وبالتنسيق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. وتعلن لذوي الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها، متضمنة أنواع المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية، وكذلك مساحات ومناطق زراعتها سنوياً".

ويمنح القانون أجهزة وزارة الزراعة المختصة، وتحت متابعة ومراقبة وإشراف المحافظ المختص، حق اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة مشاتل وزراعات الأرز، والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية، والمزروعة بالمخالفة خارج المناطق والمساحات المحددة سنوياً.

وينصّ التشريع على "ألا تتحمل الدولة مسؤولية ما يحدث من أضرار للأراضي أو المنشآت الواقعة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، إذا كان الضرر ناشئاً عن تغير منسوب المياه لأسباب طارئة، أو تقتضيها أعمال موازنات الري والصرف، أو لارتفاع منسوب مياه البحر أو النوات، متى قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة، وفقاً لقواعد المسؤولية المنصوص عليها في القانون المدني".

كذلك لا يجوز زراعة الأراضي المملوكة للدولة، والواقعة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري أو استخدامها لأي غرض، إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، وطبقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

(الدولار = 15.7  جنيهاً)

المساهمون