إلغاء رخصة المنشآت السياحية إذا أضرت بـ"سمعة مصر أو أمنها القومي"

25 يناير 2022
شروط متعددة لوقف عمل المنشآت السياحية (Getty)
+ الخط -

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، على مجموع مواد مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية المقدم من الحكومة، بغرض فرض المزيد من الرسوم على هذه المنشآت مقابل السماح بتقديمها الخمور أو النارجيلة (الشيشة)، وإرجاء أخذ الرأي النهائي على القانون إلى جلسة لاحقة، بسبب عدم توفر نصاب التصويت اللازم لتمريره.

وأقر مجلس النواب حالات إلغاء رخصة المنشآت السياحية والفندقية بقرار من الوزير المختص، وهي ارتكاب المنشأة أعمالاً تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومي، أو إخطار المُرخص له الوزارة المعنية بوقف العمل بالمنشأة، ورغبته في إنهاء الترخيص، أو إيقافه العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تُقدره الوزارة.

وتضمنت حالات إلغاء الرخصة إزالة المنشأة، ولو أعيد إنشاؤها، أو نقلها من مكان إلى آخر إذا كانت ثابتة، أو إجراء أي تعديل عليها أو في النشاط المُرخص به بالمخالفة لأحكام القانون. أو إذا تحولت إلى منشأة غير قابلة للتشغيل، أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحي، أو تكرر غلقها إدارياً ثلاث مرات خلال العام ذاته، أو استمر غلق المنشأة إدارياً لمدة عامين من دون إزالة أسباب المخالفة.

ونص مشروع القانون على عدم جواز تنفيذ قرار الإلغاء، إلا بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة. ويعتبر قرار الإلغاء كأنه لم يكن "إذا صحح صاحب الشأن أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القرار. ويجوز تجديد هذه المدة مرة واحدة بقرار من اللجنة الوزارية الدائمة برئاسة الوزير المختص؛ وفقاً للظروف التي تقدرها".

أما حالات غلق المنشآت الفندقية والسياحية إدارياً بقرار مسبب من الوزير، فتمثلت في ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، أو عدم استيفاء المنشأة للاشتراطات التي يتطلبها القانون، ولائحته التنفيذية، أو إذا شكلت المنشأة خطراً داهماً على الصحة العامة أو على الأمن العام، أو امتنعت عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأموري الضبط القضائي.

وشملت أيضاً حالات الغلق ممارسة المنشأة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام القانون، أو مخالفة المُرخص له أو المسؤول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها للالتزامات التي تحددها لائحته التنفيذية. ولا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المُرخص له أو المسؤول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها (بحسب الأحوال) بقرار الغلق الإداري.

ووفق القانون، في حال انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار من دون تلافي أسباب المخالفة؛ يصدر الوزير المختص قراراً بالغلق الإداري إلى حين تلافي أسباب المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة. وفي هذه الحالة يصدر الوزير قراراً بإعادة فتح المنشأة بعد سداد رسم المعاينة.

وكان القانون قد استثنى من تطبيق أحكامه أي منشآت فندقية أو سياحية تملكها أو تديرها القوات المسلحة (الجيش)، أو وزارة الداخلية (الشرطة)، أو الجهات والهيئات التابعة لها، وعدم خضوعها لأي رسوم مفروضة بموجب القانون.

وأناط القانون بلائحته التنفيذية تحديد الاشتراطات اللازمة لسداد طالب الترخيص تكلفة الرسوم التي تفرضها الوزارة المختصة، والجهات ذات الصلة بمنح تراخيص المنشآت السياحية والفندقية، مع عدم إصدار أي قرارات تمس أيا من المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام القانون، من دون أخذ موافقة وزارة السياحة والآثار.

اقتصاد الناس
التحديثات الحية

وقرر البرلمان حذف المادة الخاصة بمنح الضبطية القضائية لعدد من موظفي وزارة السياحة والآثار، بالتنسيق مع وزارة العدل، باعتبار أن التوسع في منح الضبطية للموظفين في الدولة يمثل تهديداً مستمراً للمنشآت العامة؛ في وقت تختص فيه جهات التفتيش في الوزارة بهذا الدور.

وسجل وزير الشؤون النيابية علاء فؤاد اعتراضه على حذف المادة، بقوله: "قانون الإجراءات الجنائية منح بعض موظفي وزارة السياحة والآثار حق الضبطية القضائية، والغرض من منحها إلى موظفين آخرين بموجب القانون هو توفير العدد الكافي للتفتيش على المنشآت السياحية والفندقية في مختلف المحافظات".

وأجازت المادة المحذوفة لوزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص بشؤون السياحة والآثار، منح بعض موظفي الوزارة صفة مأموري الضبط القضائي؛ بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون، ولائحته التنفيذية، والقرارات المنفذة له. ويكون لهم الحق في الدخول إلى المنشآت للتفتيش عليها، وطلب البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء ذلك.

المساهمون