حالة جدل كبيرة بين القضاة والمحامين، أثارتها موافقة مجلس النواب المصري بإجمالي 402 نائب، على تعديلات قانون إجراءات وحالات الطعن أمام محكمة النقض، عبر إدخال تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1959، والتي يتم بمقتضاها نقل اختصاص الطعن على قضايا الجنح من أمام محكمة النقض إلى دوائر محكمة استئناف القاهرة وحدها، بحجة تخفيف العبء على محكمة النقض، خصوصاً بعد إقرار هذه التعديلات بشكل رسمي بموجب مرسوم بقانون جمهوري نُشر في الجريدة الرسمية، من دون أخذ رأي أصحاب الشأن فيها.
وقد عرض عدد من القضاة والمستشارين وجهة نظرهم الرافضة لهذه التعديلات أمام مجلس القضاء الأعلى، نظراً لما تسببه من أزمات وعدم جدواها الفعلية في تحفيف الأعباء، إضافة إلى مخالفتها للدستور. وفي مقدمة المعترضين، رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس نادي قضاة المنوفية المستشار عبدالستار إمام، ونائب رئيس محكمة النقض السابق والمستشار أحمد محمد، وعدد آخر من المستشارين والقضاة الحاليين والسابقين.
كما اعترضت مجموعة من المحامين أيضاً، وعلى رأسهم المحامي صالح حسب الله، والمحامي عمرو عبدالسلام، على التعديلات، وأعدوا مذكرة بأوجه الرفض، ورفعوها إلى نقيب المحامين، وذلك تمهيداً للتحرك ورفعها أمام مجلس القضاء الأعلى من جهة، وأمام مجلس النواب من جهة أخرى، للعدول عن هذه التعديلات أو محاولة تعديلها بشكل صائب.
وقد تمثلت أبرز اعتراضات القضاة والمستشارين والمحامين على التعديلات، والتي حصلت عليها "العربي الجديد"، بأن تخصيص دوائر محكمة استئناف القاهرة فقط، للنظر أمامها في الطعون المقدّمة من جميع أنحاء الجمهورية، هو أمر فيه مخالفة دستورية صريحة. إذ إنه أمر فيه مشقة على المتقاضين من خارج القاهرة، خصوصاً بعد نقل محكمة استئناف القاهرة إلى المقر الجديد في التجمّع الخامس شرق القاهرة، والتي زادت من مشقة محامِي القاهرة من الأساس، وبالتالي ستكون المشقة مضاعفة بالنسبة للمحامين من المحافظات الأخرى، وهو أمر يتعارض مع مبدأ كفالة حق التقاضي وتقريب جهات التقاضي المنصوص عليه بالمادة 97 من الدستور. إذ نصّت هذه المادة على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا"، وبالتالي فإن اقتصار انعقاد الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة فقط، يخالف بشكل صريح النص الدستوري بتقريب جهات التقاضي.
وسيشكل ذلك عقبة أمام المتقاضين من خارج محافظات القاهرة الكبرى، وسيكلفهم عناء ومشقة الانتقال من محافظاتهم إلى القاهرة، وبالتالي لا يؤدي هذا النص إلى تحقيق العدالة ويفرغه من مضمونه. وكان يجب أن يتضمن مشروع القانون، تخصيص دوائر الاستئناف الموجودة على مستوى الجمهورية لتختص بالفصل في تلك الطعون، من دون جعلها مقتصرة على القاهرة فقط، وفق المحامين المعترضين.
اقــرأ أيضاً
كما أن عقد الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة من دون غيرها من دوائر الاستئناف، يعني أن محكمة الاستئناف تقوم بعمل محكمة النقض، على الرغم من أن تشكيل محكمة الاستئناف يغاير تشكيل محكمة النقض، ودور محكمة الاستئناف يختلف عن دور محكمة النقض، إذ إن دور محكمة النقض ينصب على مراقبة تطبيق القانون من دون الوقائع. هذا الأمر سيفتح الباب لإعادة محاكمات كثيرة مرة أخرى وفقاً لمبدأ قاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم، إذ إن حكم الاستئناف يحتمل البراءة أو الإدانة، وإعادة المحاكمة، أما بالنسبة لحكم النقض يكون حكماً نهائياً باتّاً لا طعن عليه، ومن ثم ستزيد أمد التقاضي ولا تقللها.
كذلك اعترض عدد من المحامين، على النص القاضي بانعقاد الاختصاص للنائب العام وحده، إذا وجد محكمة الاستئناف قد خالفت القواعد والمبادئ المستقرة لدى محكمة النقض، الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، مشيرين إلى أن هذا الأمر يخالف الدستور أيضاً. فهو يعدّ إنكاراً لدور المحامين الذين هم في حقيقتهم شركاء في تحقيق العدالة، واستئثاراً للنيابة العامة بالقضية من دون دفاع الخصم صاحب المصلحة، ويجعل النيابة العامة بمنأى عن مراقبة قراراتها في هذا الشأن، فهذا النص فيه إنكار لدور المحامين في تحقيق العدالة. إضافة إلى أن النيابة العامة في الأساس تكون خصماً للمتهم بحكم أنها من حققت معه وأحالته للمحاكمة وترافعت ضده أمام درجة التقاضي الأولى والتي صدر فيها حكم الإدانة، الذي سينظر طعنه أمام الاستئناف بدلاً من النقض وفقاً للتعديلات المقرة من مجلس النواب.
إضافة إلى ذلك، فإن جعل النظر بالقضايا على مستوى الجمهورية مقتصراً على النائب العام، سيؤدي إلى تكدس الأحكام بشكل كبير في مكتب النائب العام، أو الاستعجال وعدم منح المتقاضي حقه الكامل في عملية التقاضي.
كما أن هذه التعديلات لن تكون مجدية من الأساس، وفق الاعتراضات، وثبت بالتجربة العملية أنها لم تحل الأزمة، وأنها تؤدي لبطء التقاضي، حيث إنه سبق العمل بهذه التعديلات من قبل على مدار 5 سنوات، ولم تؤتِ ثمارها المرجوة، وتكدست القضايا المنظور فيها جراء هذا التعديل، لتكون المفاجأة بإصدار قرار جديد بإعادة تفعيل هذه التعديلات مجدداً لمدة 3 سنوات، دون الحل الفعلي للمشكلة، والذي يكون من خلال زيادة أعداد دوائر النقض.
اقــرأ أيضاً
وقد عرض عدد من القضاة والمستشارين وجهة نظرهم الرافضة لهذه التعديلات أمام مجلس القضاء الأعلى، نظراً لما تسببه من أزمات وعدم جدواها الفعلية في تحفيف الأعباء، إضافة إلى مخالفتها للدستور. وفي مقدمة المعترضين، رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس نادي قضاة المنوفية المستشار عبدالستار إمام، ونائب رئيس محكمة النقض السابق والمستشار أحمد محمد، وعدد آخر من المستشارين والقضاة الحاليين والسابقين.
وقد تمثلت أبرز اعتراضات القضاة والمستشارين والمحامين على التعديلات، والتي حصلت عليها "العربي الجديد"، بأن تخصيص دوائر محكمة استئناف القاهرة فقط، للنظر أمامها في الطعون المقدّمة من جميع أنحاء الجمهورية، هو أمر فيه مخالفة دستورية صريحة. إذ إنه أمر فيه مشقة على المتقاضين من خارج القاهرة، خصوصاً بعد نقل محكمة استئناف القاهرة إلى المقر الجديد في التجمّع الخامس شرق القاهرة، والتي زادت من مشقة محامِي القاهرة من الأساس، وبالتالي ستكون المشقة مضاعفة بالنسبة للمحامين من المحافظات الأخرى، وهو أمر يتعارض مع مبدأ كفالة حق التقاضي وتقريب جهات التقاضي المنصوص عليه بالمادة 97 من الدستور. إذ نصّت هذه المادة على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا"، وبالتالي فإن اقتصار انعقاد الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة فقط، يخالف بشكل صريح النص الدستوري بتقريب جهات التقاضي.
وسيشكل ذلك عقبة أمام المتقاضين من خارج محافظات القاهرة الكبرى، وسيكلفهم عناء ومشقة الانتقال من محافظاتهم إلى القاهرة، وبالتالي لا يؤدي هذا النص إلى تحقيق العدالة ويفرغه من مضمونه. وكان يجب أن يتضمن مشروع القانون، تخصيص دوائر الاستئناف الموجودة على مستوى الجمهورية لتختص بالفصل في تلك الطعون، من دون جعلها مقتصرة على القاهرة فقط، وفق المحامين المعترضين.
كما أن عقد الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة من دون غيرها من دوائر الاستئناف، يعني أن محكمة الاستئناف تقوم بعمل محكمة النقض، على الرغم من أن تشكيل محكمة الاستئناف يغاير تشكيل محكمة النقض، ودور محكمة الاستئناف يختلف عن دور محكمة النقض، إذ إن دور محكمة النقض ينصب على مراقبة تطبيق القانون من دون الوقائع. هذا الأمر سيفتح الباب لإعادة محاكمات كثيرة مرة أخرى وفقاً لمبدأ قاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم، إذ إن حكم الاستئناف يحتمل البراءة أو الإدانة، وإعادة المحاكمة، أما بالنسبة لحكم النقض يكون حكماً نهائياً باتّاً لا طعن عليه، ومن ثم ستزيد أمد التقاضي ولا تقللها.
كذلك اعترض عدد من المحامين، على النص القاضي بانعقاد الاختصاص للنائب العام وحده، إذا وجد محكمة الاستئناف قد خالفت القواعد والمبادئ المستقرة لدى محكمة النقض، الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، مشيرين إلى أن هذا الأمر يخالف الدستور أيضاً. فهو يعدّ إنكاراً لدور المحامين الذين هم في حقيقتهم شركاء في تحقيق العدالة، واستئثاراً للنيابة العامة بالقضية من دون دفاع الخصم صاحب المصلحة، ويجعل النيابة العامة بمنأى عن مراقبة قراراتها في هذا الشأن، فهذا النص فيه إنكار لدور المحامين في تحقيق العدالة. إضافة إلى أن النيابة العامة في الأساس تكون خصماً للمتهم بحكم أنها من حققت معه وأحالته للمحاكمة وترافعت ضده أمام درجة التقاضي الأولى والتي صدر فيها حكم الإدانة، الذي سينظر طعنه أمام الاستئناف بدلاً من النقض وفقاً للتعديلات المقرة من مجلس النواب.
كما أن هذه التعديلات لن تكون مجدية من الأساس، وفق الاعتراضات، وثبت بالتجربة العملية أنها لم تحل الأزمة، وأنها تؤدي لبطء التقاضي، حيث إنه سبق العمل بهذه التعديلات من قبل على مدار 5 سنوات، ولم تؤتِ ثمارها المرجوة، وتكدست القضايا المنظور فيها جراء هذا التعديل، لتكون المفاجأة بإصدار قرار جديد بإعادة تفعيل هذه التعديلات مجدداً لمدة 3 سنوات، دون الحل الفعلي للمشكلة، والذي يكون من خلال زيادة أعداد دوائر النقض.