إدانة 14 شركة تأمين سيارات مخالفة في مصر

26 أكتوبر 2014
الاكتفاء بالتدبير الإداري قبل الجنائي تجاه الشركات (أرشيف/getty)
+ الخط -

أكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اليوم الأحد، أنه لن يتراجع عن اتخاذ إجراءات ضد شركات التأمين المخالفة، وإحالتها للنيابة، إذا لزم الأمر، مشيراً إلى أنه تم إرجاء إتخاذ الإجراءات الجنائية فقط إلى وقت لاحق.

وقالت رئيسة الجهاز، منى الجرف، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إنه ثبت لدى الجهاز مخالفة 14 شركة للتأمين التكميلي للسيارات، لصريح المادة السادسة، فقرة من قانون حماية المنافسة، إلا أن الجهاز اكتفى بالتدبير الإداري في المرحلة الحالية، وإرجاء اتخاذ الإجراءات الجنائية في ضوء ما أبدته الهيئة العامة للرقابة المالية من تفهم وتعاون تام، تمثل في إخطار شركات التأمين بضرورة وقف المخالفة والالتزام بأحكام قانون حماية المنافسة، وإلغاء منشور الاتحاد المصري للتأمين في هذا الشأن الخاص بتطبيق نسبة 25% على الوثائق الجديدة، وكذا رفض تجديد الموافقة على سريان هذه النسبة لمدة سنة أخرى.

وبحسب البيان، فإن الجهاز خاطب الشركات بضرورة مخاطبة هيئة الرقابة المالية، بما يتعلق بشروط وثائق التأمين بشكل منفرد وليس من خلال الاتحاد، بالإضافة إلى إرسال شركات التأمين خطابات للجهاز، تفيد بإزالة المخالفة والتزامها بقرار الجهاز.

وأكدت أن ملف قضية التأمين قد انتقل لإدارة مراقبة الأسواق بجهاز حماية المنافسة، الذي بدوره سيقوم بمتابعة ومراقبة ممارسات الشركات في الفترة القادمة بشكل دوري، موضحة أنه في حال استمرار الشركات لمخالفة القانون، فإنه لا يزال لدى الجهاز الفرصة في تحريك الدعوى الجنائية، حيث أن هذه المخالفة لا تسقط بالتقادم إلا بعد مرور 3 سنوات، وفقاً للقانون.

وأوضحت، أن قانون حماية المنافسة يجرم الاتفاقات التي تتم بين المتنافسين والتي يكون من شأنها إحداث مجموعة من الآثار على السوق، من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو تقييد عمليات التسويق، وهي المخالفات التي تبين للجهاز ارتكاب شركات التأمين لبعضها.

وذكرت أن الجهاز تلقى عدة بلاغات، تتهم شركات التأمين بالاتفاق على رفع نسبة تحمّل المستهلك إلى 25% من القيمة السوقية للسيارة، حال تعرضها للسرقة أو زيادة قيمة أقساط التأمين على السيارات بنسبة 50%.

وبحسب الجرف، فإن هذا الاتفاق أدى إلى تقييد المنافسة ورفع الأسعار بشكل غير مباشر وخسارة المؤمن عليه 25% من قيمة سيارته والإضرار به ضرراً بالغاً.

وفي السياق ذاته، قال رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب، في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن الجهاز رصد من خلال متابعاته المستمرة للأسواق وجود اختلاف في وثائق التأمين الصادرة عن الشركات في عامي 2010 -2011 مقارنة مع عامي 2012 -2013، تتمثل في إضافة شرط جديد للوثيقة، ينص على أن "يتحمل المؤمن له 25% من حوادث السرقة والسطو من القيمة السوقية أو القيمة التأمينية للسيارة، أيهما أقل"، وكشف أن هذه الفقرة لم تشر في وثائقها السابقة إلى تحميل المؤمِّن أية أعباء عند صرف مبلغ التأمين، حال سرقة سيارة المؤمَّن عليه.

وأوضح، أن الجهاز خلال فحصه للقضية قد تمكن من الحصول على العديد من صور وثائق التأمين التي تضمنت الإشارة إلى النص المستحدث بتحميل المؤمِّن 25% من قيمة التعويض، وفقاً للمنشور الصادر عن الاتحاد المصري للتأمين رقم 250 لسنة 2011، والذى يقضي بزيادة قيمة أقساط التأمين على السيارات بنسبة 50% أو تحميل المؤمِّن نسبة 25% من قيمة السيارة حال سرقتها.

وبحسب يعقوب، فإن ما قامت به شركات التأمين، أنعكس سلباً على مصلحة المستهلك، حيث أن الوضع السابق كان يقضي بحصول المؤمن على نسبة تتراوح من 90 إلى 100% من قيمة السيارة، كتعويض حال تعرضها للسرقة، ولكن بعد هذا الاتفاق بين الشركات أصبح المستهلك (المؤمَّن) يحصل على 75% فقط من قيمة السيارة.

وأشار إلى أن جهاز حماية المستهلك، أبلغ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، البدء بالتحقيق مع شركات التأمين، لوجود شبهة اتفاق بينها على زيادة الأسعار، يحمل في طياته ممارسة احتكارية وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005.

ورحب شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بقرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالاكتفاء بالتدبير الإداري وإرجاء اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد شركات التأمين التي تمارس نشاط التأمين التكميلي للسيارات.

وأضاف أن الهيئة أوضحت للجهاز حجم الخسائر التي تعرضت لها الشركات بسبب زيادة سرقات السيارات بعد ثورة 25 يناير 2011.

ولفت إلى أنه لا يجوز أن تقوم الشركات بالتنسيق فيما بينها على زيادة أسعار وثائق التأمين، لكن الاتفاق تم تحت مظلة اتحاد التأمين.

المساهمون