وافقت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب المصري، الأربعاء، على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات في ما يخص ختان الإناث، بهدف تشديد عقوبة الختان لتصل إلى السجن المشدد مدة لا تزيد عن عشرين عاماً، إذا كان من أجرى الختان طبيباً، أو يزاول مهنة التمريض، وأفضى هذا الفعل إلى الموت.
وسجل عدد من أعضاء اللجنة اعتراضهم على تغليظ العقوبات في تعديل القانون، وقال النائب مصطفى بكري: "من المفترض إجراء حوار مجتمعي حول مواد القانون، ولا يجب التسرع في إقراره لأن هذا التشريع مرتبط بثقافة المجتمع المصري، لا سيما في مناطق الصعيد والريف. كيف سنوافق على القانون وهناك اعتراضات جوهرية على نصوصه، وثقافة مجتمعية تجب مراعاتها؟ العقوبات الجديدة في القانون أشد من عقوبة الاتجار في المخدرات، ويجب تأجيل مناقشاته لحين عقد جلسات حوار موسعة، والاستماع إلى كل الآراء، بما فيها رأي الأزهر".
بدوره، قال رئيس لجنة الشؤون الصحية في البرلمان، أشرف حاتم، إن "الأطباء تحدثوا عن صعوبة إثبات العاهة المستديمة في الأجزاء التناسلية"، وهو ما رد عليه ممثل "المجلس القومي للأمومة والطفولة"، بقوله: "أي مساس بالعضو التناسلي للمرأة يعتبر عاهة مستديمة".
وقال نائب حزب "النور" السلفي، محمد حمدي، إن "كتب الفقه الإسلامي ذكرت أن هناك نوعاً من أنواع الختان له مبرره، وكل علماء الإسلام قبل عام 1994، كانوا يقرون الختان. مختلف المذاهب الفقهية أشارت إلى وجود ثمانية أنواع من الختان، ومنها أحد الأنواع الذي له مبرر طبي. العقوبات أشد من عقوبة إحداث عاهة مستديمة، وفي حال تطبيقها سيؤدي ذلك الى لجوء المواطنين إلى الداية (المولدة)، وهو أمر خطير لما له من تداعيات صحية سلبية"، مطالباً بالنص في تعديل القانون على السماح بختان الإناث في حال وجود مبرر طبي.
في المقابل، قال رئيس حزب "العدل"، النائب عبد المنعم إمام، إن "ختان الإناث جريمة مكتملة الأركان، وتتطلب مواجهة حاسمة من كافة مؤسسات الدولة"، داعياً إلى "تشديد العقوبات في القانون إلى أقصى درجة ممكنة، لأن هذا الفعل من شأنه أن يقضي على مستقبل الفتاة".
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الوفد"، سليمان وهدان، إن تعديل القانون يستهدف علاج الأخطاء الواردة في التشريع القائم، باعتبار أن الختان من العادات التي ليس لها علاقة بالجانب الديني، مشيراً إلى أهمية تثقيف المجتمع، وتدشين حملات إعلامية للتوعية من خطورة هذه الظاهرة.
وأوصى أمين سر اللجنة، النائب علي بدر، بتكثيف المؤسسات القومية للمرأة والطفولة الحملات الإعلامية لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، خصوصاً في مناطق الصعيد.
من جهته، قال رئيس اللجنة، النائب إبراهيم الهنيدي، إن "تعديل القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستور، لأن الواقع العملي أظهر أن العقوبات الحالية لم تكن كافية لتحقيق الردع المطلوب في مواجهة ختان الإناث"، مشدداً على ضرورة القضاء على تلك الجريمة لما لها من ضرر جسيم على الفتيات والمجتمع.
ويعاقب تعديل القانون بـ"السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، كل من أجرى ختان الأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وتكون العقوبة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا أفضى الفعل إلى الموت".
كما يوقع عقوبة السجن المشدد "إذا كان من أجرى الختان طبيباً، أو زاول مهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت فتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً، ولا تزيد على عشرين عاماً".
كما يعاقب التعديل بـ"السجن كل من طلب ختان أنثى، أو تم ختانها بناءً على طلبه، وتوقيع عقوبة الحبس على كل من روج أو دعا إلى ارتكاب هذه الجريمة، ولو لم يترتب على فعله أثر".