مركز الشهاب الحقوقي: 1720 مصرياً ضحية الإخفاء القسري في عام

30 اغسطس 2024
تحرك ضد الإخفاء القسري في ميلانو بإيطاليا، في 8 فبراير 2016 (Getty)
+ الخط -

رصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان 1720 مختفياً قسراً في مصر خلال الفترة من 1 سبتمبر/أيلول عام 2023 حتى مطلع أغسطس/آب الجاري 2024. بينما بلغ عدد المختفين قسرياً 18 ألفاً و439 منذ عام 2013 حتى مطلع الشهر الجاري. 

ووثّق المركز في بيان له اليوم الجمعة، بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، مقتل 65 شخصاً خارج نطاق القانون من المختفين قسراً، "زعمت الحكومة بأنهم قتلوا أثناء اشتباكات مع القوات أو أنهم ماتوا إثر تعرضهم لأزمة قلبية وخلافه".

وقال المركز في بيانه: "تتم ممارسة هذه الجريمة بحق الشعب المصري من كافة الأجهزة الأمنية نتيجة غياب المحاسبة والمساءلة لأي شخص داخل المنظومة الأمنية في ضوء التوسع في سياسة الإفلات من العقاب، وتقاعس النيابة العامة عن إجراء أي تحقيق في الشكاوى والبلاغات المقدمة إليها، ما شجع على الاستمرار في ممارسة هذه الجريمة".

مركز الشهاب: الإخفاء القسري جريمة في مصر مُمنهجة ومتعمدة

وأعلن مركز الشهاب تضامنه مع ضحايا الإخفاء القسري وذويهم، وتأكيده أن جريمة الإخفاء القسري في مصر مُمنهجة ومتعمدة، وترتكبها السلطات بشكل مستمر من دون محاسبة أو مساءلة لمرتكبيها، وطالب الحكومة المصرية بإجلاء مصير كافة المختفين قسرا، والإفراج الفوري عنهم، والتوقف عن ارتكاب هذه الجريمة من قبل الأجهزة الأمنية.

كما ناشد المركز النيابة العامة بفتح تحقيقات في الشكاوى والبلاغات المقدمة إليها واتخاذ كافة الإجراءات ضد كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة ، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه هذه الجريمة تحقيقا لمبدأ العدالة.

ويعرّف الإخفاء القسري بـ"الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، ما يحرمه من حماية القانون. وفقًا لنص المادة 2 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري".

وقد نصت المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الإخفاء القسري على أنه "لا يجوز تعريض أي شخص للإخفاء القسري، ولا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري".

كما نصت المادة 54 من الدستور المصري الصادر عام 2014 على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق".

وأشار المركز إلى أنه على الرغم من وجود هذه النصوص – سواء الدولية أو المحلية – التي تجرم الاختفاء القسري، إلا أنه "منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011، لا سيما بعد أحداث 3 يوليو/تموز 2013، انتشرت وزادت عمليات الإخفاء القسري بحق آلاف المصريين من المعارضين السياسيين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان والصحافيين. وكلما توقع النظام حدوث أي حراك في الشارع المصري، تتزايد معدلات الاختفاء القسري التي يتم تنفيذها سواء من الشرطة والأمن الوطني أو المخابرات العامة والعسكرية، وهذه الجهات تعمل وتتصرف خارج حدود القانون وتتحايل على الرقابة القضائية، مع وجود نفي رسمي من قبل النظام".

المساهمون