صدّق مجلس النواب في المغرب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، أمس الاثنين، بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بتعديل "النظام الأساسي للوظيفة العمومية" (قانون ينظّم أوضاع الموظفين الحكوميين)، بهدف السماح للموظفين الرجال بالحصول على إجازة أبوّة حينما تُرزَق الأسرة مولوداً جديداً.
وهذا الإجراء بصيغته هذه هو الأوّل من نوعه في المغرب والعالم العربي، ويأتي تنفيذاً لاتفاق إبريل/ نيسان الماضي ما بين حكومة عزيز أخنوش والنقابات (الاتحادات العمالية) المغربية، الذي تضمّن التزاماً حكومياً بمنح الرجال الموظفين عطلة أبوّة مدّتها 15 يوماً.
ومع إقرار مجلس النواب مشروع القانون، يتّجه المغرب ليكون بهذا الإجراء من ضمن الدول القليلة التي تمنح عطلة أبوّة على المستوى العالمي، علماً أنّ ثمّة 37 دولة تمنح إجازة مدفوعة الراتب في هذا المجال.
ويهدف مشروع القانون إلى إقرار مقتضيات جديدة لاستفادة "الموظف الرجل الذي ولد له طفل أو أُسندت إليه كفالة طفل تقلّ سنّه عن 14 أسبوعاً من رخصة عن الأبوّة مدتها 15 يوماً متّصلة ومؤدّى عنها، وذلك من أجل تمكينه من المشاركة في الحياة الأسرية وتأمين الرعاية اللازمة للأمّ وللمولود الجديد أو للطفل المتكفَّل به، ولا سيّما خلال الأيام الأولى من عمره".
ويستفيد "الموظف المعنيّ من هذه الرخصة بناءً على طلبه وخلال الفترة الممتدة من تاريخ ولادة الطفل أو إسناد الكفالة إلى أن يبلغ المولود أو المتكفّل به سنّ 14 أسبوعاً".
من جهة أخرى، ينصّ مشروع القانون على "استفادة الموظفة التي أُسندت إليها كفالة طفل تقلّ سنّه عن 14 أسبوعاً، طبقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من رخصة عن الكفالة تمتدّ من تاريخ إسناد الكفالة إلى أن يبلغ المتكفّل به السنّ المذكورة".
ويقضي المشروع كذلك بـ"استفادة الموظفة التي وضعت مولوداً أو أُسندت إليها كفالة طفل من رخصة عن الرضاعة، تُحدَّد مدّتها في ساعة واحدة في اليوم، ابتداءً من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفَّل به سنّ 24 شهراً، على أن تقوم الإدارة بتحديد أوقات الاستفادة من هذه الرخصة بناءً على رغبة الموظفة المعنية، مع مراعاة حسن سير المرفق".
وكان الاتفاق الثلاثي الذي وقّعته الحكومة والاتحاد العمالي والاتحاد العام لمقاولات المغرب (نقابة رجال الأعمال)، في 30 إبريل/ نيسان الماضي، قد نصّ على منح رخصة عطلة أبوّة مدّتها 15 يوماً مدفوعة الأجر للموظفين الآباء.
ورأى الاتفاق الاجتماعي أنّ هذه الخطوة "تندرج في إطار الانسجام مع مبدأ التوفيق ما بين الحياة المهنية والحياة الخاصة، والإقرار بالمسؤولية المشتركة التي تقوم عليها الأسرة المغربية في القانون الوطني، وكذلك تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة المصدّق عليها من قبل المغرب في 13 إبريل من عام 2011".
ويبقى أنّ من بين أبرز غايات اعتماد هذا الإجراء، بحسب الاتفاق الثلاثي، دعم آليات التوفيق ما بين الحياة المهنية والحياة الخاصة للموظفين، وخصوصاً النساء، من خلال تقاسم المسؤولية الأسرية وتخفيف العبء عنهنّ.