البرلمان المصري يوافق نهائياً على تغليظ عقوبات الهجرة السرّية

29 مارس 2022
تغليظ العقوبات لتصل إلى السجن المؤبد (محمد مصطفى/ Getty)
+ الخط -

وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، نهائياً على تعديل مُقدّم من الحكومة على بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة السرّية وتهريب المهاجرين، الذي يهدف إلى تغليظ العقوبات لتصل إلى السجن المؤبد، مع توقيع غرامة مقدارها 5 ملايين جنيه (272 ألف دولار تقريباً).

ونصّ التعديل على توقيع عقوبة السجن المشدد، مع غرامة لا تقلّ عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع (أيهما أكبر)، لكل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو شرع فيها أو توسط في ذلك.

وتكون العقوبة السجن المشدد، مع غرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع (أيهما أكبر)، إن كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، أو تولى قيادة فيها، أو كان أحد أعضائها، أو مُنضمّاً إليها.

وتوقع العقوبة ذاتها إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني، أو إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً، أو إذا كان موظفاً عاماً أو مكلفاً خدمة عامة، وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة، أو إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجري تهريبهم من المهاجرين، أو تعریض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة لهم، أو إذا حصل الجاني على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه.

كذلك توقع العقوبة إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً، أو من عديمي الأهلية، أو من ذوي الإعاقة، أو إذا استخدم المهرب في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدم وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي، أو إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها، أو لخطوط السير المقررة لها.

ووافق البرلمان نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والعقارية، وذلك بدعوى الحد من التوسع الحاصل في نشاط الوسطاء العقاريين في مصر، وتأثيم بعض الأفعال المستحدثة في إطار تحقيق الردع العام.

وحظر مشروع القانون مزاولة أي عمل من أعمال الوساطة العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيداً في السجل المنشأ لهذا الغرض، ومعاقبة كل من يمارس مهنة الوساطة العقارية، أو يمارس عملاً من أعمالها، أو ينشئ أو يدير منشأة لأحد هذه الأغراض من دون القيد بالسجل الخاص بذلك.

كذلك فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على عامين، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من مارس مهنة الوكالة التجارية، أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية، أو الوساطة العقارية، أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، من دون الحصول على ترخيص، والقيد في السجلات المختصة بذلك. فضلاً عن حرمان مزاولة النشاط مدة لا تجاوز سنتين، وإغلاق المنشأة مدة مساوية لمدة حرمان مزاولة النشاط.

ووقّع القانون أيضاً غرامة لا تقلّ عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، لكل من تم قيده أو تجديد قيده بأي من السجلين المنصوص عليهما في القانون، بناءً على بيانات غير صحيحة تعمد ذكرها، أو حجب بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها، أو الإدلاء بها، وتعمد حجبها.

ويترتب عن صدور الحكم بالإدانة الحكم بحرمان المحكوم عليه مزاولة النشاط مدة لا تتجاوز سنتين، وإلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين، وإغلاق المنشأة مدة مساوية لمدة حرمان مزاولة النشاط.

وشملت العقوبات الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل وكيل أو وسيط تجاري أو عقاري مارس العمل بعد زوال أحد شروط القيد المنصوص عليها في القانون مع علمه بذلك، إضافة إلى الحكم بإلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين.
 

المساهمون