قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الجمعة، إنّه بعد أيّام من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر في 25 أكتوبر/تشرين الأول2021، أحالت الحكومة عدداً كبيراً من التعديلات القانونية إلى البرلمان، التي تدمج أحكاماً مشابهة لقانون الطوارئ في قوانين أخرى؛ وأقرّها البرلمان بسرعة في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، ولا تزال بحاجة للتوقيع رسمياً من قبل السيسي لتصبح قانوناً.
وقال عمرو مجدي، باحث أول بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": إن "إقرار هذه التعديلات بالتزامن مع إنهاء حالة الطوارئ يُظهر أن الحكومة المصرية ليست ملتزمة فعلاً بإنهاء القيود غير المبررة على حقوق الإنسان الأساسية. على الحكومة والبرلمان إنهاء جميع القيود الشبيهة بإجراءات الطوارئ، وليس الإعلان عن قيود جديدة".
No one gets fooled by this unless they want to be fooled: #Egypt's Sisi says he's ending state of emergency and in the same breath signs amendments to make emergency-law-like restrictions permanent through other laws. https://t.co/8jvIsRKUji pic.twitter.com/BAA6yoKuka
— Amr Magdi (@ganobi) November 5, 2021
ووفق المنظمة: "يتعلق أحد التعديلات بالقانون التعسفي لمكافحة الإرهاب لعام 2015"، حيث إن المادة 53، بصيغتها الحالية، تسمح للرئيس بـ"اتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على الأمن والنظام العام"، بما فيه فرض حظر التجول أو إخلاء المناطق أو تقييد حرية الحركة.
ويمنح التعديل الرئيس سلطة إضافية لتفويض هذه الصلاحيات غير المقيَّدة إلى أي مسؤول. ويعاقب تعديل آخر من يعارض الأوامر المفروضة بموجب المادة 53 بالسجن من ثلاث إلى 15 سنة وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه (6,300 دولار أميركي).
ويزيد تعديل المادة 36 من قانون مكافحة الإرهاب غرامات تصوير، أو تسجيل، أو إذاعة، أو الإبلاغ عن أي وقائع في قضية تتعلق بالإرهاب من 100 ألف (6,300 دولار) كحد أدنى إلى 300 ألف (19 ألف دولار).
ويمدد تعديل آخر بشكل دائم قانوناً صدر عام 2014 يوسع نطاق اختصاص النيابة العسكرية والمحاكم على المدنيين في القضايا المتعلقة بالاحتجاجات والهجمات على البنية التحتية العامة، مثل خطوط أنابيب الغاز، وحقول النفط، وشبكات الكهرباء، والسكك الحديدية، والطرق، والجسور.
وأقر هذا القانون في أكتوبر/تشرين الأول 2014 لمدة خمس سنوات. واستخدمت السلطات هذا القانون لإحالة آلاف المدنيين إلى المحاكمة أمام محاكم عسكرية.
كما عدل البرلمان المادة 80 (أ) من قانون العقوبات لتتضمن طلب إذن كتابي من وزارة الدفاع لمن يريد إجراء بحث عن القوات المسلحة، أو جمع معلومات– إحصاءات، أو دراسات، أو استطلاعات رأي، أو بيانات– تتعلق بالجيش. ويمكن أن يتلقى المخالفون أحكاماً بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامات من 5 آلاف (300 دولار) إلى 50 ألفاً (30 ألف دولار).