ويستهدف مشروع القانون وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس المنظومة القضائية، وعدم اتخاذ المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية قراراً إلا بموافقته، حتى ولو جاء رأيه مخالفاً لأغلبية أعضائه، وهو ما دفع عدداً من نواب البرلمان الرافضين لتعديلات الدستور إلى القول، آنذاك، إن "التعديل يعطي رئيس الجمهورية حق الفيتو (حق النقض) للاعتراض على أي قرار للمجلس من دون إبداء أسباب".
ونصّت المادّة الأولى من مشروع القانون على أن "ينشأ مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يقوم على شؤونها المشتركة، ويكون مقره مدينة القاهرة. ويجوز انعقاده خارجها في حالة الضرورة".
فيما نصت المادة الثانية على أن "يُشكل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس هيئة القضاء العسكري، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام".
أما المادة الثالثة فقد نصّت على أن "يرأس المجلس رئيس الجمهورية، ويحلّ محله عند غيابه من يفوضه من رؤساء الجهات والهيئات القضائية. وإذا قام مانع من حضور رئيس المحكمة الدستورية العليا، أو رئيس محكمة النقض، أو رئيس مجلس الدولة، يحلّ محله أقدم النواب بالمحكمة أو المجلس. ويحلّ رئيس محكمة استئناف الإسكندرية محلّ رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم النواب العموم المساعدون محلّ النائب العام، وأقدم نواب الرئيس بالنسبة لرؤساء هيئة القضاء العسكري، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية".
ونصت المادة الرابعة على أن "ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور ستة من أعضائه على الأقل. ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته، من دون أن يكون له حق التصويت".
كما نصت المادة الخامسة على أن "تكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين، على ألا تقل عن خمسة أصوات، ويكون من بينهم رئيس المجلس (رئيس الجمهورية)".
ونصت المادّة السادسة على أن "تتشكل أمانة عامة للمجلس مقرها وزارة العدل، برئاسة أحد القضاة بدرجة نائب رئيس محكمة النقض، أو ما يعادلها من الجهات القضائية، يعاونه عدد من أعضاء الجهات القضائية بدرجة رئيس محكمة ابتدائية على الأقل أو ما يعادلها. ويصدر بندب الأمين العام للمجلس قرار من رئيس الجمهورية لمدة سنتين، وبالتناوب بين الجهات، ويحضر جلسات المجلس، دون أن يكون له صوت معدود عند إصدار القرار. ويصدر بتنظيم الأمانة، وقواعد اختيار أعضائها، وندبهم، ونظام العمل بالأمانة، قرار من رئيس الجمهورية".
ونصت المادة السابعة على أن "يضع المجلس الشروط الواجب توافرها فيمن يعين معاوناً للنيابة، أو مندوباً مساعداً بمجلس الدولة، أو هيئة قضايا الدولة، أو معاوناً للنيابة الإدارية، على أساس الكفاءة والجدارة والأهلية، وبما يكفل تكافؤ الفرص، وتحقيق المساواة. ويعرض مشروع القرار الجمهوري بالتعيين، بعد إعداده من المجلس المختص، على المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، للتأكد من تطبيق القواعد الموضوعة".
ونصت المادة الثامنة على أن "يُحدد المجلس سنوياً أعداد المرقين إلى كل وظيفة من الوظائف القضائية بكل جهة وهيئة من الهيئات القضائية، بما يراعي حاجة العمل في كل منها، وبما يكفل المساواة النسبية بين أعضائها. ويعمل المجلس على القضاء على التفوت في مدد الترقية بين الجهات والهيئات القضائية، خلال مدة لا تجاوز 10 سنوات".
ونصت المادة التاسعة على أن "يضع المجلس قواعد ندب الجهات والهيئات القضائية، بما يراعي أحكام الدستور والقانون". ونصت المادة العاشرة على أن "يؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الجهات والهيئات القضائية. ويجب على المجلس إبداء رأيه خلال مدة لا تجاوز 30 يوماً من تاريخ عرضها عليه".
ونصت المادة الحادية عشرة من مشروع القانون على أن "يضع المجلس لائحة بقواعد العمل به"، والمادة الثانية عشرة على أن "يُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويلغى كل ما يخالف أحكامه".