أول حكم بات.. "النقض" المصرية تثبت سجن مرسي بالاتحادية

22 أكتوبر 2016
الأحكام نهائية (محمد الشاهد/ فرانس برس)
+ الخط -
قضت محكمة النقض المصرية، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، اليوم السبت، برفض الطعون المقدمة من الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، و12 آخرين، على حكم سجنهم "أول درجة" من 10 أعوام حتى 20 عاما على خلفية اتهامهم في الأحداث الشهيرة إعلاميا بأحداث "قصر الاتحادية" الرئاسي بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة والتي وقعت في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2012، وذلك عن تهم استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب، لتكون بذلك الأحكام الصادرة بحقهم أحكام نهائية وباتة.


وقال المحامي محمد سليم العوا، رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال مرافعته بجلسة اليوم، إن محكمة الجنايات التي أصدرت حكم أول درجة خالفت النصوص الدستورية والقانونية في حكمها، ولم تنتبه نيابة النقض إلى ما قدمه الدفاع من أوجه للطعن على الحكم.


وطالب العوا أن تتصدى محكمة النقض لما ورد بحكم الجنايات من أخطاء ولا تكتفي فقط بنقض الحكم وإعادة محاكمة المعتقلين من جديد، مشيرًا إلى أن الرئيس محمد مرسي لم تزل عنه صفة رئيس الجمهورية وكان يجب أن يحاكم أمام محكمة خاصة وفقًا لما نص عليه الدستور.

وأشار رئيس هيئة الدفاع إلى أن الحكم لم يعرض تفصيلا واقعيًا لما جرى يومي 4 و5 ديسمبر/ كانون الأول 2012 ولم يستعرض ما حدث لقوات الشرطة من إصابات وقعت من المعارضين، واختلقت المحكمة جريمة جديدة بطريقة ضمنية من أحداث الواقعة لم ينص عليها القانون، وعاقب المعتقلين بها، مطالبًا محكمة النقض أن يقف القضاة عند حدود القانون

والدستور.

فيما دفع المحامي كامل مندور، عضو هيئة الدفاع، بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر محاكمة الرئيس مرسي، مشيرًا الى أن تقرير محكمة الجنايات بزوال هذه الصفة عن مرسي خطأ قانوني ومخالف للدستور، إذ كان لا بد أن تشير في حكمها إلى الأسباب القانونية التي دعتها للاستناد إلى ذلك.

وأوضح مندور أن الثورات لا تزيل صفة رئيس الجمهورية، مستشهدًا بثورة 1919، وثورة 1952 التي لم تزل صفة الملك فاروق، ولكنها كانت وسيلة ضغط عليه حتى تنازل عن العرش، وثورة يناير 2011 التي لم تزل صفة رئيس الجمهورية المخلوع عن مبارك إلا بتنحيه، أما عن 30 يونيو/ حزيران، فإن مرسي تم عزله من منصبه.

كما تضمنت مذكرة الطعن ما أسفرت عنه التحريات الأمنية حول دور الإعلامي إبراهيم عيسى في التحريض على قتل قيادات جماعة الإخوان المسلمين، حيث قال نصا: "أنا ضد حرق مقرات الإخوان، كفاية مقرات لحد كده.. محمد البلتاجي 45 شارع ميشيل باخوم الدقي شقة 901.. وخيرت الشاطر 21 شارع نجيب محفوظ متفرع من عباس العقاد"، في إشارة منه لتوجيه البلطجية للهجوم عليهم.

وذكر الطعن أن حكم الإدانة استند إلى محضر تحريات قطاع الأمن الوطني، الذي ذكر تكليف أيمن هدهد، مسؤول الأمن برئاسة الجمهورية، وقتها، بتشكيل مجموعات لاستجواب المتظاهرين الذين يتم القبض عليها بمعرفة أنصار مرسي، لإجبارهم على الاعتراف بتبعيتهم لرموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، رغم أن الثابت بالشهادة الرسمية الواردة للمحكمة من رئاسة الجمهورية، أنَّه بتاريخ 13 يناير/ كانون الثاني 2013 صدر قرار تعيين هدهد بوظيفة مستشار بالسكرتارية الخاصة للرئيس، أي أنه لم يلتحق بالفريق الرئاسي إلا بعد الأحداث.

واستمعت بعدها المحكمة إلى رأي نيابة النقض الاستشاري غير الملزم، والذي أوصت فيه برفض الطعن وتأييد الأحكام الصادرة، فيما طالبت هيئة الدفاع بتأجيل الجلسة للمرافعة وإبداء أوجه العوار في الحكم المطعون فيه.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، و12 آخرين، بالسجن 20 عاما على خلفية اتهامهم في أحداث "قصر الاتحادية"، كما قضت بالسجن 10 سنوات لمتهمين آخرين، وذلك عن تهم استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب، وبراءة جميع المتهمين من تهم القتل العمد وحيازة السلاح بدون ترخيص.

ضمت قائمة المحكوم عليهم بالسجن 20 عاما ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات أخرى، كلاً من: الرئيس محمد مرسي، وأسعد الشيخة (النائب السابق لرئيس ديوان رئيس الجمهورية)، وأحمد عبد العاطي (المدير السابق لمكتب رئيس الجمهورية)، وأيمن عبد الرؤوف هدهد (المستشار الأمني السابق لرئيس الجمهورية)، وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية)، ورضا الصاوي (مهندس بترول – هارب)، ولملوم مكاوي (حاصل على شهادة جامعية - هارب)، وهاني توفيق (عامل – هارب)، وأحمد المغير (مخرج حر – هارب)، وعبدالرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 - هارب)، وعضوي البرلمان المصري السابق، محمد البلتاجي، وعصام العريان، والداعية وجدي غنيم (هارب).
وضمت أسماء المتهمين المحكوم عليهم بالسجن 10 سنوات وهما: عبدالحكيم إسماعيل (مدرس - محبوس)، وجمال صابر ( محام).



دلالات
المساهمون