مصر: مشروع قانون إجراءات استثنائية بدعوى مواجهة الجوائح الصحية

14 نوفمبر 2021
تلزم الإجراءات المواطنين بارتداء الكمامات الواقية (محمد الشاهد/فرانس برس)
+ الخط -

يناقش مجلس النواب المصري، في جلسته المقررة يوم الثلاثاء المقبل، تشريعاً حكومياً بشأن فرض إجراءات استثنائية في مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، أبرزها وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال، أو المرور أو الوجود في أوقات معينة، سواء في مناطق محددة، أو في كافة أنحاء البلاد، وتعطيل العمل جزئياً أو كلياً في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.


تشمل الإجراءات الاستثنائية الواردة في القانون تعطيل الدراسة جزئياً أو كلياً

وتشمل الإجراءات الاستثنائية الواردة في القانون تعطيل الدراسة جزئياً أو كلياً في المدارس والجامعات والمعاهد، وغيرها من المؤسسات التعليمية، وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة، فضلاً عن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

كما تشمل تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات، وغيرها من أشكال التجمّعات، وكذا الاجتماعات الخاصة، وتنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية، وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال دور السينما لروادها، أو الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب، وصالات الألعاب الرياضية، والنوادي الصحية، وتنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها. وتضمنت تلك الإجراءات حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص، وإلزام المواطنين باتخاذ التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الواقية، وتلقي اللقاحات أثناء الوجود في أماكن محددة أو التردد إليها، وتأجيل سداد خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، وكل أو بعض الضرائب المستحقة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة. كذلك تتضمن تقسيط الضرائب، أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وتقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والوسوم، أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئياً أو كلياً، وتنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد. 

وتشمل الإجراءات الاستثنائية وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات، أو نقلها أو بيعها أو حيازتها، وتحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات، وتقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة، وإلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وإجراء بعض الفحوصات الطبية، وفقاً للاشتراطات الصحية التي تقرها الجهات المختصة. وتشمل أيضاً وقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها في القوانين والقرارات التنظيمية، وتحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية، وقواعد تخصيص هذه التبرعات، والإنفاق منها، وتحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة، وفرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية، وتخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام، وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة، لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.


اختص القانون بفرض عقوبات في حال مخالفة أحد الإجراءات أو القرارات الصادرة عن اللجنة

وقالت مصادر مطلعة إن لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الصحية والدستورية في البرلمان انتهت من صياغة المواد الخلافية في القانون المؤلف من 10 مواد، والذي يجيز اتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية والمالية الاستثنائية، بدعوى مواجهة حالات تفشي الأوبئة والجوائح الصحية في البلاد على غرار فيروس كورونا. وأضافت المصادر، متحدثة لـ"العربي الجديد"، أن القانون نص على إنشاء لجنة عليا لإدارة الأزمة برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين، ومن تراه اللجنة من الخبراء والمختصين، تحت ذريعة مواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد، أو في منطقة منها، حفاظاً على صحة وحياة المواطنين. وتابعت أنه منح اللجنة الحق في اتخاذ الإجراءات والتدابير الاستثنائية، للحيلولة دون انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، ومنها أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح، شرط التنسيق مع وزير المالية أو محافظ البنك المركزي (بحسب الأحوال).

واختص القانون اللجنة بفرض العقوبات في حال مخالفة أحد الإجراءات، أو التدابير، أو القرارات الصادرة عنها، وكذلك ضد كل من يحرض على مخالفتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وتقرير العقوبة ذاتها لكل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وادعت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه يستهدف المحافظة على صحة وحياة المواطنين في مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، من خلال وضع تنظيم قانوني متكامل لكافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لمواجهة خطر انتشار الأوبئة، أو الأمراض المعدية في مصر، بما يضمن الحد من تداعياتها وآثارها السلبية.