استمع إلى الملخص
- **رفض منظمات حقوقية وأحزاب سياسية لمشروع القانون**: ترفض منظمات حقوقية وأحزاب سياسية مشروع القانون، معتبرةً أنه يهدر قواعد المحاكمة العادلة ويمنح الشرطة صلاحيات واسعة ويخل بمبدأ المساواة أمام القانون.
- **مواقف المؤسسات والكيانات المختلفة**: وقعت مؤسسات حقوقية وأحزاب سياسية على بيان مشترك يرفض مشروع القانون، معتبرين أنه يهدد العدالة وسيادة القانون في مصر.
تعقد نقابة الصحافيين في مصر مؤتمراً صحافياً، اليوم الخميس، لإعلان موقفها من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعرض مذكرة تفصيلية بموقفها من مشروع القانون، أعدها فريق من القانونيين والمحامين بعد التشاور مع نخبة من المختصين والمهتمين، على أن تُرفَع إلى رئيس البرلمان، واللجنة التشريعية، وباقي الجهات المختصة، فضلاً عن عرض مطالب النقابة، بضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حالياً في لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، وضرورة طرحه لحوار مجتمعي، يشارك فيه جميع أطراف المجتمع.
في السياق ذاته، لا تزال منظمات حقوقية وأحزاب سياسية في مصر تصرّ على موقفها الرافض لمشروع القانون الجديد. وصاغ عدد من المنظمات الحقوقية والشخصيات العامة وصحافيون وحقوقيون، بياناً مشتركاً، بعنوان "اسحبوا قانون تقنين الباطل.. أوقفوا قانون الإجراءات الجنائية الجديد". وقال الموقعون: "خرجت علينا لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في 17 أغسطس/ آب الماضي، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدّم من الحكومة منذ عام 2017، وذلك بعد أيام قليلة من تصريحات رئيس الجمهورية التي يزف فيها إلينا بشرى تعديل نصوص قانون الإجراءات في ما يخص مدد الحبس الاحتياطي، استجابةً لتوصيات الحوار الوطني بشأن فكّ قيد آلاف من المحبوسين احتياطياً وإنهاء هذا الملف. إلا أننا فوجئنا بخروج مشروع كامل لقانون إجراءات جنائية جديد، أقل ما يمكن وصفه بأنه كارثي لا يضع السم في العسل، بل يضع العسل في السم".
وتابع الموقعون: "هذا القانون يهدر أبسط قواعد المحاكمة العادلة والمنصفة، يلغي الفصل بين السلطات، ويشطب ضمانات وحقوق المتهم في الدفاع عن نفسه، وينسف بشكلٍ كامل دور المحامي في الدفاع عن المتهم، ويهدد استقلال مهنة المحاماة كشريك أصيل للقضاء في تحقيق العدالة". وجاء في البيان الذي لا يزال يستقبل توقيعات المتضامنين: "يقولون إذا أردت أن تعرف مستوى الحقوق والحريات في أي بلد، فانظر إلى قانون الإجراءات الجنائية فيه، لأن قانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الثاني أو دستور العدالة الجنائية، إنه التطبيق العملي والحافظ الإجرائي لتلك الحقوق والحريات، يضع الضوابط أمام رجال السلطة العامة عند قيامهم بواجبات وظائفهم لتحقيق التوازن بين حق الدولة في تنفيذ القانون، وبين حريات وحقوق المواطنين. فما الذي جاء به هذا القانون الكارثي الجديد، والحديث هنا لا يتسع لتناول كل كوارثه وإنما نشير إلى بعضٍ منها لضرب المثل حتى نقف جميعاً على حقيقة هذا المشروع".
ولخص الموقعون أسباب رفضهم لمشروع القانون بالقول: "أعطى هذا القانون لرجال الشرطة ما هو محظور الحق في دخول منازل المواطنين دون إذن قضائي في حالة الخطر تنفيذاً لنص الدستور، لكنه لم يضع تعريفاً محدداً للخطر المقصود، ولا عدد حالات الخطر بشكل يمكن أن نفهم منه أنه استثناء ضيق من الأصل العام، وهو حرمة المنازل وعدم جواز دخولها من قبل رجال الشرطة إلا بإذن قضائي. وكان يجب أن يحتفظ بالنص القديم الذي ضيق هذا الأمر بضرب المثل بحالة الاستغاثة أو في حالات الحريق والغرق".
كذلك رفضوا تقنين مشروع القانون "كل إجراء باطل، بأن نص على أنه كل إجراء باطل وقع في حضور محامي المتهم لا يمكن التمسك به أمام المحكمة. في نفس الوقت الذي منح هذا القانون لوكيل النيابة "الحق" في "منع" المحامي من الكلام في أثناء التحقيق، فكيف يتمكن المحامي من إثبات الإجراء الباطل"، وقالوا: "إن لإجراء الباطل لا يصححه أي شيء لأن الإجراء الباطل في حكم المنعدم". وانتقدوا "فتح القانون الباب أمام تنفيذ الأحكام الغيابية التي ليس لها حجية وتُعاد المحاكمة بمجرد الطعن عليها. رتب هذا القانون على الحكم الغيابي إجراءً فورياً لمعاقبة المتهم -الذي ربما لا يدري أنه متهم في قضية من الأساس- وهو التحفظ على أموال المتهم ومنعه من التصرف، بل وأضاف نصاً مكملاً يقول فيه، وينفذ من الحكم الغيابي ما يمكن تنفيذه من عقوبات، وبالتالي أصبح الحكم الغيابي واجب النفاذ".
واعترضوا على "منع المحامي من الحصول على صورة من أوراق التحقيقات، وجمع الاستدلالات، إذا رأى وكيل النيابة أن ضرورة التحقيق تقتضي ذلك". كذلك، رفض الموقعون أنه "في نفس الوقت الذي منحوا فيه للنيابة العامة سلطتي الاتهام والتحقيق، أعطوها الحق في رفض سماع شهود النفي والإثبات إذا طلب المتهم ذلك". بخلاف رفض "لمبالغة في رفع قيمة الرسوم القضائية مما يجعل مهمة الفقراء وغير القادرين في اللجوء للقضاء صعبة ومكلفة، مما يخل بمبدأ المساواة أمام القانون وكأنه خصخصة للقضاء لخدمة من يستطع إليه سبيلاً". وقال المنتقدون لمشروع القانون، في بيانهم المشترك "إن الحديث لا يتسع لاستعراض كافة النصوص الكارثية الواردة في هذا المشروع"، داعين إلى تشكيل أكبر جبهة ممكنة من المحامين والصحافيين والبرلمانيين والأحزاب والحركات السياسية والشخصيات العامة وكافة النقابات، ومن ينضم من المواطنين للدفاع عن مطلب وحيد هو سحب هذا المشروع الكارثي ووقف مناقشته".
ومن ضمن المؤسسات والكيانات الموقعة على البيان المشترك، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، الاشتراكيين الثوريين. وفي السياق نفسه، أعرب حزب العيش والحرية، عن رفضه لمسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعلن عنه البرلمان المصري في مطلع شهر سبتمبر/ أيلول 2024. كذلك، اعتبرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، مشروع القانون بمثابة "خطر على العدالة".
وأعربت الشبكة المصرية، عن رفضها التام وقلقها البالغ إزاء اعتزام الحكومة المصرية إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يواجه اعتراضات شديدة من قبل نقابة المحامين والعديد من المنظمات الحقوقية والمدنية، معتبرة أن هذا المشروع سوف يؤدي إلى "المزيد من القمع والاستبداد تهديد خطير على أسس العدالة وسيادة القانون في مصر". وقالت الشبكة إن "مشروع القانون المقترح يتضمن بنوداً تهدّد ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، وهو ما يمثل انتهاكاً واضحاً للمعايير الدولية التي تلتزم بها مصر. وبدلاً من تعزيز حقوق المتهمين ودعم حقهم في محاكمة عادلة، يسعى المشروع إلى تقليص تلك الحقوق بما يتعارض مع الدستور المصري والالتزامات القانونية الدولية".
وبعد موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع القانون، في جلستها الختامية أمس الأربعاء، عقّبت اللجنة على موقف بعض المنتقدين، وعلى رأسهم موقف نقابة الصحافيين، الرافض لمشروع القانون الذي أعلنه النقيب خالد البلشي، ووصفت تصريحاته بشأن مشروع القانون "بالادعاءات المغرضة".