ردت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، طعناً في قرار رفض دعوى قضائية طالبت بإلزام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإجراء استفتاء شعبي بشأن استمرار صلاحية اتفاقية "كامب ديفيد" ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.
وبررت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة المصري، حكمها برد الطعن بأن القرارات التي طالبت بها الدعوى تقع تحت بند "الأعمال السيادية"، والتي لا سلطة للقضاء المصري للتدخل فيها.
ووصفت هيئة الدفاع عن مقيمي الدعوى لـ"العربي الجديد"، جلسة الحكم بأنها "لم يسبق لها مثيل" في تاريخ الجلسات، وقالت إن المحكمة الإدارية العليا حددت جلسة عاجلة، اليوم الاثنين، للنظر في الطعن المقدم، السبت الماضي، وتم البت في الطعن في ذات الجلسة التي عقدت في أقل من نصف ساعة فقط.
وكانت الدعوى التي حملت الرقم 7312 لسنة 78 قضائية، قد قُدمت من مجموعة من السياسيين والأكاديميين، استناداً إلى المادة 157 من الدستور المصري، التي تخول للرئيس الدعوة للاستفتاء في القضايا المرتبطة بمصلحة البلاد.
وتأتي هذه الدعوى نتيجة التحديات التي تواجه السيادة المصرية، بما في ذلك مشروع توطين الفلسطينيين من قطاع غزة في سيناء، وتصاعد الاحتجاجات على هذه الاتفاقية من شرائح مختلفة من الشعب المصري، بالإضافة إلى الهجمات على مواقع مصرية.
وتشير الدعوى إلى أن اتفاقية "كامب ديفيد" ومعاهدة السلام "ليستا قدراً لا فكاك منه، وليس لهما من القداسة إلا بقدر احترام الكيان الصهيوني لنصوصهما، وأنهما تحتاجان إلى المراجعة ليس من جانب السلطة المصرية وإنما من جانب الشعب المصري صاحب الحق في تحديد مصيرهما، سواء الإبقاء عليهما أو إلغاؤهما، وأن الثابت أنه لا حزب أو جماعة أو نقابة أو أي شكل جماعي يمثل الشعب أقدم على تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، منذ توقيع الاتفاقيتين حتى الآن".
وختمت الدعوى بتأكيد أن "استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والشعب الفلسطيني، والرفض القاطع لذلك، يلزم القيادة السياسية بتقييم الموقف والاستماع إلى رأي الشعب عبر استفتاء يخيّره بين الاستمرار في العمل بالاتفاقية أو إلغائها".
وقضت محكمة القضاء بمجلس الدولة، في وقت سابق، بعدم الاختصاص ورفض 4 دعاوى قضائية تطالب الأولى بإلزام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإجراء استفتاء شعبي بشأن استمرار صلاحية اتفاقية "كامب ديفيد" ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، والثانية بطرد سفير الاحتلال الإسرائيلي من مصر، والثالثة بتقديم شكوى دولية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي ورئيس وزرائها ووزير أمنها باعتبارهم مجرمي حرب، فيما تطالب الرابعة بإلزام الحكومة المصرية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي بفتح معبر رفح تماماً من الجانبين.
وكانت هيئة مفوضي الدولة، قد وضعت تقاريرها القانونية بشأن الدعاوى الأربع، وأوصت في التقارير برفض الدعاوى الأربع جميعاً، مستندة في رأيها القانوني إلى كون القرارات التي طالبت بها الدعاوى تقع تحت بند "الأعمال السيادية"، وهو الرأي الذي أخذت به المحكمة في حكمها.