محكمة سبها تعلّق جلسة للنظر في طعن سيف الإسلام القذافي على استبعاده من الانتخابات الرئاسية
قررت محكمة سبها الابتدائية، اليوم الأحد، تعليق جلسة النظر في الطعن المقدم من سيف الإسلام القذافي، لاستبعاده من قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية، إلى يوم غدٍ الإثنين.
ووفقاً لمصدر قضائي مقرب من المجلس الأعلى للقضاء الليبي؛ تحدث لـ"العربي الجديد"، فإن قاضي لجنة الطعون في المحكمة الابتدائية، بمدينة سبها جنوبي البلاد، قرر تعليق الجلسة إلى يوم غدٍ الإثنين، لعدم اكتمال نصاب الجلسة.
وأوضح المصدر أن الجلسة تتطلّب حضور قاضي الجلسة وقاضيين مساعدين له. وفيما أكد أن مقر المحكمة شهد إجراءات أمنية مشددة لإتمام عقد الجلسة دون أي اختراق أمني؛ فإنه رجّح أن يكون السبب في عدم اكتمال حضور قضاة الجلسة على صلة بمخاوفهم من التهديدات، وحالة الترويع التي تعرضوا لها، الخميس الماضي، على خلفية اقتحام مسلحين مقرّ المحكمة.
وكان من المقرر أن تعقد المحكمة الجلسة الخميس الماضي، لكن المصدر ذاته أكد لـ"العربي الجديد"، في تصريحات سابقة، أن المحكمة أجلت جلستها على خلفية الاعتداء على مقرها ومنع عقد الجلسة.
واقتحم عدد من المسلحين التابعين لأحد مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر مقر المحكمة، ظهر الخميس الماضي، ومنعوا انعقادها، بعد أن طردوا القضاة والموظفين من مقر المحكمة.
وعقب حادثة الاعتداء على مقر المحكمة، أكد محامي سيف الإسلام القذافي، خالد الزائدي، في فيديو متداول، أن المعتدين "يرتدون زياً عسكرياً"، وقاموا بطرد موظفيها وقضاتها بقوة السلاح، معتبراً منع الجلسة "له ضرر كبير على مجريات العملية الانتخابية برمتها"، ومضيفاً: "إذا كان استبعاد موكلي (سيف الإسلام القذافي) بقرار غير صحيح، فاللجوء للقضاء هو الملاذ الأخير".
وأمس السبت، أعلنت وزيرة العدل بالحكومة حليمة البوسيفي عن تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الهجوم على مقر المحكمة في سبها، وإحالة المتورطين فيه إلى القضاء، مؤكدة أن الحادث "يعد سابقة في تاريخ ليبيا، وله تداعيات على السلم الاجتماعي والسياسي".
والأربعاء الماضي، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات استبعاد سيف الإسلام القذافي من قائمة المترشحين الأولية، ضمن 24 آخرين، موضحة سبب استبعاده بسبب عدم انطباق البند السابع في المادة العاشرة من قانون الانتخابات الرئاسية عليه، والذي ينص على ضرورة ألا يكون المترشح "محكوماً عليه نهائياً في جناية أو جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة"، والبند الخامس في المادة 17، والذي يشترط على المترشح حصوله على "شهادة الخلو من السوابق".