النظام يلاحق المعارضين والمغادرين لسورية بقوانين وعقوبات جديدة

29 مارس 2022
شدد النظام العقوبات على منتقدي النظام ومعارضيه (لؤي بشارة/فرانس برس)
+ الخط -

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد تعديلاً على قانون العقوبات، شدد فيه العقوبات على منتقدي النظام ومعارضيه، كما تناقلت مواقع وحسابات محلية خبراً عن إصدار النظام قراراً بتعديل رسوم المغادرة عبر المطارات والمنافذ البرية والبحرية.

وقالت وكالة أنباء النظام الرسمية "سانا"، إن بشار الأسد أصدر "القانون رقم 15 لعام 2022"، ويتضمن تعديلات على عدد من مواد قانون العقوبات الصادر بـ"المرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته".

وبحسب الوكالة، فقد "ألغى القانون الجديد، من قانون العقوبات وسائر التشريعات الأخرى، عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة، واستبدلها بعقوبة السجن المؤقت والمؤبد".

وبحسب الوكالة، "حدد القانون الجديد عقوبة كل سوري يذيع أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها، بالحبس ستة أشهر على الأقل، بعد أن كانت وفق القانون القديم، الحبس لمدة ثلاثة أشهر، ويستحق العقوبة نفسها، بحسب القانون، كل سوري يُذيع أنباء من شأنها تحسين صورة دولة معادية للمساس بمكانة الدولة السورية. ويُعاقب بالحبس سنة على الأقل، كل سوري قام بكتابة أو خطاب يدعو فيه إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية أو التنازل عنها".

وكان النظام قد أصدر في الـ17 من الشهر الجاري، قانوناً متعلقاً بتنظيم التواصل على شبكة الإنترنت ومكافحة "الجريمة المعلوماتية"، ويتضمن أيضاً عقوبات بحق من "يمسّ بهيبة الدولة"، في حين لا تشمل هذه العقوبات شرحاً وافياً لمفهوم "المسّ بهيبة الدولة"، والذي يعرفه السوريون عموماً بأنه "معارضة النظام".

إلى ذلك، قالت مواقع محلية موالية للنظام السوري وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، إن بشار الأسد أصدر قراراً رسمياً غير مذاع، ينصّ على فرض إجراءات جديدة تقضي بتعديل رسوم المغادرة من البلاد عبر المطارات والمنافذ البرية والبحرية ابتداءً من الشهر المقبل.

وبحسب النص الذي تناقلته هذه المواقع، ينصّ القرار على تعديل المادة 1 من "المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2008 وتعديلاته"، إذ يفرض القرار الجديد أن يستوفى رسم مطار مقداره 15 ألف ليرة سورية عن كل شخص يغادر سورية، عن طريق أحد المطارات المدنية، على أن يعفى العرب والأجانب من رسم المطار بشرط المعاملة بالمثل.

في حين يفرض القرار ذاته رسم مغادرة يحدَّد مقداره بقيمة 5 آلاف ليرة سورية عن كل شخص يغادر سورية عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية، و20 ألف ليرة سورية عن كل سيارة خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية.

وكان القانون السابق رقم "31 للعام 2008"، ينص على استيفاء رسم مغادرة قدره 1500 ليرة سورية فقط عن كل شخص يغادر سورية عن طريق أحد المطارات المدنية السورية، وتستوفى 500 ليرة فقط عن كل شخص يغادر سورية عن طريق أحد المنافذ الحدودية البرية أو البحرية، وألفا ليرة عن كل سيارة سورية خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية.

ويذكر أنه لم يذع هذا القرار بشكل رسمي على وسائل إعلام النظام الرسمية على غرار بقية القرارات، وهناك العديد من القرارات التي جرى تطبيقها سابقاً دون إذاعتها في وسائل الإعلام الرسمية التابعة للنظام.

وأكد العضو في مجلس الشعب التابع للنظام محمد زهير تيناوي لصحيفة "الوطن" الموالية، صحة القرار، وأن تعديل قيم الرسوم جاء في سياق التعديلات الحاصلة على معظم الرسوم والضرائب جراء حالة التضخم، وخصوصاً أن الرسوم والضرائب باتت تمثل الإيراد الأهم لتمويل موازنة العام الجاري، وفق زعمه.

ويشترط النظام على كل سوري يعود من الخارج أن يقوم بتصريف 100 دولار أميركي على الأقل عند دخوله من المعابر الحدودية، ويحدد النظام سعر صرف للدولار مختلف عن سعره الحقيقي.

المساهمون