برلمان السيسي يُقر تعديلاً تشريعياً يمهّد لبيع المطارات المصرية

28 يناير 2018
مطار القاهرة بحراسة القوات الخاصة (ميخائيل سفيتلوف/ Getty)
+ الخط -

في غياب تام لأعضاء البرلمان، أصرّ رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، على أخذ الموافقة النهائية على تعديل قانون الطيران، مساء الأحد، وسط اعتراضات من أعضاء تكتل (25-30)، الذين أكدوا مخالفة التعديل الدستور، كونه يُقر بيع أراضي المطارات المصرية ومبانيها، ويستهدف بيع مطار النزهة في محافظة الإسكندرية تحديداً.

وفي إبريل/ نيسان 2017، أفاد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات مؤتمر الشباب في محافظة الإسماعيلية، بأن هناك استحالة في تشغيل مطار النزهة في الإسكندرية مرة أخرى، بعد تجديد تجاوزت كلفته 360 مليون جنيه، قائلاً: "أحدثكم بكل صراحة، لن نستطيع استخدام مطار الإسكندرية لعدة أسباب، اعفوني من ذكرها!".

ورفض عبد العال مطالب النواب بإرجاء التصويت على التعديل التشريعي ريثما يكتمل النصاب القانوني اللازم للتصويت، قائلاً: "يجب قراءة نصوص الدستور متكاملة، وتفسيرها واحدة واحدة، بدلاً من تفسير مادة بمعزل عن بقية المواد"، متابعاً: "المحكمة الدستورية تحدثت عن الدستور الحي الذي يعيش مع الوطن، ويتطور مع الوقت... والعالم كله يتحدث الآن عن التشارك بين القطاعين الخاص والحكومي".

ونصّ التعديل المقدم من حكومة السيسي على "إنهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها، أو جزء منها، بقرار يصدره رئيس الحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص"، ما أثار اعتراض النائب هيثم الحريري، الذي أبدى تخوّفه من إهدار المال العام، معلناً رفضه منح رئيس الوزراء حق إلغاء الترخيص.

وقال الحريري: "أصبح من السهل إنهاء تخصيص مطار النزهة وبيعه بعد صرف 550 مليون جنيه على تطويره"، في حين اعتبر زميله في التكتل، ضياء الدين داوود، أن إعطاء رخصة للحكومة في إنهاء تخصيص المطارات ومنشآتها أمر غير مقبول، مقترحاً التصويت على إنهاء تخصيص الأراضي المخصصة أو الزائدة، وليس كل المنشآت، وهو ما قوبل بالرفض.

ووعد وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان، بأن يكون التصرف قاصراً على الأراضي "التي تحتاج إليها وزارة الطيران"، مدعياً أن التعديل "ليس فيه عوار دستوري، سواء من قريب أو بعيد"، مستنداً إلى مراجعته لدى مجلس الدولة دستورياً، وكونه نصاً عاماً لم يتعرض إلى تخصيص مطار النزهة على وجه التحديد.

واكتفى عبد العال بالتعقيب قائلاً إن "المخاوف من الفساد أمر في غير محله، لأن محاربة الفساد هي فلسفة نظام، والنظام الحالي يحارب الفساد وبقوة"، على حد زعمه، معتبراً أن التعديل "غير مخالف للدستور"، بحسب تفسيره نصوصه.

كذلك، وافق البرلمان، بصفة نهائية، على تعديل آخر على قانون الطيران، بهدف تغليظ عقوبة توجيه أو تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة من الأجهزة أو أقلام الليزر (ذات قدرة تجاوز 5 مللي وات) على الطائرات، بما يعرض سلامة الملاحة الجوية للخطر، إلى 30 ألف جنيه حداً أدنى، و200 ألف جنيه حداً أقصى.

ونصّ التعديل على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد عن سنتين في حالة العود (تكرار المخالفة)، علاوة على مصادرة جميع الأدوات المضبوطة.

في سياق آخر، وافق البرلمان على مشروع قانون بتعديل مسمّى بعض مصالح وزارة الداخلية، من حيث المبدأ، بدعوى مواكبة التحديث والتطوير للهياكل التنظيمية للقطاعات والإدارات الرئيسية في الوزارة، إذ نصّ على تغيير مسمى مصلحة أمن الموانئ إلى "الإدارة العامة لأمن الموانئ"، ومصلحة السجون إلى "قطاع السجون"، ومصلحة الأحوال المدنية إلى "قطاع الأحوال المدنية".

كذلك اشتمل تعديل مسمّى مصلحة الأمن العام إلى "قطاع الأمن العام"، ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية إلى "الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية"، ومصلحة التدريب إلى "الإدارة العامة للتدريب".

إلى ذلك، وافق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة في مجموع مواده، وإرجاء الموافقة النهائية على القانون إلى جلسة لاحقة لعدم توافر نصاب أغلبية ثلثي الأعضاء، الذي نصّ على استقلال المجلس فنياً ومالياً وإدارياً، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية تحت تبعية رئيس الجمهورية مع استمرار أعضاء المجلس بتشكيله الحالي إلى حين انتهاء مدتهم القانونية.

وأدخل البرلمان تعديلاً على القانون الحكومي استجابة لطلب بعض النواب، تمثل في تقديم نسخة من التقرير الذي يعده المجلس عن جهوده ونشاطه كل ثلاثة أشهر إلى مجلس النواب ورئيس الجمهورية، ونشره في وسائل الإعلام، بعد موافقة الحكومة على المقترح، على الرغم من أن المجلس ليس من الهيئات الرقابية التي يفرض الدستور رفع تقاريرها إلى البرلمان.

ووافق البرلمان أيضاً، بصفة نهائية، على مشروع القانون المقدّم من رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان، عمرو غلاب، و60 نائباً بشأن تعديل سجل المستوردين الذي اقتصر على إضافة فقرة إلى المادة الثانية من القانون، تتضمن إقرار مهلة جديدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحة القانون التنفيذية، لتوفيق أوضاع المستوردين الواردة في نصوص القانون.


المساهمون