واستبدلت التعديلات تعريف الأموال ليشمل "جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات، أياً كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها"، مع توسيع مدلول الأموال أو الأصول التي تشملها المصادرة، واستحداث قواعد تضمن تفعيل القانون الدولي في مجال مكافحة غسل للأموال، والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو بتمويل الإرهاب.
وألزمت التعديلات كل الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال، بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فعالية وكفاءة نظم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، مع منح النائب العام أو المدعي العام العسكري -عند الضرورة أو الاستعجال- أن يأمر بفرض تدابير مؤقتة تشمل التجميد أو الحجز، منعاً للتصرف في الأموال، والأصول ذات الصلة بجرائم غسل الأموال.
كما ألزمت الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال، والجرائم الأصلية المرتبطة بها، أو بتمويل الإرهاب، بتوفير أكبر قدر ممكن من التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال، بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة، ويضمن الحفاظ على سرية ذلك التعاون، وذلك بشكل تلقائي أو بناءً على طلب الجهات النظيرة في الدول الأخرى.
وأناطت التعديلات الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال، باستخدام المعلومات التي تحصلت عليها من خلال التعاون القضائي في الغرض الذي طُلبت من أجله، ما لم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك من السلطة الأجنبية النظيرة التي وفرت لها المعلومات، ويتعين عليها أن تفيد السلطة التي تعاونت معها في الوقت المناسب باستخدام المعلومات التي حصلت عليها، والآثار المترتبة على ذلك.
وحظرت التعديلات رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، استناداً إلى أحكام السرية الملزمة للمؤسسات المالية، أو لمجرد أن تشتمل الجريمة على أمور ضريبية، بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة، مع منح الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال إجراء استعلامات بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة، وتبادل أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تحصل عليها منها.