وقال وكيل اللجنة، النائب محمد وهب الله، إنّ القانون يحظر تكوين نقابات موازية، غير القائمة (الرسمية)، مع وضع ضوابط لإنشاء أي نقابة جديدة، مشيراً إلى أنّ مصر تضم قرابة 40 مليون عامل، من بينهم 6 ملايين فقط يشغلون عضوية التنظيمات النقابية العمالية، مقابل 34 مليوناً من غير المنضمين لأي كيان نقابي.
وأقرت اللجنة قائمة للإعفاءات للنقابات العمالية، شملت: "الإعفاء من الضرائب العقارية، ورسوم تسجيل العقارات، والمنقولات، ورسوم التسجيل التى يقع عليها عبء أدائها في عقود الملكية، ورسوم التصديق على التوقيعات، والدمغات المفروضة مستقبلاً على جميع العقود، والمحررات، والأوراق والمطبوعات، والسجلات".
كما ضمت الإعفاءات "الضرائب والرسوم الجمركية للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية، بناءً على طلب من رئيس الجهة الإدارية المركزية"، إضافة إلى "الضرائب والرسوم الخاصة بالمهمات المستوردة لصالح الجهة الإدراية المركزية المختصة بأنشطة العمل النقابي".
وشملت القائمة "الإعفاء من نسبة 75% من مقابل استهلاك الكهرباء، والمياه، والغاز، وتخفيض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام، بنسبة 50% من الأجور المقررة، وتخفيض أجور السفر للأفراد الذين يقل عددهم عن ثلاثين فرداً بنسبة 50%، و66.6% في حالة زيادة العدد".
ووافقت اللجنة على توقيع عقوبة الحبس للمتورطين في تزوير طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية، بينما تحفظت وزارة القوى العاملة على اقتراح من اللجنة بفرض ضريبة دمغة على الشكاوى أو طلبات العمال، باعتبار أن الدعاوى العمالية مُعفاة من الضرائب والرسوم.
ورفض ممثل وزارة القوى العاملة، إيهاب عبد العاطي، اقتراحا مقدما من النائب عبد الفتاح محمد، بحبس أصحاب الأعمال الذين يعرقلون العمل النقابي، مطالباً بالالتزام بالنص الوارد من الحكومة بشأن إعطاء القاضي حق اختيار العقوبة، وهو ما أيده وكيل اللجنة بالقول إن "البرلمان لا يريد أى شيء يخيف المستثمرين، أو يعرقل الاستثمارات".
وأيد عدد من النواب انتخاب أعضاء الجمعية العمومية للنقابات العمالية للأعضاء ورئيس مجلس إدارتها، بينما رأى عدد آخر أن تنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة، على أن يختار المجلس هيئة المكتب، ورئيس مجلس الإدارة، لينضم النص الخلافي إلى قائمة بالمواد المؤجلة، لحين حسمها خلال التصويت النهائي على القانون.
فيما شهد اجتماع اللجنة حالة من الجدل حول نصوص تنظيم الانضمام والانسحاب من الاتحادات العمالية، بعدما طالب مستشار الاتحاد العام لنقابات العمال، حسني سعد، بإعادة صياغة المادة (29) لتتوافق مع المعايير القانونية، بحيث تضع الجمعية العمومية للاتحاد النقابي قواعد تمنع تدخل الحكومة في مهامها.
وعقب ممثل وزارة القوى العاملة، قائلاً "لن يتم إلزام المنظمة النقابية بالانضمام إلى تنظيم أعلى، مع الاكتفاء بإصدار لائحة استرشادية"، وهو ما ردت عليه النائبة جليلة عثمان، قائلة: "هذا سيعمل على إشاعة نوع جديد من التفكك النقابي، وتخارج اللجان من النقابات، علاوة على العشوائية في التنظيم".
وتمسك ممثل وزارة القوى العاملة بحظر تلقي النقابات العمالية للهبات، أو التبرعات، أو الدعم، أو التمويل، من الأفراد أو الجهات الأجنبية، سواء من الداخل أو الخارج، بدعوى الحفاظ على تداعيات الأمن القومي، وهو ما تحفظت عليه عثمان، بقولها إن "جميع مؤسسات الدولة تتلقى التمويلات الخارجية".