مصر: خفض الحد الأدنى لرأس مال شركات الشخص الواحد

11 اغسطس 2022
خفض قيمة الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد إلى ألف جنيه (فرانس برس)
+ الخط -

وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماع له بمدينة العلمين الجديدة، الخميس، على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد رقم 159 لسنة 1981، بهدف خفض الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة.

وتضمن التعديل النزول بقيمة الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد إلى ألف جنيه فقط، بدلاً من خمسين ألف جنيه، بدعوى تبسيط وتيسير الإجراءات للراغبين في الاستثمار، وتشجيعهم على تأسيس تلك الشركات، فضلاً عن تحفيز الشركات الناشئة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، وغيرها من المجالات عند تأسيس هذا النوع من الشركات في مصر. (الدولار = 19.1323 جنيها).

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الهدف من التعديل هو دعم الشباب المستثمرين، والشركات الناشئة، وريادة الأعمال، بما يسهم في تشجيع فرص الاستثمار.

كما وافق المجلس على مشروع قرار بتحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري مشروعاً استراتيجياً أو قومياً، في إطار تطبيق حكم المادة 20 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

ونص المشروع على أنه يشترط لاعتبار المشروع الاستثماري مشروعاً استراتيجياً أو قومياً أن يُقام في واحدة من هذه القطاعات: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق، والسياحة، والشباب والرياضة، والإنتاج الحربي.

اقتصاد عربي
التحديثات الحية

واشترط توفر معيارين على الأقل من المعايير التالية في المشروع: أن يسهم في زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء لا يقل عن 50% من منتجاته إلى الخارج سنوياً، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط، وأن يعتمد في تمويله على النقد الأجنبي المُحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية، وفقاً لأحكام المادة 6 من قانون الاستثمار، والمادة 9 من لائحته التنفيذية، والضوابط التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي المصري.

وتضمنت المعايير أن يستهدف المشروع تقليل الواردات، وتوطين الصناعة، وتعميق المكون المحلي في منتجاته، وألا تقل نسبة المكون المحلي من الخامات ومستلزمات الانتاج في منتجاته عن 50%، على أن تحتسب هذه النسبة بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج.

وتضمنت المعايير أيضاً أن يُقام المشروع في إحدى المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2020، وأن يسهم المشروع في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، ودعم الابتكار والتطوير والبحث العلمي، وفق ما يقدره الوزير المختص بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أو الوزير المختص بشؤون الصناعة، أو الوزير المختص بشؤون البحث العلمي (بحسب الأحوال).

وتضمنت كذلك أن يكون المشروع من المشروعات التي تهدف إلى تأمين سلع استراتيجية للبلاد، والحد من استيرادها، وأن يكون من المشروعات كثيفة استخدام العمالة الوطنية ارتباطاً بالمادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، علاوة على إسهام المشروع في الحد من التأثير البيئي، وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية، وتحسين المناخ، حسب ما يقدره الوزير المختص بشؤون البيئة.

ونص مشروع القرار على ضرورة مراعاة تعديل الشروط والمعايير المنصوص عليها، وتحديثها سنوياً، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

المساهمون