وافق مجلس النواب المصري من حيث المبدأ، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والعقارية رقم 120 لسنة 1982، والهادف إلى الحد من التوسع الحاصل في نشاط الوسطاء العقاريين، وتأثيم بعض الأفعال المستحدثة بدعوى تحقيق الردع العام
وحظر التعديل مزاولة أي عمل من أعمال الوساطة العقارية إلا لمن يكون اسمه مقيداً في السجل المنشأ لهذا الغرض، ومعاقبة كل من يمارس مهنة الوساطة العقارية، أو يمارس عملاً من أعمالها، أو ينشئ أو يدير منشأة لأحد هذه الأغراض من دون القيد بالسجل الخاص بذلك.
كما عاقب كل مقيد في سجلي الوكلاء والوسطاء التجاريين أو الوسطاء العقاريين، بناءً على بيانات غير صحيحة أو كاذبة أو مضللة أو تخالف الثابت في السجلات، أو حجب أي بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها، في شأن توافر شروط القيد بأي من هذين السجلين.
وعاقب التعديل كذلك كل وكيل أو وسيط تجاري أو عقاري مارس العمل بعد زوال أحد الشروط الملزمة في هذا الخصوص، مع علمه بذلك، وكذلك عند وقوع الجريمة بواسطة شخص اعتباري مسايرة للاتجاهات الجنائية الحديثة التي تقرر مسؤولية هؤلاء الأشخاص، وإلزام الوسيط العقاري بإمساك سجل تقيد فيه عمليات الوساطة العقارية، والعمولات والمبالغ التي تقاضاها، وثمن المعاملة، وتاريخ إجرائها، والبيانات الشخصية للمتعاقدين، والعربون الذي تم دفعه لإتمامها؛ وغيرها من المعلومات والبيانات التي يحددها الوزير المختص بشؤون التجارة.
وألزم التعديل الوسيط العقاري بتقديم هذا السجل، ونسخ من الوثائق والمعلومات والعقود التي يحتفظ بها للوزارة المختصة عند الطلب، وتحرير عقد الوساطة العقارية كتابة موضحاً فيه البيانات اللازمة، وعلى وجه الخصوص تاريخ تحريره، واسم الوسيط العقاري، والعميل، والرقم القومي لهما، وبيانات الوسيط من واقع السجل التجاري، ورقمه الضريبي، ومواصفات العقار أو الوحدة أو الأرض.
فيما أوجب تضمن عقد الوساطة العقارية حدود عمل الوسيط العقاري، والصلاحيات اللازمة للتأكد من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية، في حدود الوكالة الرسمية التي تصدر له من طرفي عقد الوساطة العقارية أو أحدهم، على أن يثبت بعقد الوساطة العقارية وسيلة الدفع بصورة كاملة.
وألزم التعديل بالتحقق من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض، للتأكد من المعلومات المقدمة من ذوي الشأن، ومطابقتها مع المعلومات الفعلية المسجلة لدى الجهات الإدارية، سواء من حيث المساحة أو الوصف الصحيح. كما ألزم الوسيط العقاري بالحفاظ على سرية المعلومات التي يتصل علمه بها، أو لا يفصح عنها.
وفرض أيضاً تحصيل العمولة المتفق عليها في عقد الوساطة العقارية بوسائل الدفع غير النقدي، وحظر دفع أي مبالغ نقدية إلا في حدود مبلغ لا تتجاوز نسبته 5% من القيمة الإجمالية للعمولة المتفق عليها، مع رصد عقوبة مناسبة عند مخالفة الالتزام الأخير، أو مخالفة الأحكام السابقة حتى تحقق الردع المستهدف تحقيقه.
في موازاة ذلك، وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون سلامة السفن رقم 232 لسنة 1989، والذي ألزم كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية بإخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات؛ سواء بالبيع أو الإيجار، خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التصرف.
واستهدف مشروع القانون فرض الرقابة اللازمة على السفن والوحدات البحرية المصرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطتها، وتمكين الجهات المختصة من الاحتفاظ بقاعدة بيانات دائمة التحديث عن مالكي ومستأجري هذه السفن والوحدات البحرية، بغرض تحديد مرتكبي تلك الأفعال بشكل سريع وفعال.
وأقر المشروع عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من خالف الحظر المنصوص عليه في القانون؛ فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع، مع علم المتصرف بذلك، فتكون العقوبة السجن.
وادعت الحكومة في مذكرة القانون الإيضاحية، أنه جاء اتساقاً مع أحكام الدستور، والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها مصر في مجال النقل البحري، وضبط ومكافحة الجرائم المنظمة عبر الحدود؛ في إطار جهود مكافحة الأفعال التي لا تتفق مع بعض نصوص التشريعات السارية، ومنها استغلال السفن والوحدات البحرية في غرض غير مشروع.