مصر تحدد عاماً لتقنين وضع اليد على أملاك الدولة

17 مايو 2023
التصرف إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتمليك أو بالترخيص بالانتفاع (Getty)
+ الخط -

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة رقم 144 لسنة 2017، بهدف فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعي اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع، وذلك خلال 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من المجلس.

وقضى المشروع بأن "يكون التصرف إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتمليك أو بالترخيص بالانتفاع، وتشكيل لجان للفحص في كل جهة إدارية مختصة، بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز (بحسب الأحوال)، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيسها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقاً لأحكام القانون، والبت فيها".

ويكون للجنة أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقاً للشروط والضوابط المقررة، فضلاً عن استحداث لجان لنظر التظلمات ليكون لذوي الشأن التظلم أمامها من قرار اللجنة بعد اعتماده، خلال مدة 15 يوماً من إعلانه لهم.

ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز.

وتضم لجنة نظر التظلم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيسها عن مدير عام أو ما يعادله، شرط ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية لجان فحص الطلبات.

واستحدث المشروع مادة الهدف منها تقنين مسألة تحصيل مقابل الانتفاع من واضع اليد، مع بيان أثر سداد هذا المقابل فيما يتعلق بالدعوى الجنائية أو تنفيذ العقوبة. ونصت المادة على أنه "مع عدم الإخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية للجهات الإدارية، تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب".

وفي حالات استحالة إزالة التعدي على الأراضي المخصصة للنفع العام بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد، نص مشروع القانون على "ألا تزيد قيمته على 100 جنيه عن كل متر مربع سنوياً، يزيد بنسبة 5% كل عام إلى حين إتمام إزالة التعدي. وفي حالة عدم تحصيل الجهة الإدارية المختصة هذا المقابل خلال شهرين من العمل بأحكام القانون، تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله، ويؤول إليها نسبة 20% من مقابل إجراءات التحصيل تُخصص لمشروعات المحافظة". (الدولار= 30.95 جنيهاً).

كما نصت المادة على أن "يُصدر رئيس الوزراء قراراً بتحديد فئات هذا المقابل وفقاً لمقترح كل جهة إدارية مختصة، متضمناً الضوابط اللازمة لتطبيق المادة، وبيان حالات الإعفاء الكلي أو الجزئي من تحصيل مقابل الانتفاع. ويترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم السداد أثناء تنفيذ العقوبة".

المساهمون