تعديلات على قانون العمل الأردني تثير المخاوف من فصل العمال

24 اغسطس 2024
موظفون وموظفات في شركة برامج أردنية، 30 سبتمبر2021، (خليل مزراوي/فرانس برس)
+ الخط -

في الوقت الذي تعمل فيه وزارة العمل الأردنية على إدخال تعديلات على قانون العمل لمعالجة بعض التشوهات القائمة في سوق العمل والقانون الحالي وتمكين مشاركة المرأة وإدماجها بصورة أكبر في مختلف الأعمال، فقد انطوت التعديلات المقترحة كما يرى خبراء على مخاطر كبيرة تهدد مستقبل العمال وإمكانية الاستغناء عنهم لأسباب قد لا تبدو صحيحة أو منطقية.

وقد أعلنت الحكومة الأردنية الأسبوع الماضي أنها ستجري تعديلات واسعة على قانون العمل بعد مشاورات مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة، بهدف تعزيز فرص العمل أمام المرأة، لكنها تضمنت نصوصا تعطي صاحب العمل الحق في تقليص حجم العمل لديه بنسبة 15% سنوياً في حال تعرض لظروف اقتصادية أو فنية، ما يتيح فصل العمال والاستغناء عنهم من خلال ما شرعه القانون.

ووفقا لما أعلنته وزيرة العمل الأردنية ناديا الروابدة، فان التعديلات على القانون تسمح لصاحب العمل الذي تقتضي ظروفه الاقتصادية أو الفنية تقليص حجم العمل أو استبدال نظام إنتاج بآخر أو التوقف نهائيًا عن العمل بـ"إنهاء عقود عمل ما لا يزيد على (15%) من عدد العاملين لديه ولمرة واحدة فقط في السنة شريطة إبلاغ الوزارة بذلك.

وفي حال التكرار حسب ما قالت الروابدة في نفس السنة، على صاحب العمل التقدم بطلب إلى لجنة يشكلها الوزير استناداً إلى أحكام قانون العمل من أطراف الإنتاج الثلاثة للتحقق من ظروف صاحب العمل الاقتصادية أو الفنية وتقديم توصيات بشأنها إلى الوزير خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم التبليغ، وصاحب العمل الذي يستخدم أقل من سبعة عمال يحق له إنهاء عقد عامل واحد ولمرة واحدة فقط في السنة شريطة إبلاغ الوزارة بذلك، وفي حال التكرار، عليه التقدم بطلب إلى اللجنة المذكورة".

وقالت إنه وفي حال قرر صاحب العمل إنهاء عقود عمل ما يزيد على (15%) من عدد العاملين لديه أو إنهاء عقود كافة العاملين، عليه تقديم طلب بذلك إلى اللجنة المذكورة المشكلة من أطراف الإنتاج الثلاثة، وعلى صاحب العمل الالتزام بعدم التمييز بين العاملين عند إنهاء عقود عملهم بأي شكل من الأشكال على أساس الجنس أو الدين أو الجنسية أو العرق أو اللغة.

وبينت أن الأسباب الموجبة، التي أقرها مجلس الوزراء لمشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2024، جاءت لمواكبة التطور في سوق العمل وللمواءمة بين أحكام القانون والتشريعات النافذة بما فيها قانون الضمان الاجتماعي، ولتمكين الوزارة من القيام بمهامها ومسؤولياتها في تنظيم سوق العمل وتحقيق التوازن بين مصلحة العاملين وأصحاب العمل.

وقالت الروابدة في تصريحات صحافية إن التعديلات تساهم في تعزيز دخول المرأة سوق العمل وزيادة نسبة مشاركتها الاقتصادية وتمكينها من خلال زيادة إجازة الأمومة وحظر إنهاء خدمات الحامل، وتعزز دور الوزارة في تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية في سوق العمل.

رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض قال لـ"العربي الجديد": إن بعض التعديلات على قانون العمل إيجابية وتعالج تشوهات مهمة في سوق العمل حالياً، وخاصة ما يتعلق بالمرأة كزيادة إجازة الأمومة ومنع فصلها من العمل لأسباب تتعلق بالحمل ونحو ذلك، إلا أن هنالك بنوداً في غاية الخطورة تتيح لصاحب العمل فصل العمال لأسباب اقتصادية أو فنية، ومن السهولة على أي صاحب عمل التذرع بذلك للاستغناء عن العمال.

وأضاف أن هنالك معالجات قانونية بالأصل في حالات توقف المنشأة عن العمل، لكن الأسباب الفنية فضفاضة ومعظم الشركات تستبدل خطوط إنتاج بأخرى أكثر تطوراً وتكنولوجية، ولا نريد أن يكون ذلك على حساب العمال ووضع مصيرهم في يد صاحب العمل للاستغناء عنهم متى شاء وتحت غطاء قانوني.

وقال عوض إنه يجب إعطاء مزيد من الوقت للاستماع إلى ما يكفي من الأراء لتعديل القانون، خاصة ما يتعلق بحالات فصل العمال وإنهاء عقودهم، وذلك لحمايتهم من حالات الفصل التعسفي وما قد يمارس عليهم من تهديدات وضغوطات وأوضاع نفسية وعدم استقرار وظيفي مهما كانت مدة عملهم.

وزيرة العمل قالت إن التعديلات جاءت أيضاً بزيادة إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص من عشرة أسابيع إلى 90 يوماً، وتمنع إنهاء خدمات الحامل بغض النظر عن أشهر الحمل، وتمنح العامل أو العاملة في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر مدتها ثلاثة أيام في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

ونصت التعديلات، بحسب وزيرة العمل، على إصدار نظام يُحدد الحالات التي يعتبر فيها إنهاء خدمة العامل فصلاً تعسفياً ومخالفاً لأحكام القانون وتحديد استحقاقاته وحقوقه، ونصت أيضاً على أنه إذا كان عقد العمل لمدة محدودة، فإنه ينتهي من تلقاء نفسه بانتهاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته، اعتبر ذلك تجديداً له لمدة مماثلة.

وأوضحت أن التعديلات طاولت الفقرة (أ) من المادة (72) من قانون العمل المتعلقة برعاية أطفال العاملين في القطاع الخاص والتي تنص على أن صاحب العمل الذي يستخدم عدداً من العمال في مكان واحد، ولديهم من الأطفال ما لا يقل عن خمسة عشر طفلًا، ملزم بتهيئة مكان مناسب في عهدة مربية مؤهلة أو أكثر لرعايتهم وأنه أُضيفت عبارة "دون مقابل" وتخفيض أعمار الأطفال المشمولين بالحضانة من خمس سنوات لتصبح بعد التعديل العبارة "لا تزيد أعمارهم على أربع سنوات وثمانية أشهر مقيمين في المملكة الأردنية".

وقالت إنه جرت إضافة عبارة "أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي المعاقب عليه بموجب أحكام التشريعات النافذة" إلى الفقرة (ط) من المادة (28) من القانون التي تحدد الحالات التي يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار ليصبح نص الفقرة على النحو التالي:" إذا اعتدى العامل على صاحب العمل، أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو أي عامل أو على أي شخص آخر أثناء العمل أو بسبه أو بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي المعاقب عليه بموجب أحكام التشريعات النافذة".

وتضمن مشروع القانون المعدل تعديلات لتعزيز دور وزارة العمل في تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية، ومنها إلزام العامل غير الأردني بإصدار تصريح عمل على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، كما تضمنت "منع تخفيض العقوبات المنصوص عليها بحق صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل عمالة غير أردنية مخالفة لأحكام القانون".

المساهمون