وافق مجلس الشيوخ المصري، الثلاثاء، نهائياً على تعديلات مقدمة من الحكومة على قانون نقابة المهندسين، وإحالة ما انتهى إليه رأي المجلس إلى مجلس النواب تمهيداً لإقرارها، وذلك بعد الموافقة على مقترح النائب أحمد أبو هشيمة، بخفض الرسوم المحصلة عن كل طن حديد مباع من إنتاج حديد التسليح أو الأسمنت، لصالح تعظيم موارد النقابة.
وأقر المجلس رسماً بقيمة جنيه (الدولار=15.7 جنيها تقريبا) عن كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح، و20 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) عن كل طن مباع من إنتاج الأسمنت، بدلاً من الاقتراح المقدم من الحكومة بتحصيل نسبة واحد في الألف على كل طن مباع من حديد التسليح أو الأسمنت، مقابل إشراف ومتابعة نقابة المهندسين، للتأكد من مطابقتها المواصفات الفنية واعتمادها.
وقال أبو هشيمة إن "تحصيل رسم قيمته واحد في الألف عن كل طن مباع من حديد التسليح أو الأسمنت سيرفع من قيمة المبالغ المحصلة لصالح نقابة المهندسين، وهو ما ينعكس بدوره على زيادة أسعار بيعها على المستهلك لتعويض هذه المبالغ"، على حد زعمه.
وأبو هشيمة يبلغ من العمر 46 عاماً، ويرأس مجلس إدارة مجموعة "حديد المصريين"، والمكونة من ثلاث شركات كبرى هي: بورسعيد الوطنية للصلب، و"أي أي سي" لإدارة مصانع الصلب، وحديد المصريين لتجارة مواد البناء.
ويستحوذ أبو هشيمة على حصة حاكمة من إنتاج حديد التسليح في مصر، بمباركة من نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي سهل عضويته في البرلمان.
وتتكون إيرادات النقابة كذلك من رسوم القيد واشتراكات الأعضاء، ورسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية، والمكاتب الهندسية الاستشارية، وما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات، وأثمان مطبوعات النقابة، ومقابل ما تقوم به من نشاط، وما يقبله مجلسها من وصايا وهبات وتبرعات، وإيرادات الاستشارات والاستثمارات التي تجريها.
وألزمت التعديلات نقابة المهندسين بإعداد مشروع لتعديل النظام الداخلي للنقابة خلال ثلاثة أشهر، ويصدر هذا النظام بقرار من وزير الموارد المائية والري.
كما ألزمت كل عضو مقيد بالنقابة بأن يسدد نقداً، أو عن طريق الدفع الإلكتروني، رسماً للاشتراك قبل نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، مقداره 100 جنيه لمن مضى على تخرجه 5 سنوات فأقل، و150 جنيهاً لمن مضى على تخرجه أكثر من 5 سنوات حتى 10 سنوات، و200 جنيه لمن مضى على تخرجه أكثر من 10 سنوات حتى 15 سنة، و250 جنيهاً لمن مضى على تخرجه أكثر من 15 سنة.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، عاقبت التعديلات بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتحل لقب مهندس بالمخالفة لأحكام القانون، أو باشر عملاً من الأعمال الهندسية، وهو غير مقيد بالنقابة، أو كان مقيداً بها، وموقوفا عن العمل بقرار تأديبي.
وشملت العقوبة نفسها مخالفة أحكام القرارات التي يصدرها وزير الموارد المائية والري، واستخدام رب العمل أو من يمثله أي من غير الأعضاء المقيدين بالنقابة لمباشرة أعمال هندسية، أو إسناد أعمال هندسية لا تجوز لهم مباشرتها طبقا لأحكام القانون، على أن تؤول حصيلة الغرامات المقضي بها إلى النقابة.
وتضمنت العقوبات توقيع الحبس مدة لا تزيد عن سنتين، وغرامة قدرها ضعف قيمة المبالغ المستحقة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من وقع أو قبل أو استعمل عقداً، ولم يسجل بالنقابة، أو استعمل رسماً أو صورة أو تقريراً، ولم يؤد عنه المبالغ المقررة في القانون، وامتنع عن السداد خلال 90 يوماً من تاريخ الاستحقاق.