مصر: خفض رسوم قيد الغرف الصناعية إلى 14 دولاراً

26 نوفمبر 2018
من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (فرانس برس)
+ الخط -
وافق مجلس النواب المصري، الأحد، على 16 مادة من مجموع 86 مادة بمشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، المقدم من رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان، أحمد سمير، وآخرين، بغرض تحفيز الاستثمار الصناعي الخاص، وتشجيع العمل الحر وريادة الأعمال، ودمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بما يؤثر بشكل مباشر على قضية التشغيل، وخفض معدلات البطالة.

وأفاد تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن القانون بأن "مشكلة التنمية الاقتصادية تحتل مكاناً بارزاً في السياسات الاقتصادية للبلاد النامية، في حين أفرز الواقع العملي بعض السلبيات في القرار المنظم لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية، ما أصاب الاتحاد بالجمود وعدم التطوير، على اعتبار أن القانون المنشئ للاتحاد صدر عام 1958، ومنذ ذلك الحين لم تطله يد التعديل أو التغيير".

وحسب التقرير، فإن مشروع القانون يستهدف تحقيق الاستقلال لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية، والذي يترأسه حالياً البرلماني محمد زكي السويدي، بدعوى إدارة شؤونه، وتحسين كفاءة أعماله، وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار، على أن يكون تدخل الحكومة في نطاق تنسيق التصرفات الاقتصادية الخاصة، حرصاً على المصلحة العامة، كون أموال الاتحاد تعد أموالاً عامة.

ونص مشروع القانون على "استمرار مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ومجالس إدارات الغرف الصناعية، القائمة في تاريخ العمل بالقانون، لمدة سنة تالية لانتهاء دورتها الانتخابية (2016 - 2019)، واستمرار العمل باللوائح والقرارات النافذة قبل صدور القانون لحين صدور لائحته التنفيذية، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة، بناءً على عرض الوزير المختص، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به".

ونص كذلك على أن يكون للاتحاد الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري والفني لرعاية المصالح المشتركة للأعضاء، ويسري على العاملين ما تصدره مجالس إدارتها من لوائح، وتطبق أحكام قانون العمل (ما لم يرد فيه نص في اللائحة)، وتنشأ الغرف الصناعية بقرار من رئيس الوزراء، بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ويُحدد بقرار الإنشاء الصناعات التي تضمها الغرفة.

ووافق البرلمان على خفض الحد الأدنى لرسوم قيد العضوية بالجدول العام للغرفة، بالنسبة للمنشآت الصناعية التي تقيد لأول مرة بعد تاريخ العمل بالقانون، وذلك من 1000 جنيه إلى 250 جنيهاً (14 دولاراً تقريباً)، شريطة ألا يزيد الرسم على نسبة 0.001 (واحد من الألف) من رأسمال المنشأة، في إطار دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، على حد قول رئيس البرلمان، علي عبد العال.

في سياق آخر، أقر مجلس النواب، بصفة نهائية، تعديلاً حكومياً على قانون حماية المخطوطات، ينص على أنها "كل ما دوّن بخط اليد قبل عصر الطباعة، أياً كانت هيئته، متى كان يشكل إبداعاً فكرياً أو فنياً، أياً كان نوعه، أو كان يتعلق بالأمور ذات الطابع العسكري".


ونص التعديل على أن "تنشأ لجنة دائمة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين، وممثلين عن الأزهر الشريف، ووزارات الأوقاف والعدل والدفاع، والمكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات، بقرار من الوزير المختص بالثقافة، بهدف وضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات، وتصنيفها، وترقيمها، وتقييمها، ورقابتها، بما يكفل المحافظة عليها".

واستحدث القانون مادة تحت رقم (الخامسة مكرر)، وتنص على أنه "مع عدم الإخلال بحقوق ذوي الشأن، تلتزم جميع أجهزة الدولة التي تقوم بضبط مخطوط لأي سبب من الأسباب أو تعثر عليه، بإخطار الهيئة بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الضبط أو العثور على المخطوط. وعلى الهيئة فور إخطارها اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في القانون لحماية المخطوطات، والحفاظ عليها".

وفيما يخص المخطوطات التي تتعلق بالأمور ذات الطابع العسكري، فتحفظ بدار المحفوظات المركزية بهيئة البحوث العسكرية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، لمدة لا تجاوز خمسين عاماً، على أن يتم إيداعها بالهيئة بعد مضي هذه المدة. وتلتزم جميع جهات الدولة في الداخل أو في الخارج، إذا تبين لها بيع أو محاولة بيع عن طريق مزاد أو غيره، أو تداول لمخطوط مما تنطبق عليه أحكام القانون، أن تبادر بإخطار الهيئة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المخطوط، والمحافظة عليه.

المساهمون