مصر: تغليظ عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائي

09 اغسطس 2020
القانون يعاقب موظفي الكهرباء الممتنعين عن توصيل التيار(Getty)
+ الخط -

وافقت لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان المصري، الأحد، على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بدعوى مواجهة ظاهرتي ضلوع بعض العاملين في هذا المجال بتوصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون، أو امتناعهم عمداً عن تقديم خدمات الكهرباء.

ونص تعديل القانون على تشديد العقوبة الحالية من الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (625 دولار تقريباً)، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه (أو بإحدى هاتين العقوبتين).

ووقع القانون العقوبة "لكل من ارتكب أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء، أو بسببها، أحد أفعال توصيل الكهرباء، لأي من الأفراد أو الجهات من دون سند قانوني، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر إلى إبلاغ السلطات المختصة، أو امتنع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها من دون عذر أو سند من القانون".

كما نص على أن "تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، وانقضاء الدعوى الجنائية في حالة التصالح بموجب القانون، مع توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه (أو بإحدى هاتين العقوبتين) لكل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي".

وفى حالة العود (التكرار)، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه (أو بإحدى هاتين العقوبتين)، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، وتنقضي الدعوى الجنائية في حالة التصالح، وفقاً لتعديل القانون.

(الدولار=16 جنيهاً تقريباً)

المساهمون