مرسوم فلسطيني يشدد عقوبات القتل في قضايا الشرف

19 مايو 2014
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
+ الخط -



أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الإثنين مرسوماً ألغى بموجبه العذر المخفف لقضايا القتل على خلفية الشرف بعد أنّ وصل العدد منذ بداية العام إلى 14 حالة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويمنح قانون العقوبات المعمول به في فلسطين والذي يعود إلى عام 1960 عذراً مخففاً لمن أقدم على قتل امرأة بدواعي الدفاع عن الشرف.

ونص المرسوم على أنّ "يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بصورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق على جانب من الخطورة أتاه المجني عليه ولا يستفيد فاعل الجريمة من هذا العذر المخفف إذا وقع الفعل على أنثى بدواعي الشرف."

ورحبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بهذا القرار. وقال بهاء السعدي مسؤول مفوضية حقوق الإنسان في فلسطين "نرحب بهذه الخطوة التي نرى فيها تقدماً كبيراً لإنصاف الضحايا وتحقيق محاسبة عادلة لمن يرتكب مثل هذه الجرائم."

وأضاف أنّ المفوضية أجرت دراسة لقضايا القتل بذريعة الشرف خلصت إلى نتيجة مفادها أنّه يتوجب تعديل القانون.

وأوضح السعدي أن هناك مادةً أخرى في قانون العقوبات بحاجة إلى تعديل وهي إسقاط الحق الشخصي من ذوي القتيل.

وأضاف أنّ الدراسة بيّنت أن 60 من القضايا التي شملتها الدراسة استفاد فيها القاتل من مادة في القانون متعلقة بإسقاط الحق الشخصي.

وأطلقت منظمات فلسطينية نسوية وأخرى تعنى بحقوق الإنسان ومناهضة العنف ضد المرأة خلال الأيام الماضية حملةً لإقرار قانون عقوبات فلسطيني علماً أنّ القانون المعمول به في الأراضي الفلسطينية هو قانون العقوبات الأردني.

وأوضحت إحصائيات صادرة عن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني أنّ هناك ارتفاعاً ملحوظاً في جرائم القتل على خلفية الدفاع عن الشرف من 4 حالات في عام 2011 إلى 13 حالة في عام 2012 ثم إلى 27 في عام 2013.

دلالات
المساهمون