تقريرجهازالمحاسبات:300 مليون جنيه فساد سامح عاشور بـ"المحامين"

05 مارس 2014
+ الخط -

 

حصل "العربي الجديد" في انفراد خاص، على نص تقرير "سري" للجهاز المركزي للمحاسبات، ومقيّد تحت بند "سري للغاية" يكشف عن وقائع مخالفات وإهدار للمال العام والاستيلاء عليه بقيمة نحو 300 مليون جنيه، وذلك في النقابة العامة للمحامين المصرية، التي يتولى سامح عاشور منصب نقيبها، وهو عضو لجنة الخمسين لصياغة دستور الانقلاب، والمتورط الأساسي في جميع المخالفات المرصودة في التقرير.

15 مخالفة بالنقابة العامة

التقرير يتضمن شقين، الأول خاص بمخالفات النقابة العامة للمحامين، ويحتوي على 15 مخالفة، الأولى هي استمرار إظهار قيمتي أرض مبنى ومكتبات النقابة العامة بالقاهرة والمحافظات بمبلغي 1 جنيه، 2 جنيه على الترتيب دون إجراء التقييم اللازم لكل منهما في تاريخ الميزانية بالمخالفة للمبادئ المحاسبية الواجبة.

والثانية عدم تضمين الميزانية نحو 15 مليون جنيه رصيد حساب النقابة ببنك الإسكان والتعمير الخاص بالمدن السكنية، والثالثة استمرار عدم تحقيق عائد على مساهمة النقابة في رأس مال الشركة الاقتصادية للتنمية الزراعية بنحو 733 ألف جنيه منذ عام 1988.

والرابعة عدم الالتزام بأحكام بعض مواد قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، وكذا اللائحة المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة النقابة رقم (2) في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2001، ومن أهم مظاهر ذلك عدم انعقاد الجمعية العمومية للنقابة منذ عام 2004 بالمخالفة للمادة 124 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته للنظر في تقرير مجلس النقابة ومراقب الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة إعمالاً للمادة 126 من القانون. واستمرار عدم إحكام الرقابة الداخلية على الأصول الثابتة البالغة نحو 21 مليون جنيه، لعدم إمساك سجل لتلك الأصول مستوفي البيانات الواجبة وعدم إمساك سجلات للعهد بالمخالفة لأحكام المادة 97 من اللائحة المالية للنقابة العامة، وعدم التأمين على كافة الأصول المملوكة للنقابة، وكذا عدم التأمين على أمناء المخازن والعهد والخزائن ضد مخاطر السرقة والحريق وخيانة الأمانة بالمخالفة لأحكام المادة 96 من اللائحة المالية للنقابة العامة.

والخامسة صرف مبلغ نحو 1.3 مليون جنيه خلال عامي 2007، و2008 لتنفيذ مشروع ميكنة النقابة لشركتين متخصصتين في هذا المجال دون استكمال المشروع حتى عام 2012، ودون اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركتين لاستكمال تلك الأعمال.

والسادسة صرف نحو 150 ألف جنيه لجهاز التعبئة العامة والإحصاء من إجمالي مبلغ التعاقد وقدره 300 ألف جنيه، نظير تطوير نظم المعلومات وقواعد البيانات للنقابة العامة، إلا أنه تبين من المذكرات المقدمة من الإدارات المختلفة بالنقابة أن البرامج فيها العديد من المخالفات، ولا تناسب أعمال النقابة، مما ترتب عليه عدم الاستفادة منه.

والسابعة عدم تحصيل أو تسوية أرصدة مدينة بنحو 3 ملايين جنيه، يرجع بعضها لعام 1995، فضلا عن عدم تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها بالمخالفة لأحكام المادة 101 من اللائحة المالية للنقابة العامة.

والثامنة صرف عُهد لبعض موظفي النقابة بلغت خلال العام نحو 1.6 مليون جنيه على الرغم من عدم تسوية العهود السابق صرفها بالمخالفة لأحكام المادتين 76، و86 من اللائحة المالية للنقابة.

والتاسعة عدم صحة رصيد حساب النقابات الفرعية المدين، والذي يتزايد من عام إلى آخر ليصل لنحو 33 مليون جنيه، حيث يتم التعلية عليه بالمقررات المنصرفة لتلك النقابات والمستحقة لها وفقا للمادة 166 من القانون رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، والتي بلغت خلال عام 2010 فقط نحو 2.2 مليون جنيه، دون تحميلها على المصروفات، ويتصل بذلك عدم صحة المقررات المنصرفة للنقابات الفرعية لعدم ربطها بعدد الأعضاء المقيدين بكل نقابة بالمخالفة للمادة السابقة وقرارات مجلس النقابة المؤرخة 11 و18 من شهر يوليو/تموز 2010.

والعاشرة صرف نحو 2.6 مليون جنيه على أعمال صيانة وتجديدات لمقر النقابات الفرعية والنوادي التابعة لها دون مستندات أو بموجب مستندات غير مستوفاة الشكل القانوني.

والحادية عشرة صرف نحو 1.2 مليون جنيه من صندوق النقابة على المدن السكنية بالمخالفة للبند السابع من قرار مجلس النقابة العامة المؤرخ 18 يوليو/تموز 2009، والذي يقضي بإقامة المدن السكنية على نفقة المحامين المشتركين بالمشروع، وألا تتحمل النقابة أية مبالغ.

والثانية عشرة عدم حسم الضرائب المستحقة على تعاملات النقابة مع الغير، والبالغة 1.8 مليون جنية بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.

والثالثة عشرة استمرار عدم سداد مستحقات المؤسسة الثقافية العمالية، والمؤسسة الاجتماعية العمالية، بقيمة حصتها في حصيلة الجزاءات البالغة نحو 268 ألف جنيه، بالمخالفة لأحكام المادة 5 من القانون رقم 12 لسنة 2003، بشأن قانون العمل، وكذا قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 123 لسنة 2003 بشأن توزيع حصيلة الجزاءات.

والرابعة عشرة صرف مبلغ نحو 800 ألف جنيه، لتصنيع أرواب محاماة، وطبع كل من بطاقات عضوية ومجلة المحاماة تحقق منهم إيرادات بنحو 4 ملايين جنيه دون التحقق من صحة المصروف والإيراد لعدم موافاة الجهاز بالمناقصات والعقود المبرمة.

والخامسة عشرة ضعف إحكام الرقابة على إيرادات النقابة، ومن مظاهر ذلك: استمرار عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مستأجر معرض الكتب لتحصيل المستحق عليه البالغ نحو 500 ألف جنيه منذ عام 2006، فضلا عن عدم قيد المبلغ ضمن الأرصدة المدينة.

كذلك تضمنت الإيرادات مبلغ 9.3 ملايين جنيه تحت مسمى رسوم أخرى لم يتم التحقق منها لعدم موافاة الجهاز بالسند القانوني لتحصيل هذه الرسوم.

13 مخالفة بـ"المعاشات"

أما الشق الثاني، وهو خاص بمخالفات صندوق المعاشات، ويحتوي على 13 مخالفة، الأولى عدم موافاة الجهاز بقرارات ومحاضر جلسات الصندوق بالمخالفة للمادة (11) من قانون الجهاز.

والثانية عدم وضع لائحة تنفيذية للصندوق وعدم اعتماد الميزانية من مراقب حسابات خارجي، وكذا عدم تكوين احتياطي بما لا يقل عن 20% من إيراداته بالمخالفة لأحكام المواد 78، و160، و194 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته.

والثالثة عدم إمساك سجل للأصول الثابتة البالغة قيمتها نحو 73 مليون جنيه، وسجل للودائع والاستثمارات البالغة نحو 120 مليون جنيه، وكذا عدم التأمين على أصول بنحو 66 مليون جنيه بالمخالفة للمادتين 96، و97 من اللائحة المالية للنقابة، ويتصل بذلك عدم موافاة الجهاز بعقود تخصيص الأراضي وعقود الشقق والمقار المملوكة للنقابة والشهادات السلبية للتصرفات العقارية.

والرابعة عدم الاستفادة من الشقق والنوادي المملوكة للنقابة والبالغة قيمتها نحو 27 مليون جنيه.

والخامسة تضمنت الأصول، نحو 3 ملايين جنيه، تمثل قيمة قرية المحامين بالغردقة المملوكة للصندوق والمشتراة عام 1991، تتمثل في عدد 2عمارة، و20 شاليهاً تلاحظ بشأنها، تأجير القرية لشركة السندباد خلال الفترة من عام 1996 حتى عام 2006 بقيمة إيجارية بنحو 250 ألف جنيه سنوياً، تزداد سنوياً بنسبة 5% دون موافاة الجهاز بإجراءات التأجير، مما  حال دون التحقق من سلامتها.

وكذلك قيام الشركة المستأجرة بإجراء تعديلات على الشاليهات لتصبح 40 شاليهاً بالمخالفة للعقد المبرم بين النقابة ومحافظة البحر الأحمر، والذي يقضي بعدم إجراء تعديلات على مباني القرية، وآخرها عدم الاستفادة المالية من القرية منذ عام 2006.

والسادسة عدم تحقيق عائد من المساهمة في 6 شركات بنحو 7 ملايين جنيه، ولم يواف الجهاز بميزانياتهم للوقوف على نتيجة النشاط لكل منهم، والسابعة إهدار مبلغ 250 ألف جنيه صرف منذ عام 2004 يمثل قيمة رسومات لتطوير مبنى النقابة دون اتخاذ أي إجراءات في هذا الشأن.

والثامنة وجود فرق بنحو 382 ألف جنيه بين رصيد شهادات إيداع بنك القاهرة من واقع شهادة البنك والبالغ نحو 5 ملايين جنيه، والرصيد من واقع الميزانية البالغ نحو 5 ملايين و382 ألف جنيه، والتاسعة صرف نحو 2 مليون جنيه دون موافاة الجهاز بأوامر الصرف والمستندات المؤيدة.

والعاشرة صرف مبلغ نحو 900 ألف جنيه كإعانات دون وضع قواعد منظمة للصرف ودون تقديم المستندات المؤيدة للصرف في معظم الحالات، والحادية عشرة تخفيض رصيد البنك بنحو 5.6 ملايين جنيه مقابل تحميل المبلغ على حساب مصروفات سنوات سابقة دون موافاة الجهاز بالمستندات الدالة على صحة هذا الإجراء.

والثانية عشرة عدم مطالبة النقابات الفرعية بتوريد رسوم تصديق العقود المحصلة عن طريقها بالمخالفة للمادة (39) من اللائحة المالية للنقابة، فضلا عن صرف نحو 426 ألف جنيه كحافز للمحامين بنسبة تتراوح بين 30% إلى  70% من قيمة رسوم التصديق، وكذا صرف نحو 1.593 مليون جنيه 2% إلى 5% من قيمة أتعاب المحاماة المحصلة دون وجود ما يؤيد صحة الصرف بكل من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته واللائحة المالية للنقابة.

والثالثة عشرة والأخيرة صرف نحو 337 ألف جنيه حسماً من حساب البنك مباشرة تحت مسمى "تنفيذ أحكام أتعاب الانتداب" دون موافاة الجهاز بالمستندات المؤيدة للصرف.

المساهمون