وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، نهائياً، على مشروع قانون مقدم من حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تنظيم إدارة المخلفات، والذي يهدف إلى إنشاء جهاز تحت اسم "تنظيم إدارة المخلفات"، يتولى مهام تحصيل رسم شهري نظير أداء الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظات -سواء بنفسها أو بواسطة الغير- خدمات جمع القمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض.
وفرض مشروع القانون رسوماً شهرية للنظافة تراوح بين جنيهين و40 جنيهاً للوحدات السكنية، بدلاً من خمسة جنيهات حالياً، وبما لا يجاوز 100 جنيه للوحدات التجارية، و500 جنيه للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، والمستشفيات، والمنشآت التعليمية الخاصة، وسبعمائة جنيه للمنشآت الصناعية، والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، وألف جنيه للمراكز التجارية، والفنادق، والمنشآت السياحية.
ونص القانون على أن يصدر بتحديد فئات الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء، مع جواز زيادتها كل عامين بواقع عشرة في المائة، شرط ألا يتجاوز مجموع هذه الزيادة الحد الأقصى المقرر لكل فئة، ويُحصل هذا الرسم نقداً أو بأي وسيلة أخرى للتحصيل بواسطة الوحدات الإدارية المختصة، أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو من تنيبه في ذلك من شركات القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة.
كما نص على حلول جهاز تنظيم إدارة المخلفات - المنشأ بموجب القانون - محل الجهاز المنشأ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، ونقل كافة العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات إليه بحالتهم، وأوضاعهم الوظيفية، وقد عهد إلى الوزير المختص بشؤون البيئة أمر ندب أو إعارة من يلزم من المتخصصين للعمل بالجهاز، إلى حين إصدار واعتماد اللوائح المنصوص عليها في التشريع.
ونص القانون كذلك على أن تؤول للوحدات الإدارية بالجهة المختصة صناديق النظافة التابعة لوحدات الإدارة المحلية، المنشأة بموجب المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 حول النظافة العامة، وإلغاء نص المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، بالإضافة إلى كل حكم يُخالف أحكام القانون الجديد.
في موازاة ذلك، وافق البرلمان نهائياً على مشروع قانون "إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة"، والذي يفرض رسوماً شهرية على أجور جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وغيرها من الشركات المملوكة للدولة، والقطاع الخاص، والبنوك الحكومية وغير الحكومية، وغيرها من الجهات، ضمن موارد تمويل الصندوق.
وتضمنت الرسوم اقتطاع مبلغ ثلاثة جنيهات شهرياً من جميع العاملين في الدولة حتى الدرجة الوظيفية الثالثة، وخمسة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى، وعشرة جنيهات للدرجات الوظيفية فيما فوقها، على أن تحصل هذه الرسوم بمعرفة الجهات التي تقوم بدفع الأجور للعاملين بها، وتوريدها مباشرة إلى صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن تُسدد قيمتها في هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.
ونص القانون على أن أداء كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي، حكومي وخاص، مساهمة تكافلية مقدارها خمسة جنيهات لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية والمساهمة في دمج وحماية ذوي الإعاقة، ويستثنى من ذلك طلاب مدارس التربية الخاصة (فكرى- سمعي-بصري)، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعي، والمعاهد العالية والمتوسطة، حكومية وخاصة، بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب.
كذلك وافق مجلس النواب نهائياً على إصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية"، والذي نص على أن الهيئة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، ويكون مقرها في محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع لها في باقي المحافظات، ولها أن تتعاقد وتجري جميع التصرفات والأعمال، التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله في مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف.
ووفقاً للقانون، يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة إدارة الأوقاف الخيرية، واستثمارها، والتصرف فيها على أسس اقتصادية، بقصد تنمية أموال الأوقاف، باعتبارها أموالاً خاصة نيابة عن وزير الأوقاف، بصفته ناظراً عن الأوقاف الخيرية، على أن تتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم واللجان بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها.
وتضمنت أموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها: "الأوقاف المنصوص عليها في القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف، ولائحة إجراءاتها، باستثناء الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام، والتي آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر".
كما استثنت الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاص، والتي آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 44 لسنة 1962، بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية، والأوقاف الخيرية التي يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة، والأوقاف التي تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس.
وشملت أموال الأوقاف: أموال البدل والأحكار، وسندات الإصلاح الزراعي، وقيمة ما استهلك منها، وريعها، والأوقاف التي يؤول حق النظر عليها لوزارة الأوقاف (بعد العمل بالقانون)، والأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف، والتي ينيب شيخ الأزهر الهيئة في إدارتها واستثمارها.
في سياق متصل، وافق البرلمان نهائياً على مشروع قانون "إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية"، والذي يهدف إلى إنشاء هيئتين يتولى كل منهما إدارة واستثمار الأصول والأموال الموقوفة لصالح كل من الكنيسة الكاثوليكية، والطائفة الإنجيلية، على غرار وجود تنظيم تشريعي لإدارة وتنظيم أوقاف الأقباط الأرثوذكس.
واستهدف مشروع القانون ترسيخ مبدأ المساواة بين الطوائف المسيحية المصرية كافة، في ما يخص إدارة أموال الوقف الخاصة بهم، واستثمارها، وذلك تفعيلاً لما قررته المادة الثالثة من الدستور المصري، والتي نصت على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".
وكان مجلس النواب قد وافق نهائياً على تعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014، في شأن "تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر"، والذي يهدف إلى تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، الذي يتم خارج القطاع المصرفي (الاقتصاد غير الرسمي)، ولا يخضع لتنظيم قانوني متكامل، إذ يمارس الجانب الأكبر منه عبر آليات غير رسمية، بما يُهدر الكثير من موارد الاقتصاد القومي.
ونص تعديل القانون على رفع حد التمويل متناهي الصغر من مائة ألف جنيه إلى مائتي ألف جنيه، مع إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري والصناعي، وتطورها، وعدم جواز تقديم الجمعية أو المؤسسة الأهلية القائمة على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو تمويل المشروعات متناهي الصغر "تمويلاً لأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء أو القائمين على إدارتها أو العاملين بها، أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية، إلا بضوابط محددة".
كما وافق المجلس على مشروع قانون بالترخيص لوزراء البترول والتنمية المحلية والإسكان، في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، وذلك بهدف استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل مصر.