الحكومة الفلسطينية تمنع إدخال السلع والمواد الإسرائيلية المستعملة

05 ابريل 2020
الوزارة بررت القرار بحماية الفلسطينيين من كورونا (فرانس برس)
+ الخط -
أصدر وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، اليوم الأحد، قراراً يقضي بمنع إدخال السلع والمواد الإسرائيلية المستعملة إلى السوق الفلسطيني. 

ويأتي هذا القرار الاحترازي، وفقا للوزارة، حرصاً على سلامة المواطن وحمايته من انتقال فيروس كورونا عبر هذه السلع، التي لا يخضع أغلبها لإجراءات الوقاية والسلامة الصحية المعمول بها.
وبموجب قرار الوزير، الذي وصل إلى "العربي الجديد" نسخة منه، فإنه "يمنع تداول وبيع واستخدام المواد المستعملة مهما كان نوعها، كما أن مخالفة القرار الذي يسري من اليوم تعرض صاحبها للمساءلة القانونية".

وشدد العسيلي على الجهود التي تبذلها طواقم الوزارة والأجهزة الأمنية في تطبيق قانون حظر ومكافحة منتجات وخدمات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، الذي صادق عليه الرئيس بتاريخ 26 إبريل/نيسان 2010.

ووفق المادة 14 من قانون حظر ومكافحة منتجات المستعمرات الإسرائيلية، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات. ويعاقب بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم في تداولها أو ورّد سلعة أو خدمة للمستوطنات.

كما تضمنت المادة 14 من القانون على عقوبات أخرى مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، نص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبالإضافة إلى ما ورد في المادة 9 والمادة 12 من هذا القانون.

دلالات
المساهمون