مصر: أمناء شرطة يضربون سائقاً حتى الموت

29 يونيو 2019
تكرّر الانتهاكات داخل أقسام الشرطة المصرية(محمد الشاهد/ فرانس برس)
+ الخط -
قررت نيابة حلوان المصرية، اليوم السبت، حبس أميني شرطة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل اثنين آخرين بضمان محل وظيفتهما، على خلفية تورط الأربعة في ضرب سائق محتجز داخل قسم شرطة حلوان (جنوب القاهرة) حتى الموت، وسط وجود العشرات من أهل وأصدقاء المتوفى الغاضبين أمام مقر النيابة.

واشترك أربعة من أفراد الشرطة في قتل السائق في هيئة النقل العام (حكومية)، وليد محمد عبد العظيم (41 عاماً) نتيجة ضربه، بعد القبض عليه برفقة أحد أصدقائه بحجة تناولهما مشروباً كحولياً في سيارة خاصة، وذلك أثناء مرور قوة أمنية في منطقة المثلث في حلوان لتفقد الحالة الأمنية، وضبط الخارجين عن القانون.


وادعت تحريات الشرطة التي تسلمتها النيابة العامة أن الضحية أصاب كلاً من رقيب الشرطة محمد جلال (34 سنة) بسحجات في الصدر والرقبة، ورقيب الشرطة حمادة صلاح (34 سنة) بسحجات بالذراع اليسرى، وكدمات بكوع الذراع اليسرى، والرقبة، فضلاً عن ضرب أميني الشرطة وائل عثمان (41 سنة) ويوسف عبد النظير (34 سنة).


وزعمت التحريات أن الضحية مقيم في حي السيدة زينب، وموقوف عن العمل، لاتهامه في عدد من قضايا الضرب والشجار، مشيرة إلى أنه اعتدى على القوة الأمنية بالضرب، بالاشتراك مع صديقه سيد محمد محمد (37 عاماً)، المتهم في قضية حيازة سلاح من دون ترخيص برقم 3046 لسنة 2016، وقضية بلطجة برقم 10549 لسنة 2014. كذلك أشارت إلى استعمال أفراد الشرطة القوة للسيطرة على الضحية وصديقه، ووضع القيود الحديدية في أيديهما، والتحفظ على ثلاث زجاجات من "البيرة"، واحدة فارغة واثنتين ممتلئتين حتى النصف، إضافة إلى مجموعة من التقارير الطبية الخاصة بالسائق الراحل صادرة من مديرية الشؤون الطبية في محافظة الجيزة، تفيد بإصابته في حادث سير.


ووفقاً للمحضر رقم 17641 لعام 2019، شعر الضحية بحالة من الإعياء الشديد نتيجة الضرب المبرح الذي تعرض له داخل سجنه انتقاماً منه، ليلقى حتفه في تمام الساعة الواحدة من صباح يوم 26 يونيو/ حزيران الجاري، بمجرد وصوله إلى مستشفى الهدى الإسلامي، إثر إصابته بكدمات شديدة في الوجه وأسفل العينين.

وتنص المادة 52 من الدستور المصري على أن "التعذيب بكل صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم"، غير أن قانون العقوبات عرف التعذيب بأنه "كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم، أو فعلَ ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف"، موقعاً عقوبة السجن من ثلاث إلى عشر سنوات على الجاني، والعقوبة المقررة للقتل عمداً في حالة الوفاة.

دلالات