جريمة خطف كل 12 ساعة في مصر وغالبية المخطوفين أطفال

11 يوليو 2018
جثامين أطفال عثر عليها في القاهرة (تويتر)
+ الخط -

تقدم رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب المصري، محمد فرج عامر، اليوم الأربعاء، بمشروع قانون يستهدف تغليظ عقوبة جرائم خطف الأطفال في قانون العقوبات، بعد تزايد الظاهرة خلال الفترة الأخيرة، وعدم وجود نصوص تشريعية تمكن من القصاص العادل والسريع من مرتكبيها.

وعُثر على جثامين ثلاثة أطفال إلى جوار فندق شهير بمنطقة المريوطية في محافظة الجيزة، أمس، داخل أكياس بلاستيكية ملقاة على الرصيف في حالة تعفن شديدة، في حين أفاد تقرير مبدئي للطب الشرعي بأن سبب الوفاة يعود إلى اختناق الضحايا نتيجة احتجازهم في مكان نشب فيه حريق، من دون أن تكشف أجهزة الأمن بعد تفاصيل الجريمة.

وقال عامر، في بيان صحافي، إنه "رغم القوانين القائمة لحماية الطفل من مختلف أشكال التعدي والعنف، إلا أن حوادث اختطاف واغتصاب الأطفال تزايدت بشكل مخيف خلال الآونة الأخيرة، في ظل عدم اكتشاف مرتكبي أغلبها، وعدم إصدار أحكام ناجزة في حالات الاختطاف التي قبضت أجهزة الأمن على مرتكبيها".
وأضاف البيان أن "هناك حالة خطف تحدث في مصر كل 12 ساعة تقريباً في جميع المحافظات، مستهدفة الأطفال بشكل خاص، بيد أن التعدي الجنسي على الأطفال بات مصاحباً للاختطاف، وهي ظاهرة لا تردعها مادة عقابية في القانون، ولم يلتفت إليها المشرع من قبل".

واستنكر عامر اشتراط أقسام الشرطة تحرير محاضر الاختفاء بعد مرور 24 ساعة على الإبلاغ عن المفقود، مؤكداً أنه "أمر باطل"، وليس له أي سند في التشريعات المصرية أو الدستور، خاصة أن عمليات الاختفاء تبدأ بالاغتصاب، والمجرم لن يمهل ضحيته 24 ساعة، وهي مدة تمنح الخاطف الوقت لإخفاء أدلة جريمته.
وتابع: "يجب فحص وتلقي جميع البلاغات من المواطنين في الحال، وإخطار النيابة العامة خلال 24 ساعة بالنتيجة"، معتبراً أن الامتناع عن فحص البلاغات المقدمة من المواطنين أو تلقيها يستوجب المساءلة الجنائية والإدارية.

وحول مشروع القانون، قال عامر إنه ينص على "معاقبة كل من اغتصب شخصاً بالسجن المؤبد أو المشدد، فإذا كان الفاعل من أهل المجني عليه، أو من يتولون تربيته، أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان خادماً عنده، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من السلطة العامة، أو كان المجني عليه طفلاً، أو من ذوي الإعاقة الذهنية أو البدنية، فتغلظ العقوبة إلى الإعدام".


ويعاقب مشروع القانون كل من اعتدى جنسياً على طفل، ذكراً كان أو أنثى، لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة، بالسجن المشدد، ولا يعتد في هذه الحالة برضاء المجني عليه، وعرف مشروع القانون "التحرش الجنسي" على أنه يشمل "أفعال التتبع أو الملاحقة، سواء بألفاظ مباشرة، أو غير مباشرة، أو خادشة للحياء، أو عبر الهاتف، أو الإنترنت، أو ما يستجد من وسائل، أو بإرسال رسائل تحمل صوراً أو نصوصاً أو نقوشاً جنسية". والعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة، وغرامة.

وبالنسبة لجرائم الخطف، شدد مشروع القانون العقوبات عليها، حيث نص على معاقبة "كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة، أو أخفاه، أو أبدله بآخر، أو عزاه زوراً إلى غير والدته، بالسجن المشدد. فإن لم يثبت أن الطفل ولد حياً، تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات".

كما غلظ مشروع القانون عقوبة خطف الأطفال حديثي الولادة إلى السجن المشدد، بعد أن كانت الحبس فقط، والنص على عقوبة الإعدام للمتورطين في جرائم اختطاف الأطفال بالتحايل أو الإكراه، بدلاً من الحبس سنة واحدة، وفقاً للقانون القائم. فإذا صاحب الخطف مواقعة جنسية، تصل العقوبة إلى الإعدام.