أصدرت 15 منظمة مجتمع مدني، وثلاثة أحزاب سياسية، و10 مبادرات نسوية، بيانًا مشتركًا دانت فيه "تفشي ظاهرة العنف ضد النساء في مصر"، وما تعرضت له مواطنة مصرية عُرفت إعلاميا باسم "فتاة المول" من جريمة انتقام مروعة من قبل شاب تحرش بها وتعدّى عليها بالضرب قبل عامين عقب قضاء مدة عقوبته.
وتتبع الجاني الفتاة يوم السبت الماضي، وقام بإصابتها في وجهها بسلاح أبيض أثناء خروجها من صيدلية بمصر الجديدة شرقي القاهرة، وأظهر التقرير الطبي وجود جرح قطعي بالوجه بطول 20 سم، وطبقا للفتاة، فالجاني كان يحاول ذبحها لكنها التفتت فأحدث هجومه عليها جرحًا في وجهها، قبل أن يفر هاربًا، قبل أن يتم القبض على الجاني في نفس اليوم، وحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.
وقال الموقعون على البيان المشترك، إن "التصدي لظاهرة العنف ضد النساء لا يعني فقط الحد من جرائم العنف نفسها، ولكن تطوير رؤية تشريعية شاملة ونظام متكامل يستجيب لاحتياجات الناجيات بعد التعرض لجريمة العنف".
وأضاف البيان أن "الجريمة التي تعرضت لها الفتاة من قبل الشاب الذي تحرش بها، هي دليل على قصور في منظومة وآليات الدولة لحماية الناجيات من العنف. فرغم صدور قرار في يونيو/حزيران 2014، بتعديل مادة من قانون العقوبات، وإضافة مادة تجرم التحرش الجنسي بنص صريح، إلا أنه لم يصحب هذا التعديل أي إجراءات أو تعديلات تشريعية لحماية خصوصية الناجيات".
وأشار إلى أنه "خلال إجراءات التقاضي، بداية من تحرير محضر الشرطة، مرورا بتحقيقات النيابة العامة، وحتى انعقاد المحاكمة، لا توجد حماية خاصة لبيانات الناجيات بالشكل الذي يمنع من تسريبها، سواء لأهالي المتهمين أو للصحافة، وبالتالي، تظل الناجيات عرضة للمراقبة والتتبع من قبل مرتكبي جرائم العنف أو عائلاتهم، كما يسهل الحصول على جميع البيانات الشخصية للناجيات من محضر النيابة".
وأضافوا "علاوة على ذلك، ترسخ أجهزة الدولة في كثير من الأحيان، ثقافة الإفلات من العقاب، حيث إن المتهم في هذه القضية والذي تحرش بالناجية وقام بالتعدي عليها جسديا تم حبسه أسبوعين فقط، بالرغم من أن قانون العقوبات ينص على (معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين)، خصوصا وأن الجاني كانت لديه سابقة اغتصاب".
و"تأتي الجريمة لتذكرنا أن وجود قوانين لمناهضة العنف ضد النساء يجب أن تصحبها آليات لحماية المبلغات والشهود، وإلا تتحول عملية التبليغ عن جرائم العنف إلى خطر يرهب الناجيات بدلا من آلية لمعاقبة الجاني. كما يبدو أن المجهودات التي بُذلت على مدار السنوات الماضية لمواجهة العنف الجنسي مثل إنشاء إدارة لمتابعة جرائم العنف ضد النساء تابعة لوزارة الداخلية في 2013، وتعديل قانون العقوبات السالف ذكره وإصدار استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة من قبل المجلس القومي للمرأة في مايو/أيار 2015، تحتاج إما إلى التفعيل أو المراجعة في ظل تزايد وتيرة العنف ضد النساء"، حسب البيان.
وطالب الموقعون بـ"معاقبة الجاني والإعلان عن سير القضية بشكل شفّاف، يضمن خصوصية الناجية وسرية بياناتها، وتوفير حماية للناجية من قبل إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية لضمان عدم تعرضها لأي اعتداءات أخرى من قبل الجاني إذا أُخلي سبيله أو ذويه أثناء سير القضية".
كما طالبوا بـ"ضرورة استصدار تشريع قانوني مُتضمن في مشروع حماية الشهود والمُبلغين، يحمي خصوصية معلومات وبيانات المُبلغين/المُبلغات، وكذلك الشهود في الجرائم الجنسية، على أن يكون أي تسريب لتلك المعلومات مسؤولية جهات الضبط والتحقيق".
وضمت قائمة الموقعين من المنظمات الحقوقية "مركز نظرة للدراسات النسوية"، و"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، و"جمعية بنت الأرض" بالمنصورة، و"مؤسسة المرأة الجديدة"، و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، و"مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب"، و"مركز حابي للحقوق البيئية"، و"مصريون ضد التمييز الديني"، و"أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي"، و"حزب الدستور"، و"حزب العيش والحرية"- تحت التأسيس.