منذ صدور "قانون التظاهر" المصري، في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، تحت قرار قانون حمل رقم 107 لسنة 2013، زُجّ بالآلاف من المواطنين المصريين في السجون، ودفع بالعديد من الأحزاب والمجموعات والحركات السياسية والشبابية بإعلان رفضها والمطالبة بإلغائه، نظراً لما يحمله من نصوص تنال من الحق في التجمّع. ومع إعلان الحكومة المصرية أنها بصدد تعديل قانون التظاهر، عادت منظمات حقوقية مصرية، إلى الحديث عن المخالفات القانونية والتشريعية في القانون، وقدّمت المبادرات والنصوص الموازية له.
وتعرّض عشرات الآلاف من المواطنين المصريين لملاحقات قضائية واحتجاز، سواء بسبب ممارستهم الحق في التظاهر والتجمّع السلمي، أو بسبب تصادف وجودهم في محيط تظاهرة معينة، وذلك على خلفية إقرار قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة، "قانون التظاهر"، الصادر في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، بحسب تقرير مشترك لـ16 منظمة حقوقية مصرية.
وعرض المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مقترحاً تشريعياً للقانون الذي وصفه بأنه "مليء بالعوار الدستوري والتنفيذي"، طارحاً رؤية مختلفة، قال إنها "تحمي كرامة المواطن وحقوقه وتحقق الأمن"، داعياً جميع الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة إلى المشاركة في إعداد صيغة تشريعية جديدة للقانون.
وبنود القانون الحالي تجعل "تنظيم ممارسة الأفراد الحق في التجمّع السلمي محكوماً في واقع الأمر بنظام الترخيص المسبق، وهو ما يتعارض مع المادة 73 من الدستور الحالي، والمادة 10 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو/تموز 2013 والذي صدر القانون إبان العمل به، حتى أصبح الخروج في تظاهرة سلمية في مصر يحتمل مجموعة من المخاطر تبدأ من القتل العشوائي للمتظاهرين، وتنتهي بالقبض على العشرات والحكم عليهم لفترات وصلت في بعض الحالات إلى خمس سنوات، أو وضعهم رهن الحبس الاحتياطي لفترات طويلة".
وأشار المركز، في المذكرة المرفقة بالمقترح التشريعي، إلى أن وضع مشروع بديل لقانون التظاهر، جاء بعد أن طعن المركز دستورياً على المادتين 8 و10 من القانون لمخالفتهما نص المادة 73 من دستور 2014. كما أن المركز له قضية دستورية أخرى ضد استخدام الشرطة "السلاح المميت" في فض التظاهرات، بصفته وكيلاً عن المئات من العمال والأهالي والشباب المسجونين بسبب هذا القانون.
ومن التعديلات الجوهرية، التي وضعها المركز، جعْل جميع اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون تصدر من مجلس الوزراء، وليس من وزير الداخلية أو المحافظين، واستبدال الجهة التي يوجّه لها الإخطار من قسم الشرطة الواقع في دائرته التجمّع إلى المحافظ المختص، وأن يبسط القضاء الإداري رقابته على طلب المحافظ بإلغاء تلك التجمّعات أو تأجيلها بعد التيقن من جدية الأدلة، التي يستند إليها في طلبه، وإلزام القضاء بالفصل في النزاع على وجه السرعة وقبل اليوم المحدد للتجمّع، ووضع تدرج لوسائل فض التجمّعات ووسائل استخدام القوة "غير القاتلة" في مواجهتها.
ودعا المقترح إلى ضرورة إلغاء جميع النصوص الواردة في هذا القانون، والتي كانت تتناول أفعالاً أو جرائم واردة بقوانين أخرى كتعطيل المواصلات وحمل الأسلحة والذخائر، واكتفى بالنصوص الواردة بشأن هذه الجرائم في قانوني العقوبات والأسلحة والذخائر، لاغياً كافة عقوبات الحبس على الأخطاء الإدارية، التي تقع من المشاركين واكتفى بعقوبة الغرامة، وأحال الجرائم الجنائية لما نصّ عليه بصددها بقانون العقوبات المصري، علاوة على إلغاء قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، اتساقاً مع التطور الحاصل في الواقع وضرورة حماية حق المواطنين في التجمّع والاحتجاج السلمي والحفاظ على أرواحهم وسلامتهم وأمنهم.
يُذكر أن القانون ينص على أنه "يُعاقب بالحبس والغرامة من 50 ألفاً إلى 100 ألف جنيه كل من ارتكب المحظورات، التي نص عليها القانون، كما يعاقب بالغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه من قام بتنظيم مظاهرة أو موكب دون الإخطار عنها". ويمنع القانون الاقتراب 50 أو 100 متر من مقار الرئاسة والبرلمان والحكومة والشرطة، مع إعطاء الحق للداخلية بإلغاء التظاهرة، والحبس وغرامة 300 ألف جنيه لمخالفي قواعد الإخطار والمنتفعين مالياً من تنظيم التظاهرات.
اقــرأ أيضاً
من جهتها، وصفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان القانون بأنه "معادٍ لحرية التعبير ويصادر حقاً أساسياً من حقوق المواطنين وهو حق التظاهر السلمي". وأكدت المنظمة في ورقة قانونية فنّدت فيها بنود القانون، أن "هذا القانون الجائر يشكّل تحدياً واضحا لقطاع هام وواسع من الرأي العام المصري، وأصوات قوى المجتمع المدني، والقوى السياسية، والتي تعالت لترفض إصدار مثل هذا القانون، بعد موجات ثورية نادت بتوسيع هامش الحريات، كما أنه يضرب عرض الحائط بالحماية التي كفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان على حق التظاهر والتجمّع السلمي في نص المواد 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والفقرة د من المادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
وشهد عام 2015 تراجعاً في أعداد الفعاليات الاحتجاجية بعد التوسع في استخدام قانون التظاهر، وعنف قوات الأمن في مواجهة الفعاليات الاحتجاجية بشكل كبير، وظلت فعاليات جماعة "الإخوان المسلمين" والتحالف المؤيد لها هي أكثر الفعاليات عرضة للاعتداءات من قبل الأجهزة الأمنية، إذ شهد عام 2015، حوالى 766 فعالية احتجاجية، كان نصيب "الإخوان" منها حوالى 517 فعالية، وتعرض 222 منها لاعتداءات الأمن، أما عدد الاحتجاجات الاجتماعية خلال العام، فكانت حوالى 147 فعالية.
كما رصدت الشبكة، في تقرير لها، حالة الديمقراطية في مصر خلال عام 2015، حمل عنوان "خطوة للخلف، خطوتان للوراء - المسار الديمقراطي في مصر 2015". ولفتت إلى أن أول المقبوض عليهم تطبيقاً لقانون التظاهر، كان محمد عطيان، الملقب بـ"أبو الثوار"، وألقي القبض عليه في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 داخل محطة مترو جامعة القاهرة، لحمله لافتات ضد جماعة "الإخوان المسلمين"، ووجّهت له تهم التظاهر من دون إخطار مسبق من أجهزة الشرطة. وفي مساء اليوم نفسه، قامت قوات الأمن في الإسكندرية بالقبض على 50 مشجعاً من رابطة "ألتراس ديفلز" من مشجعي النادي الأهلي، عقب انتهاء مباراة كرة السلة بين الأهلي ونادي سموحة، بحجة قانون التظاهر.
وطبقاً لما رصدته مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، فمنذ إقرار القانون وحتى منتصف العام الحالي، قام النظام المصري باعتقال أكثر من عشرة آلاف و800 شخص على اعتبار أنهم كانوا يخططون للقيام بتظاهرات أو قاموا بالتظاهر، أو حرضوا على التظاهر، بالإضافة إلى اتهامات أخرى.
وتعرّض عشرات الآلاف من المواطنين المصريين لملاحقات قضائية واحتجاز، سواء بسبب ممارستهم الحق في التظاهر والتجمّع السلمي، أو بسبب تصادف وجودهم في محيط تظاهرة معينة، وذلك على خلفية إقرار قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة، "قانون التظاهر"، الصادر في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، بحسب تقرير مشترك لـ16 منظمة حقوقية مصرية.
وبنود القانون الحالي تجعل "تنظيم ممارسة الأفراد الحق في التجمّع السلمي محكوماً في واقع الأمر بنظام الترخيص المسبق، وهو ما يتعارض مع المادة 73 من الدستور الحالي، والمادة 10 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو/تموز 2013 والذي صدر القانون إبان العمل به، حتى أصبح الخروج في تظاهرة سلمية في مصر يحتمل مجموعة من المخاطر تبدأ من القتل العشوائي للمتظاهرين، وتنتهي بالقبض على العشرات والحكم عليهم لفترات وصلت في بعض الحالات إلى خمس سنوات، أو وضعهم رهن الحبس الاحتياطي لفترات طويلة".
وأشار المركز، في المذكرة المرفقة بالمقترح التشريعي، إلى أن وضع مشروع بديل لقانون التظاهر، جاء بعد أن طعن المركز دستورياً على المادتين 8 و10 من القانون لمخالفتهما نص المادة 73 من دستور 2014. كما أن المركز له قضية دستورية أخرى ضد استخدام الشرطة "السلاح المميت" في فض التظاهرات، بصفته وكيلاً عن المئات من العمال والأهالي والشباب المسجونين بسبب هذا القانون.
ومن التعديلات الجوهرية، التي وضعها المركز، جعْل جميع اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون تصدر من مجلس الوزراء، وليس من وزير الداخلية أو المحافظين، واستبدال الجهة التي يوجّه لها الإخطار من قسم الشرطة الواقع في دائرته التجمّع إلى المحافظ المختص، وأن يبسط القضاء الإداري رقابته على طلب المحافظ بإلغاء تلك التجمّعات أو تأجيلها بعد التيقن من جدية الأدلة، التي يستند إليها في طلبه، وإلزام القضاء بالفصل في النزاع على وجه السرعة وقبل اليوم المحدد للتجمّع، ووضع تدرج لوسائل فض التجمّعات ووسائل استخدام القوة "غير القاتلة" في مواجهتها.
ودعا المقترح إلى ضرورة إلغاء جميع النصوص الواردة في هذا القانون، والتي كانت تتناول أفعالاً أو جرائم واردة بقوانين أخرى كتعطيل المواصلات وحمل الأسلحة والذخائر، واكتفى بالنصوص الواردة بشأن هذه الجرائم في قانوني العقوبات والأسلحة والذخائر، لاغياً كافة عقوبات الحبس على الأخطاء الإدارية، التي تقع من المشاركين واكتفى بعقوبة الغرامة، وأحال الجرائم الجنائية لما نصّ عليه بصددها بقانون العقوبات المصري، علاوة على إلغاء قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، اتساقاً مع التطور الحاصل في الواقع وضرورة حماية حق المواطنين في التجمّع والاحتجاج السلمي والحفاظ على أرواحهم وسلامتهم وأمنهم.
يُذكر أن القانون ينص على أنه "يُعاقب بالحبس والغرامة من 50 ألفاً إلى 100 ألف جنيه كل من ارتكب المحظورات، التي نص عليها القانون، كما يعاقب بالغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه من قام بتنظيم مظاهرة أو موكب دون الإخطار عنها". ويمنع القانون الاقتراب 50 أو 100 متر من مقار الرئاسة والبرلمان والحكومة والشرطة، مع إعطاء الحق للداخلية بإلغاء التظاهرة، والحبس وغرامة 300 ألف جنيه لمخالفي قواعد الإخطار والمنتفعين مالياً من تنظيم التظاهرات.
من جهتها، وصفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان القانون بأنه "معادٍ لحرية التعبير ويصادر حقاً أساسياً من حقوق المواطنين وهو حق التظاهر السلمي". وأكدت المنظمة في ورقة قانونية فنّدت فيها بنود القانون، أن "هذا القانون الجائر يشكّل تحدياً واضحا لقطاع هام وواسع من الرأي العام المصري، وأصوات قوى المجتمع المدني، والقوى السياسية، والتي تعالت لترفض إصدار مثل هذا القانون، بعد موجات ثورية نادت بتوسيع هامش الحريات، كما أنه يضرب عرض الحائط بالحماية التي كفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان على حق التظاهر والتجمّع السلمي في نص المواد 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والفقرة د من المادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
كما رصدت الشبكة، في تقرير لها، حالة الديمقراطية في مصر خلال عام 2015، حمل عنوان "خطوة للخلف، خطوتان للوراء - المسار الديمقراطي في مصر 2015". ولفتت إلى أن أول المقبوض عليهم تطبيقاً لقانون التظاهر، كان محمد عطيان، الملقب بـ"أبو الثوار"، وألقي القبض عليه في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 داخل محطة مترو جامعة القاهرة، لحمله لافتات ضد جماعة "الإخوان المسلمين"، ووجّهت له تهم التظاهر من دون إخطار مسبق من أجهزة الشرطة. وفي مساء اليوم نفسه، قامت قوات الأمن في الإسكندرية بالقبض على 50 مشجعاً من رابطة "ألتراس ديفلز" من مشجعي النادي الأهلي، عقب انتهاء مباراة كرة السلة بين الأهلي ونادي سموحة، بحجة قانون التظاهر.
وطبقاً لما رصدته مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، فمنذ إقرار القانون وحتى منتصف العام الحالي، قام النظام المصري باعتقال أكثر من عشرة آلاف و800 شخص على اعتبار أنهم كانوا يخططون للقيام بتظاهرات أو قاموا بالتظاهر، أو حرضوا على التظاهر، بالإضافة إلى اتهامات أخرى.