الدفاع بقضية التخابر: لا نعترف بدستور 2014 ومرسي الرئيس

18 فبراير 2016
دفاع مرسي دفع ببطلان محاكمته (العربي الجديد)
+ الخط -
أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الخميس، محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وعشرة آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في قضية "التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة، وإفشائها إلى دولة قطر"، إلى جلسة 23 فبراير/ شباط الجاري، لاستكمال سماع مرافعة دفاع الرئيس محمد مرسي، مع استمرار حبس المتهمين.

وقال المحامي كامل مندور، الذي ترافع عن الرئيس محمد مرسي، في بداية مرافعته بجلسة اليوم: "أنا لا أعترف بالدستور الحالي، ولكنه الدستور الذي يتم تطبيقه، وأنا غير موافق عليه، ولكنه الدستور الحالي المعمول به، ليس هناك رئيس جمهورية متفق عليه وأي طعن جنائي على رئيس الجمهورية يحقق، ولكنه يحقق بطريقة تحمل تصورا لهذا المنصب.. وأنا لا أتحدث عن رأيي السياسي هنا".

وواصل بعد ذاك مرافعته أمام المحكمة بالدفع بعدم اختصاصها ولائيًا لنظر الدعوى الجنائية استنادًا إلى نص المادة 159 من دستور 2014 والقانون 247 لسنة 56، مع بطلان كافة إجراءات التحقيق التي تمت وبطلان إجراءات الإحالة وبطلان إجراءات المحاكمة، مشيرا إلى أنه كان من المفترص إحالة الرئيس مرسي إلى المحكمة المختصة للرؤساء واتخاذ السبل القانونية لذلك.

كما دفع الدفاع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً لنظر القضية طبقا للمادة 159 من دستور 2014 والخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية، وطبقًا للقانون رقم 247 لسنة 56، وأيضا ببطلان جميع إجراءات التحقيق وبطلان أمر الإحالة لمخالفتهما نص المادة 159 من دستور 2014.

وتساءل الدفاع قائلا: "هل تصلح مظاهرات 30 يونيو سببًا لزوال صفة رئيس الجمهورية عن محمد مرسي وعزله من منصبه؟"، واستطرد قائلا: "لا أبدا، لأنها تعبير غير منضبط لرأي جماعة سياسية، فالطريقة الوحيدة لاختيار رئيس الجمهورية هي الانتخاب بالكيفية التي اختارها الدستور.. وليس بعض المظاهرات ستزيح رئيس الجمهورية من مكانه".

وأوضح الدفاع أن التهمة الموجهة لموكله نسبت إليه ارتكاب الفعل المذكور بأمر الإحالة وهو رئيس الجمهورية، والحال أنه لا يزال شاغلًا هذا المنصب حتى الآن، إذ لم يصدر من مختص أو من غير مختص قرارٌ بعزله أو تنحيه، وهو لم يقدم استقالته ولم يتخل عن مسؤوليته، ولم يفقد من ثم صفته، وأن دستور 2014 نص على كيفية اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد رئيس الجمهورية، وفقًا لنص المادة 159 والتي لم تطبق هنا.

وهي المادة التي نصت على أنه يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى أو أية جناية أخرى بناءً على طلب موقّع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ويعتبر ذلك مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور الحكم في الدعوى.

اقرأ أيضا: تأجيل محاكمة مرسي بقضية "التخابر"..والدفاع يواصل تفنيد القضية