وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، بصفة نهائية على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر في إطار قانوني متكامل، وذلك للتعامل مع التدفقات المتزايدة للوافدين الأجانب بسبب النزاعات الإقليمية وما تشهده بعض دول الجوار من تفاقم الأوضاع سياسياً وأمنياً وإنسانياً.
وأورد القانون بنوداً تنظم طلبات اللجوء وتحدد الفئات المستحقة له، مع إنشاء لجنة دائمة، تتبع لرئيس الوزراء، لإدارة شؤون اللاجئين في البلاد والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة بشأنهم. وتفصل اللجنة في طلب اللجوء خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه، إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع. وفي حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وتواجه مصر احتمالات نزوح أعداد كبيرة من الفلسطينيين مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على الحدود الشرقية، وهو ما يتطلب إطاراً قانونياً يضمن تنظيم تدفق اللاجئين وحماية الأمن القومي. كما أدى النزاع المستمر في السودان على الحدود الجنوبية إلى نزوح مئات الآلاف إلى مصر.
ومنح القانون اللجنة المختصة الحق في إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف التي خرج منها بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة. كما أقر ضوابط لإنهاء اللجوء في حالة رغبة اللاجئ في العودة إلى بلاده طواعية أو اكتسابه جنسية أخرى أو مغادرته لمدة ستة أشهر متصلة من دون عذر مقبول لدى اللجنة.
وحظر قانون لجوء الأجانب قيام اللاجئ بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام في مصر أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى. كما حظر القانون على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب المصرية.
وأثار القانون جدلاً واسعاً بين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية التي أبدت تحفظات عديدة، أبرزها التضييق على حق اللجوء عبر فرض قيود صارمة على اللاجئين وعدم وضوح آليات تقديم الطلبات، ما يعرضهم لمخاطر الإقامة غير القانونية، فضلاً عن إمكانية ترحيل اللاجئين إلى دول يواجهون فيها تهديدات خطيرة في مخالفة لمبدأ عدم الإعادة القسرية.
وحدد قانون لجوء الأجانب خمس حالات لا يحق فيها اكتساب طلب اللجوء وهي: إذا توافرت بحق طالب اللجوء أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله الأراضي المصرية، أو أعمالاً مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجاً على قوائم الإرهابيين أو على قوائم الكيانات الإرهابية، وفقاً لأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أو ارتكاب أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
ويكون للجنة المختصة في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المؤقتة المقررة قانوناً لمكافحة الإرهاب أو بحال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام. وينص الدستور المصري في المادة 91 على أن الدولة تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة، وأن تسليم اللاجئين السياسيين محظور.
وتشير إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى استضافة مصر نحو 575 ألف شخص من اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين من 60 دولة، لكن الحكومة تصر على أن عدد اللاجئين داخل البلاد يصل إلى تسعة ملايين، إذ تتعمد خلط المهاجرين باللاجئين.