ستصدر محكمة "جنايات القاهرة" المصرية، اليوم الإثنين، حكمها في قضية اتهام محمد ربيع الظواهري، شقيق أيمن الظواهري، زعيم تنظيم "القاعدة" و68 معتقلاً آخرين، "بتشكيل وإدارة تنظيم جهادي بمصر يسعى لقلب نظام الحكم"، وذلك بعد أن تمّ مد الحكم بالجلسة الماضية المنعقدة بتاريخ 1أغسطس/آب الجاري، إلى جلسة اليوم، لظروف أمنية خاصة بإفتتاح تفريعة قناة السويس.
وكانت النيابة العامة، قد وجهت إلى المتهمين اتهامات بأنهم "من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، وبإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم، القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر".
وقد استمعت المحكمة في الجلسات الماضية، إلى مرافعات عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، إذ دفع المحامي أحمد إسماعيل، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، ببطلان إجراءات التحقيق مع المتهمين، لعدم حضور محامي معهم، شارحاً كيف كفل القانون قانونية حضور محام مع المتهمين خلال جلسات التحقيق معه بالنيابة العامة، وهو ما لم يتم.
كما دفع عضو هيئة الدفاع عن المتهمين ببطلان اعترافات المتهمين لأنها جاءت على نحو من الإكراه والتعذيب الممنهج والتهديد بإغتصاب زوجاتهم والتنكيل بأسرهم وأطفالهم، وهو ما أجبرهم على الإعتراف بأمور لم يرتكبوها.
كما اتهم الدفاع، ضباط المباحث الجنائية، بتعذيب المتهمين بـ"الصعق بالكهرباء وإطفاء السجائر فى ظهورهم، قبل جلسة تحقيق النيابة معه وبعدها، وهو ما يجعل أية أقوال للمتهمين غير معترف بها وباطلة.
واتهم الدفاع جهاز الأمن الوطني بالتزوير في أوراق القضية، وعرض الدفاع أحد الحالات، وهي أن ضابط الأمن الوطني وبعد إصابة أحد المتهمين ويدعى أحمد محمود، ونقله فى حالة إعياء شديدة لمستشفى بنها، أرسل للنيابة ما يفيد تعذر إحضار المتهم لها لدواع أمنية.
موضحاً أن ذلك يخالف الحقيقة، حيث كان المتهم قد تمّ نقله إلى مستشفى بنها لتلقى العلاج اللازم بعد إصابته بطلقتين خلال عملية القبض عليه، وهو مثبت بأوراق المستشفى، ويعد تزوير في أوراق رسمية ومخالفة للقانون.
كما دفع المحامي منتصر الزيات، عضو فريق الدفاع، في الجلسات الماضية، بعدم اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظراً لعدم اختصاصها مكانياً، حيث إن المتهمين يحاكمون في "ثكنة عسكرية"، وليست محكمة طبيعية.
فيما، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، المحامي سيد رفعت، بعدم دستورية إنشاء نيابة أمن الدولة، نظراً لمخالفة ذلك القرار لنصوص الإعلان الدستوري الصادر في فبراير/ شباط عام 1952.
كما دفع كذلك بعدم دستورية الفقرة الأخيرة، من المادة 381، من قانون الإجراءات الجنائية، والذي ينص على عدم جواز الطعن على أحكام محاكم جنايات أمن الدولة "طعناً موضوعياً" بخلاف النقض، وذلك بالمخالفة للمعاهدة الدولية التى وقعت عليها مصر عام 1962 والمنشورة بالجريدة الرسمية.
اقرأ أيضاً: "الجماعة الإسلامية" في مصر وسيناريوهات ما بعد وفاة دربالة