مجلس الشورى القطري يقر بالإجماع التعديلات الدستورية: 45 عضواً يُعيّنون بقرار أميري

28 أكتوبر 2024
الجلسة الأسبوعية لمجلس الشورى القطري، 28 أكتوبر 2024 (إكس)
+ الخط -

أُقر مجلس الشورى القطري اليوم الاثنين بالإجماع مشروع التعديلات الدستورية الذي أحال عليه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال افتتاح أعمال الدورة العادية للمجلس منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعدما أقر مشروع التعديلات الدستورية مجلس الوزراء، لاتخاذ اللازم بشأنها، ومن ثم طرحها للاستفتاء الشعبي لإقرارها.

وألغت التعديلات الدستورية المقترحة التي أقرّها أعضاء مجلس الشورى، والتي سيرفعها المجلس إلى أمير قطر لاعتمادها، ثم عرضها للاستفتاء العام، في موعد يحدّد لاحقاً، المادة (77)، التي تتحدث عن انتخاب أعضاء المجلس، إذ نصّ التعديل المقترح على أن يتألف مجلس الشورى من عددٍ لا يقلّ عن خمسة وأربعين عضواً، وأن يصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري، واشترط مقترح نص المادة رقم (80) أن يكون عضو مجلس الشورى قطري الجنسية، دون اشتراط أن تكون "جنسيته الأصلية القطرية" كما في النص الدستوري السابق.

وأجاز نصّ مقترح المادة رقم (104) للأمير "في أحوال الضرورة، ومقتضيات المصلحة العامة، حلّ مجلس الشورى بمرسوم، وإذا حُل المجلس وجب تعيين المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحلّ. وإلى أن يعين المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع". كذلك نصّ مقترح المادة رقم "114" بعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة في الدولة، وذلك فيما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقاً للقانون، كما نصّ مقترح المادة رقم (117) على أنه "لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته قطرية"، بعد أن كانت "لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية".

واشتمل مشروع التعديلات الدستورية على إضافة النصين التاليين إلى الدستور الدائم لدولة قطر: "للأمير أن يدعو مجلس العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد ومجلس الشورى، أو أياً منهم، لمناقشة ما يراه من الأمور"، و"يجوز لرئيس مجلس الوزراء تفويض بعض صلاحياته إلى نوابه والوزراء".

تفاصيل التعديلات الدستورية

وفي تفاصيل التعديلات الدستورية التي شملت عدداً من المواد، كان أبرزها المادة رقم (1) حيث جاء النصّ المقترح: "قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي يقوم على الشورى والعدل وسيادة القانون، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية". كذلك نصّت المادة رقم (7) في النصّ المقترح "تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين، عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، وبما يتفق مع دور الدولة في حل تلك المنازعات على المستويين الإقليمي والدولي من خلال الوساطة والحوار، وما يستلزمه ذلك من الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام".

كذلك أصبح نصّ المادة رقم (13) المقترح "مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، للأمير عند تعذّر نيابة ولي العهد عنه، أو في الأحوال الأخرى التي يقدرها، أن يعيّن بأمر أميري نائباً له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فإن كان من تجرى تعيينه يشغل منصباً أو يتولى عملاً في أي جهة، فإنه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير. ويؤدي نائب الأمير بمجرد تعيينه، أمام الأمير، ذات اليمين التي يؤديها ولي العهد". كما ألغت التعديلات الدستورية وفق مقترح المادة رقم (150) النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة والصادر في 19/4/1972، على أن يستمر مجلس الشورى الحالي في ممارسة اختصاصاته حتى يُعيّن أعضاء مجلس الشورى الجديد.

وأصبحت المادة (74) في النص المقترح "يؤدي الأمير قبل مباشرة صلاحياته اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه "، فيما نصّ مقترح المادة رقم (77) "يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضواً، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري"، بعد أن كانت "يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضواً. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم. وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم".

واشترط مقترح نص المادة رقم (80) "يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية: 1- أن يكون قطري الجنسية. 2- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة .3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون. 4- أن يكون من أهل العلم أو الرأي أو من ذوي الكفاءة والخبرة".

وأصبح مقترح نص المادة رقم (81) "مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويعين أعضاء المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على نهاية تلك المدة، وإذا لم يتم التعيين عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخر لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائماً حتى يتم تعيين أعضاء المجلس الجديد. ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا للضرورة وبمرسوم، على ألا يتجاوز ذلك المد فصلاً تشريعياً واحداً".

كما أصبح نص المادة (83) المقترح "إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب، يعين الأمير عضواً آخر خلال شهر من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو. وتكون مدة عضوية العضو الجديد لنهاية مدة المجلس. وإذا وقع الخلو خلال الشهرين السابقين على انتهاء مدة المجلس، فلا يجرى إحلال عضو بديل"، فيما نص مقترح المادة (86) من التعديلات الدستورية "إذا تأخر انعقاد المجلس عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة السابقة، خفضت مدة دور الانعقاد بمقدار الفارق بين الميعادين". ونص مقترح المادة رقم (103) على أنه "لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه".

 ونصّ مقترح المادة رقم (104) "للأمير، في أحوال الضرورة، ومقتضيات المصلحة العامة، حل مجلس الشورى بمرسوم، وإذا حُل المجلس وجب تعيين المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل. وإلى أن يعين المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع"، فيما نص مقترح المادة رقم (114) على أنه "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة في الدولة، وذلك فيما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقاً للقانون". كما نص مقترح المادة رقم (117) "لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته قطرية"، بعد أن كانت "لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية".

كذلك ألغت التعديلات الدستورية وفق مقترح المادة رقم (150) "يلغى النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة والصادر في 19/4/1972، ويستمر مجلس الشورى الحالي في ممارسة اختصاصاته حتى يُعيّن أعضاء مجلس الشورى الجديد". واشتمل مشروع التعديلات الدستورية على إضافة النصان التاليان للدستور الدائم لدولة قطر: (75 مكرراً) "للأمير أن يدعو مجلس العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد ومجلس الشورى، أو أياً منهم، لمناقشة ما يراه من الأمور"، و(125/فقرة أخيرة) "ويجوز لرئيس مجلس الوزراء تفويض بعض صلاحياته إلى نوابه والوزراء".

المساهمون