وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، على 32 مادة من أصل 39 من مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، والذي نص على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين في مصر تتبع رئيس الوزراء ومنحها الحق في إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف التي خرج منها، بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة. وأقرّ المشروع ضوابط لإنهاء اللجوء في حالة رغبة اللاجئ في العودة إلى بلاده طواعية أو تجنسه بجنسية أخرى أو مغادرته لمدة ستة أشهر متصلة من دون عذر مقبول لدى اللجنة.
وحظر مشروع القانون قيام اللاجئ بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام في مصر أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى. كما حظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب المصرية.
وبموجب القانون، يتمتع اللاجئ بالحقوق ذاتها المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية، والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، والحقوق ذاتها في ما يتعلق بالملكية الفكرية. ويحق لكل لاجئ نقل ما حمله إلى مصر من ممتلكات لغرض الإقامة بها ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام. ويتمتع بالحق في التقاضي والعمل والحصول على أجر مناسب لقاء عمله، وممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها، شرط الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة.
كذلك، منح القانون اللاجئ الحق في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة. والحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وفق القرارات الصادرة عن وزير الصحة. ويلتزم اللاجئ بإخطار اللجنة المختصة بمحل إقامته الدائم، وبكل تغيير يطرأ عليه. ونص مشروع القانون بأن تكون موارد تمويل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين من الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة، والمنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها.
وحدد المشروع خمس حالات لا يحق فيها اكتساب طلب اللجوء، وهي: إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخوله الأراضي المصرية، أو أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجاً على قوائم الإرهابيين أو على قوائم الكيانات الإرهابية، وفقاً لأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أو ارتكاب أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، حق اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام. وتصدر اللجنة قراراً بإسقاط وصف اللاجئ إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناءً على غش أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية. ولها أن تطلب من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قراراً بذلك. ويكون للجنة المختصة، في زمن الحرب، أو في إطار اتخاذ التدابير المؤقتة المقررة قانوناً لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية للقانون.