مجلس القضاء يسمح بالطعن في إجراءات وقرارات مفوضية الانتخابات
ثلاث جهات تحسم ملفات المترشحين
مواجهة التحديات الأمنية
أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، اليوم الثلاثاء، قفل باب الترشح للانتخابات الرئاسية، مرجحاً أن تعلن المفوضية القوائم الأولية للمرشحين خلال يومين، وذلك بعدما وصل عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل إلى 98 مرشحاً.
وأوضح السايح، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر المفوضية بطرابلس، أن المفوضية أحالت ملفات المترشحين على مكتب النائب العام وجهاز المباحث الجنائية وجهاز الجوازات والجنسية للتدقيق فيها، وقال: "حالما تصل الردود، سننشر القائمة الأولية".
وأضاف: "سنمرّ بعد نشر القائمة الأولية بمرحلة الطعون التي ستدوم لمدة 12 يوماً مقسمة على أربع مراحل، يتم خلالها قبول الطعون والفصل فيها ثم قبول استئناف المطعون فيهم قبل النظر النهائي في القائمة النهائية"، مرجحاً أن تنتهي هذه المرحلة يوم السابع من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
ومن أبرز المترشحين، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، إضافة إلى شخصيات جدلية على رأسها سيف الإسلام القذافي (نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي)، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
ثلاث جهات تحسم ملفات المترشحين
وفي محاولة لتوضيح كيفية مواجهة المفوضية لحالة الجدل التي صاحبت ترشح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر، وما لازم الدبيبة من جدل بخصوص المادة الـ 12، التي تمنعه من الترشح للانتخابات الليبية 2021، أوضح السايح أن المفوضية أحالت ملفات المترشحين على ثلاث جهات.
وأضاف أن تلك الجهات هي "مكتب النائب العام، وسيتولى التحقيق في حصول أو عدم حصول المترشحين على حكم نهائي في أي قضية، وجهاز المباحث الجنائية، وسيتولى تدقيق الحالة الجنائية للمترشح، وكذلك جهاز الجوازات والجنسية سينظر في شرط عدم حصول المترشح على جنسية دولة أخرى"، لافتاً إلى أن موعد نشر القوائم الأولية يوم غد، بحسب الجدول الزمني المعلن من المفوضية، يتوقف على وصول ردود الجهات الثلاث.
أما المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية، التي تشترط على المترشحين ترك وظائفهم العامة قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات، فأوضح السايح أن "القضاء هو من سيكون الفيصل في هذه المادة، فعلى من لم يوفر ما يفيد تركه لوظيفته في المدة المحددة، اللجوء إلى القضاء الذي سيحدد انطباق هذه المادة عليه أو لا".
وشدد السايح على أن المفوضية ترفض الزج بها في قضايا جدلية "غير واضحة"، مضيفاً: "لذا، أُحيلت الملفات على الجهات المختصة للتأكد مما يتصل بالمترشحين وعلاقتهم بالجانب الجنائي والقضائي، وبناءً على نتائج تدقيق هذه الجهات ستحدد المفوضية قبول ملفات المترشحين من عدمه، ومن لديه اعتراض عليه التوجه إلى القضاء".
مواجهة التحديات الأمنية
وقال كذلك إن المفوضية تسلمت من مكتب الادعاء العسكري في طرابلس رسالة تطالبها بوقف إجراءات ترشح بعض الشخصيات، لافتاً إلى أن "نص القانون واضح، وهو ألا يكون المترشح قد صدر بحقه حكم قضائي نهائي"، في إشارة إلى مراسلة الادعاء العسكري، منتصف الشهر الجاري، التي طالبت المفوضية بوقف إجراءات ترشح القذافي وحفتر لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب.
وفي معرض رده على سؤال مراسل "العربي الجديد" عن قدرة المفوضية على مواجهة التحديات الأمنية في أثناء إجراء الانتخابات، اكتفى السايح بالقول إن قوانين المفوضية "تسمح لها بالتعامل مع أي خرق، ولديها القدرة على فرض إجراءاتها، وستطبق ما لديها من صلاحيات لمواجهة أي تحدٍّ".
ولم يوضح السايح، خلال المؤتمر الصحافي، كيفية إدخال بعض التعديلات على القوانين الانتخابية، كتعديل سنّ المترشح من سنّ الأربعين إلى سن 35، وإضافة عبارة "ما لم يؤذن له" المرتبطة بشرط عدم حصول المترشح على جنسية غير ليبية. وقال: "المفوضية جهة تنفيذية للتشريعات الصادرة عن مجلس النواب"، مضيفاً أن "المفوضية اقترحت تعديلات فنية وليست إجرائية، والمادة الـ 12 مادة سياسية مرتبطة بقرارات مجلس النواب، وليس من صلاحيتنا طلب التعديل عليها".
وأشار السايح إلى وجود عمليات تضليل من قبل شخصيات وصفها بـ"غير المسؤولة"، دون أن يسميها، تحاول التشويش على العملية الانتخابية، مؤكداً أن المفوضية لديها القدرة على تسيير العملية الانتخابية.
وأقفلت المفوضية، مساء أمس الاثنين، باب الترشح للانتخابات الرئاسية، ووصل عدد المتنافسين إلى 98 مترشحاً، بعد موجة من الجدل صاحبت ترشح بعض الشخصيات، مثل القذافي، وحفتر، وأدت إلى إعلان مجالس بلدية واجتماعية قفل المراكز الانتخابية الموجودة في نطاقها، احتجاجاً على ترشح الشخصيتين وإجراء الانتخابات وفقاً للقوانين الصادرة عن مجلس النواب، وطالبت أيضاً بإجراء الانتخابات وفقاً لـ"قاعدة دستورية متفق عليها".
مجلس القضاء يسمح بالطعن في إجراءات وقرارات مفوضية الانتخابات
إلى ذلك، أصدر المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بتعديل مواد لائحة الطعون والاستئنافات الخاصة بالانتخابات، كما سمح بالطعن في إجراءات وقرارات المفوضية المتعلقة بإجراء العملية الانتخابية.
ونص قرار المجلس على تعديل المادة الخاصة بتحديد أماكن تقديم الطعون، بأن سمحت بأن يقدم الطاعن طعنه في أي مترشح ضمن منطقته، بعد أن كانت حددت مكان قبول الطعون في منطقة المترشح.
ووفقا للقرار تم تعديل المادة الخامسة بأن ترفع "الطعون المتعلقة بقبول المرشحين أمام لجان الطعون الابتدائية الواقع في نطاقها الموطن المختار للمرشح المطعون ضده أو الطاعن، في غضون 72 ساعة من نشر قوائم المرشحين".
وسمح التعديل كذلك برفع الطعون المتعلقة بعملية الاقتراع "في غضون 48 ساعة من نشر النتائج الأولية لعملية الاقتراع أمام لجنة الطعون الواقع في نطاقها محل إقامة الطاعن أو المطعون ضده".
كما أضاف التعديل حق الطعن في "الإجراءات التنفيذية والقرارات التي تضعها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في غضون 48 ساعة من تاريخ حدوث المخالفة أمام لجنة الطعون الواقعة في نطاقها إقامة الطاعن أو المطعون ضده".
وكانت المادة الخامسة من لائحة الطعون والاستئنافات الخاصة بالانتخابات، قد أثارت جدلا حول قدرة الراغبين في الطعن في تقديم طعونهم بمناطق المترشحين، وبالأخص بالمناطق التي ترشحت بها شخصيات تسيطر على مناطقها بقوة السلاح.
وتمحورت التساؤلات حول مدى قدرة من يرغب في الطعن في ترشح حفتر في الوصول إلى بنغازي، في ظل سيطرة مليشياته عليها وحجب الحريات فيها.
ويفتح التعديل الخاص بسماح اللائحة بتقديم الطعون في إجراءات وقرارات المفوضية العليا للانتخابات الخاصة بالعملية الانتخابية، بابا للجدل مجددا حيال شرعية القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب، بمخالفة نصوص الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، والتي اعتمدتها المفوضية أساسا لإجراء الانتخابات.