السيسي يصدر تعديل قانون المحكمة الدستورية لمنع تنفيذ القرارات الدولية

18 اغسطس 2021
المحكمة الدستورية العليا في القاهرة (فرانس برس)
+ الخط -

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا الذي يمكنها من وقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم ومنظمات وهيئات دولية ذات طبيعة سياسية أو قضائية في مواجهة الدولة المصرية أو التي ترتئي السلطة الحاكمة في مصر أنها تخالف الدستور أو التشريعات المحلية. 

وسبق أن كشفت مصادر حكومية مطلعة، لـ"العربي الجديد"، أن السبب الرئيس لتقديم هذا القانون هو تخوف الدولة من صدور أحكام وقرارات تنفيذية عن منظمات دولية ودول أجنبية ضد مصر في الفترة القادمة، على خلفية بعض الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الحكومة المصرية وبعض قياداتها بصفاتهم وأشخاصهم في الوقت الحالي وعلى رأسها قضية جوليو ريجيني والدعاوى التي تظهر بين الحين والآخر من ضحايا التعذيب واعتصام رابعة، وكذلك تخوفها من صدور قرارات ضد مصر عن منظمات دولية خاصة بتنفيذ مصر التزاماتها الحقوقية في إطار الحريات الشخصية والعامة بموجب المعاهدات الدولية التي وقعت عليها في فترات سابقة. 

وينص القانون على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا "الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة"، ويجيز المشروع "لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 37 مكرر أو الالتزامات المترتبة على تنفيذها، ويختصم في الطلب كل ذي شأن وترفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به وترجمة معتمدة له، ويجب أن ييبن في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته ووجه المخالفة وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة".

 والترجمة العملية لهذه النصوص هي أنه في حالة صدور حكم أو قرار ضد مصر، أو ملزم لها بأداء مستحقات، أو تعويضات مالية، أو أدبية، أو الالتزام بنصوص معينة من معاهدات دولية، أو توقيع عقوبات تتطلب رفع الضرر الواقع على أشخاص أو أطراف أو جهات، فإن رئيس الوزراء يمكنه التقدم إلى المحكمة الدستورية العليا طالبا وقف تنفيذ تلك الأحكام أو القرارات، بحجة مخالفتها للدستور المصري. 

ويعتبر هذا الاتجاه مخالفا بشكل صريح لاتفاقية فيينا الموقعة عليها مصر بشأن المعاهدات الدبلوماسية، والحاكمة لجميع اتفاقيات الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، إذ إن هذه الاتفاقية تسمح للدول بالتحفظ على بعض مواد أو بنود الاتفاقيات التي توقع عليها، ليكون تنفيذها مقيدا بالنصوص الدستورية المحلية، لكنها تحظر وقف تنفيذ القرارات والأحكام الخاصة بتلك الاتفاقيات أو المترتبة عليها بأحكام قضائية محلية، ففي هذه الحالة تكون الاتفاقية هي الشريعة العليا التي يجب الالتزام بها. 

وسبق لمصر بالفعل أن نفذت هذه الشروط الخاصة بالاتفاقية عندما صدقت على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 بقرار الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981 مع التحفظ بشرط التقيد بتطبيق المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، مما سمح لمصر بتلافي بعض الالتزامات الخاصة بالحريات الشخصية في السنوات التالية، بحجة مخالفتها للشريعة. 

كما صادقت مصر في الإطار ذاته على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واتفاقيات مناهضة التعذيب وحقوق الطفل وحظر التمييز العنصري، خلال عهد الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك. 

دلالات