الرئيس اللبناني يردّ قانون الانتخابات إلى البرلمان اعتراضاً على الموعد ولأسباب أخرى

22 أكتوبر 2021
عون: تقصير المهل من شأنه أن يحول دون تمكن ناخبين من ممارسة حقهم (حسين بيضون/العربي الجديد)
+ الخط -

ردّ الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون الانتخابي المُصدّق من مجلس النواب بتاريخ 19 أكتوبر/تشرين الأول إلى البرلمان لإعادة النظر فيه، وفق ما أعلنته الرئاسة اللبنانية، وذلك بعدما وقع عليه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، أول من أمس الأربعاء، وأحاله إلى الرئيس.

وكان البرلمان اللبناني قد أقرّ، الثلاثاء، إجراء الانتخابات النيابية في 27 مارس/آذار بعدما طُرح الموضوع على التصويت خلال جلسة عامة دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وسط معارضة شديدة من جانب رئيس "التيار الوطني الحر" وصهر رئيس الجمهورية النائب جبران باسيل للتعديلات التي طرأت ولا سيما على صعيد تقريب موعد الانتخابات من مايو/أيار إلى مارس/آذار 2022، وتصويت المغتربين لـ128 نائباً مع إلغاء المقاعد النيابية الستّة التي كان يلحظها القانون للدورة الانتخابية المنتظرة، والتي تمثل المغتربين على مستوى القارات.

وبحسب بيان للرئاسة اللبنانية، فإنّ عون استند في خطوته إلى "دراسات قانونية ودستورية وعدة قرارات صادرة سابقاً عن المجلس الدستوري ومواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لشرح المخالفات التي يتضمنها القانون المذكور، خصوصاً لناحية تقصير المهلة الدستورية لموعد إجراء الانتخابات، وما يمكن أن تتسبب به من عدم تمكن ناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي، بسبب العوامل الطبيعية والمناخية التي غالباً ما تسود في مارس (أمطار وعواصف رعدية وثلوج)، ولا سيّما في المناطق الجبلية والجردية، والتي قد تعيق انتقال الناخبين إلى مراكز اقتراعهم في تلك المناطق، فضلاً عن التكاليف المرتفعة، وعدم إمكانية تزوّد المراكز بالطاقة الكهربائية العادية المحرزة أو البديلة". 

ولفت عون، في المرسوم الذي وقعه لناحية إعادة القانون، إلى أنّ "تقصير المهل من شأنه أن يحول دون تمكن الناخبين المقيمين خارج لبنان من ممارسة حقهم السياسي المحفوظ في القانون الانتخابي الراهن بأن يقترعوا لممثلين لهم في الدائرة الانتخابية المخصصة لغير المقيمين في الدورة الانتخابية التي نحن على مشارفها". 

وأضاف "كما أن هذا القانون يحرم من حق الانتخاب 10685 مواطناً ومواطنة من جميع الطوائف، يبلغون سن الـ21 في الفترة بين أول فبراير/ شباط والثلاثين من مارس/آذار 2022".

وتأتي العوامل والأسباب التي استند إليها الرئيس عون لاتخاذ خطوة كانت متوقعة من جانبه بردّ القانون مطابقة تماماً لتلك التي ذكرها صهره جبران باسيل، الذي أكد خلال جلسة مجلس النواب، يوم الثلاثاء، أنه سيعترض على التعديلات ويطعن بها أمام المجلس الدستوري، وهو ما استدعى ردّ رئيس البرلمان نبيه بري عندما توجه لباسيل بالقول "ما حدا يهددني! كل شي بسمح فيه إلا التهديد".

ويوضح الأستاذ الجامعي المتخصص في القانون الدستوري وسام اللحام، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "رئيس الجمهورية يتمتّع بصلاحية ردّ القانون وإعادته إلى مجلس النواب خلال مهلة خمسة أيام من إحالة القانون إليه في حال كان قد اتخذ صفة المعجّل".

ويشير إلى أنه "بهذه الحالة على مجلس النواب أن يدرس القانون من جديد ويطرحه على التصويت، وفي حال وافقت عليه الغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً، أي 65 من أصل 128، يصبح رئيس الجمهورية ملزماً بالتوقيع خلال مهلة خمسة أيام، وحتى لو لم يفعل ذلك يصبح القانون نافذاً ويُنشر في الجريدة الرسمية عند انقضاء المهلة المذكورة من دون الحاجة إلى توقيعه، أما إذا لم يحز على الغالبية المطلقة، فلا يمكن إلزام رئيس الجمهورية به".

ويلفت اللحام إلى أن "الغالبية المطلقة يجب أن تكون 65 نائباً، بحسب الدستور، بيد أنه لا يمكن تكهن خطوة رئيس البرلمان الذي أحياناً يعتمد النصاب تبعاً لعدد النواب الحالي، أي 120 نائباً، علماً أنها خطوة غير دستورية وفي بعض المرّات يختار اعتماد 128 نائباً".

وسريعاً، دعا رئيس البرلمان نبيه بري إلى جلسة للجان المشتركة صباح الثلاثاء المقبل لدرس رد قانون الانتخاب.