وافق مجلس الشيوخ المصري، اليوم الأحد، على 15 مادة من مشروع قانون التخطيط العام للدولة المعد من الحكومة، تمهيداً لإقرار بقية مواده البالغة 35 في جلسة الغد، وإحالته إلى مجلس النواب لإصداره، والتصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، في كلمتها أمام المجلس، إن مشروع القانون جاء بديلاً للقانون رقم 30 لسنة 1973 بخصوص إعداد الخطة العامة، بما يتوافق مع أهداف استراتيجية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وأهمها الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة.
وادعت أن المشروع الجديد يمثل نقلة نوعية في منظومة التخطيط للدولة، من خلال ترسيخ مجموعة جديدة من المبادئ، مثل التنوع والمرونة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار، فضلاً عن حوكمة عملية التخطيط، وتطبيق خطط البرامج والأداء التي توسعت الدولة في تطبيقها.
وأضافت السعيد: "القانون يستهدف تقوية نظام الإدارة المحلية، ضمن منظومة تخطيط عملية وفعالة، ووضع الخطط الجديدة لسد الفجوات التمويلية في مشروعات التنمية بالمحافظات المختلفة، مع الأخذ في الاعتبار أهمية التغلب على مؤشرات البطالة الحالية، ورفع نسب إعالة النساء، وجذب الاستثمارات في المحافظات المختلفة"، وفق قولها.
بدوره، قال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، هاني سري الدين، إن مشروع القانون معني بإعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، من خلال وضع قواعد وأسس خطط التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي في المحافظات، وكذلك على المستوى المحلي والقطاعي، وكيفية تنفيذها، وتقييمها.
وأضاف سري الدين أن القانون وضع قواعد التنسيق الرأسي بداية من الحكومة وصولاً إلى مستوى الحي، والتنسيق على المستوى الأفقي بين الوزارات المعنية، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بتنظيم هذه الخطة، سواء أكانت سنوية أو قصيرة الأجل أو طويلة الأجل.
وأوضح أن القانون المعمول به منذ عام 1973 صيغ حين كان القطاع العام هو اللاعب الرئيسي في الدولة، وتبنيها الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج، وهو الوضع الذي تغير حالياً، مع استهداف نحو 25% من الاستثمارات لصالح القطاع الخاص في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار سري الدين إلى منح القانون المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية، بهدف سرعة الانتهاء منها، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وفقاً للضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون.
ونص القانون على إنشاء "مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة"، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين بالتخطيط والتنمية المستدامة، والمالية، والتعاون الدولي، والإسكان، والتنمية المحلية، والدفاع، والداخلية، والصناعة، والزراعة، والبيئة، والموارد المائية والري، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعني بشؤون التخطيط. ويصدر بتشكيل المجلس، وتنظيم عمله، قرار من رئيس الجمهورية.
ويختص المجلس برسم سياسات وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، ومناقشة مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة، والموافقة عليه، وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره، علاوة على تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية، وآلية إعدادها، وإطارها الزمني، واقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة، بحسب القانون.
ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية، برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة التنمية المحلية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومعهد التخطيط القومي. وللأمانة أن تستعين بمن تراه من جهات أخرى أو من الخبراء المتخصصين.