تشهد لجنة تعديل الدستور العراقي البرلمانية، التي شكلها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على وقع التظاهرات وعقدت أول اجتماعاتها يوم الاثنين الماضي، خلافات عميقة بسبب وجود اختلاف في وجهات النظر بشأن آليات اقتراح التعديلات.
وقالت مصادر مقربة من اللجنة إن أولى الخلافات نشبت بشأن المادة الدستورية التي سيتم الاعتماد عليها عند تعديل الدستور، مؤكدة لـ"العربي الجديد" وجود آراء تشير إلى ضرورة الانطلاق من المادة 142 من الدستور التي تشترط موافقة أغلبية أعضاء البرلمان على أي تعديل دستوري قبل عرض هذه التعديلات للاستفتاء الشعبي، ويكون الاستفتاء ناجحاً إذا لم يعترض عليه سكان 3 محافظات عراقية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى وجود آراء أخرى مخالفة تطالب بالاعتماد على المادة 126 من الدستور التي تتيح لخمس أعضاء البرلمان أو رئيسي الجمهورية والوزراء مجتمعين طلب تعديل الدستور يتم بعد ذلك عرض التعديلات على البرلمان للتصويت عليها ثم إخضاعها للاستفتاء الشعبي، لافتة إلى أن هذه الخلافات ستؤخر عمل اللجنة المحدد بـ4 أشهر فقط لأنها لم تتفق إلى غاية الآن على المادة الدستورية التي يمكن أن تكون غطاء لعملها.
إلى ذلك، أكد عضو لجنة التعديلات الدستورية، يونادم كنا، وجود اعتراضات داخل اللجنة بشأن اعتماد المادة 142 من الدستور بما أنها تمنح إقليم كردستان العراق حق الاعتراض في حال تضرره من التعديلات كون المادة المذكورة تتيح لثلاث محافظات الاعتراض على التعديلات، مبيناً أن اللجنة مستمرة في عملها وستواصل اجتماعاتها من أجل وضع آليات عملها عن طريق الانفتاح على شرائح المجتمع والاستماع لمطالب المتظاهرين.
ودعا مجلس القضاء الأعلى جميع القضاة وأعضاء الادعاء العام إلى مراجعة النصوص الدستورية وتقديم المقترحات بشأنها، مؤكدا في بيان أنه سيرسل هذه المقترحات إلى اللجنة المختصة بتعديل الدستور في البرلمان.
وطالبت عضو البرلمان العراقي، عالية نصيف، الأربعاء باعتماد المادة 126 من الدستور عند إجراء الاستفتاء، موضحة خلال تصريح صحافي أن الاعتماد على المادة 142 فيه مساوئ كثيرة لأنه يمنح 3 محافظات حق رفض التعديلات وهذا ما سيجعل أي تعديل مهددا من محافظات إقليم كردستان العراق.
في السياق، قال الخبير في القانون الدستوري ماجد الحمداني إن الدستور أحال بما لا يقبل الشك قضية التعديلات إلى المادة 142 التي تمنح 3 محافظات حق الاعتراض على أي تعديل لا يروق لها، مؤكدا لـ "العربي الجديد"، أن الإتيان بمادة أخرى لتعديل الدستور من خلالها يمثل خلطا واضحا للأوراق.
وأضاف أن "المادة 126 منحت خمس أعضاء البرلمان ورئيسي الجمهورية والبرلمان حق طلب تعديل الدستور على أن يتم ذلك باستفتاء شعبي".
وتابع "ثم عاد الدستور في المادة 142 ليوضح لنا طبيعة إجراء الاستفتاء الشعبي الذي منح فيه 3 محافظات حق الاعتراض على التعديلات الدستورية وإبطالها".
يشار إلى أن البرلمان شكل الشهر الماضي لجنة للتعديلات الدستورية ضمت 18 من أعضائه في محاولة لامتصاص غضب المتظاهرين المطالبين باستقالة الحكومة وحل البرلمان وتعديل الدستور والقانون الانتخابي وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.