وخالف رئيس مجلس النواب علي عبد العال، أحكام الدستور، حين أعلن موافقة المجلس على مد حالة الطوارئ من دون توافر أغلبية الثلثين اللازمة لتأييد القرار داخل القاعة، فضلاً عن عدم دعوته اللجنة العامة في البرلمان للانعقاد لنظر قرار المد، قبل الشروع في التصويت النهائي على القرار في الجلسة العامة، بالمخالفة لنصوص اللائحة المنظمة لأعمال المجلس.
ونصّ القرار على أن "تتولى القوات المسلحة، وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين، وتفويض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، على أن يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية تطبيقاً لأحكام القانون المشار إليه".
ويعد قرار تمديد الطوارئ هو الثاني عشر على التوالي، منذ فرضها في 10 إبريل/نيسان 2017، إثر استهداف بعض الكنائس في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية، وهو ما يمثل تحايلاً صريحاً على الدستور الذي اشترط عدم إعلان الطوارئ إلا لستة أشهر متصلة بحد أقصى، إلا أن السيسي لا يفوت يوماً واحداً بعد انتهاء تمديد إعلان الطوارئ، حتى يُعدَّ فرض الطوارئ مرة أخرى بمثابة إعلان جديد.
ونصت المادة رقم 154 من الدستور المصري على أن "يُعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، حالة الطوارئ، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وفي جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس".
وكان مجلس النواب، قد وافق في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019، بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر/تشرين الأول 2019، ولمدة ثلاثة أشهر.